نتائج البحث عن (فداء)

1-المعجم الوسيط (الفِدَاءُ)

[الفِدَاءُ]: ما يقدَّم من مال ونحوه لتخليص المَفْدِيّ.

و- ما يقدَّم للَهِ جزاءً لتقصيرٍ في عبادة، ككفَّارة الصَّوم والحَلْقِ ولُبس المخيط في الإحرام.

و-الأضحيَّةُ.

المعجم الوسيط-مجمع اللغة العربية بالقاهرة-صدر: 1379هـ/1960م


2-شمس العلوم (الفَداء)

الكلمة: الفَداء. الجذر: فدي. الوزن: فَعَال.

[الفَداء]: مَسْطَح التمر، بلغة عبد القيس.

وقال أبو عمرو: والفَداء: جماعة الطعام من البر والشعير والتمر ونحوها، قال:

كأن فَداءها إذ جردوه *** وطافوا حوله سُلَكٌ يتيم

يصف طعاما بالقلة كأنه سلك لاصق بالأرض.

شمس العلوم-نشوان بن سعيد الحميري-توفي: 573هـ/1177م


3-تقويم اللسان (أما إما فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة فإما منا بعد وإما فداء)

وتقول إذا أردت تفصيل الجمل: "أمَّا" بفتح الألف.

وإذا أردت التخبير أو الشك قلت: "إما" بكسر الألف.

وقال الله تعلى في الأولى: "فأما الذين شَقُوا ففي النَار لهم فيها زَفير وشَهيق خالدين فيها".

"وأمَّا الذين سُعِدوا ففي الجنَّة".

وقال سبحانه في الثانية: "فإما مَنَّا بعدُ وإما فِداء".

تقويم اللسان-جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي-توفي 597هـ/1201م


4-معجم متن اللغة (فدى فداء وفدى وفدى والأشهر في القصر الفتح الأسير)

فدى- فداء وفدى وفدى "والأشهر في القصر الفتح" الأسير: استنقذه بمال أو غيره وخلصه.

و- هـ: قال له جعلت فداك.

و- ت المرأة نفسها من زوجها: بذلت له ليطلقها.

معجم متن اللغة-أحمد رضا-صدر: 1377هـ/ 1958م


5-معجم متن اللغة (الفداء والفدى والفدى والفدية)

الفداء والفدى والفدى والفدية: ما يعطى في فكاك الأسير.

وجمع الفدية فدى وفديات.

معجم متن اللغة-أحمد رضا-صدر: 1377هـ/ 1958م


6-معجم متن اللغة (أو الفداء)

أو الفداء: إقامة شيء مقام شيء في دفع مكروه، أو ما يقي الإنسان به نفسه من مال يبذله.

وقالوا: خذ على هديتك وفديتك أي فيما كنت فيه.

قال أبو الحسن (الأخفش): من فتح قصر لا غير (فدى) ومن كسر مد (فداء) "كـ: 1: 70".

معجم متن اللغة-أحمد رضا-صدر: 1377هـ/ 1958م


7-معجم متن اللغة (الفداء)

الفداء: حجم الشيء: أنبار الطعام، وهو الكدس من البر؛ أو جماعة الطعام من بر وشعير وتمر ونحو ذلك؛ أو مسطح التمر.

معجم متن اللغة-أحمد رضا-صدر: 1377هـ/ 1958م


8-جمهرة اللغة (دفو دوف فدو فود دفا داف فدا فاد دفي ديف فدي فيد دفأ دأف فدأ فأد أدف أفد)

وَعِل أدفَى، وهو الذي يعوجّ قرناه وينعطف على ظهره، وبعير أدفَى: في ظهره عَوَج، والأنثى دَفْواء.

ودَفِىء الرجلُ وأدفأتُه أنا، مهموز، ودَفِيَ وأدفيتُه في لغة من لم يهمز.

وجاء قوم من جُهينة إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بأسير يُرْعَد فقال: أَدْفوه، فقتلوه لأنه لم يكن من لغته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الهمز، وفي لغتهم أدفِئوه من الدَّفَأ.

ودأفتُ كلى الأسير دَأْفًا، بالدال والذال، وداءفتُ مداءفةً، إذا أجهزت عليه.

والفداء، ممدود: مِسْطح التمر بلغة عبد القيس، والجمع أفدِية.

وتقول العرب: فِداءٌ لك وفِداءٍ لك، وفِدىً لك وفَدىً لك، مقصور.

ومفدّاة: اسم.

وفأدتُ الرجلَ، إذا أصبت فؤاده.

وفأدتُ اللحمَ، إذا اشتويتَه.

والمِفْأد: الحديدة التي يُفأد بها اللحم، ولحم فئيد ومفؤود.

وفَيْد: موضع معروف.

وأفدتُ الرجلَ خيرًا أُفيده إفادةً فأنا مُفيد وهو مُفاد.

وفاد الرجلُ، إذا مات.

قال لبيد:

«رَعَى خَرَزاتِ المُلك عشرين حِجَّةً*** وعشرين حتى فادَ والشيبُ شاملُ»

والفَيّاد: ذكر البوم.

قال الأعشى:

«يؤرِّقني صوت فَيّادِها»

جمهرة اللغة-أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي-توفي: 321هـ/933م


9-التوقيف على مهمات التعاريف (الفداء)

الفداء: إقامة شيء مقام شيء في دفع المكروه، ذكره أبو البقاء، وقال الحرالي: هو انفكاك بعوض. وفي المفردات: حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه. وفي المصباح: عوض الأسير، وفدت المرأة نفسها من زوجها وافتدت أعطته مالا حتى تخلصت منه بالطلاق.

التوقيف على مهمات التعاريف-زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري-توفي: 1031هـ/1622م


10-معجم دمشق التاريخي (دار ابن أبي الفداء)

دار ابن أبي الفداء: كانت في الشاغور عند مسجد العنّابة. درست.

معجم دمشق التاريخي-قتيبة الشهابي-صدر: 1420هـ/1999م


11-موسوعة الفقه الكويتية (فداء)

فِدَاء

التَّعْرِيفُ:

1- الْفِدَاءُ- بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالْمَدِّ، وَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مَعَ الْقَصْرِ- فِي اللُّغَةِ: فَكَاكُ الْأَسِيرِ، يُقَالُ: فَدَاهُ يَفْدِيهِ، وَفَادَى الْأَسِيرَ: اسْتَنْقَذَهُ مِنَ الْأَسْرِ، وَفَدَتْ وَافْتَدَتْ وَفَادَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا: بَذَلَتْ لَهُ مَالًا لِيُطَلِّقَهَا، وَقَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ نَقْلًا عَنِ الْوَزِيرِ بْنِ الْمَعَرِّيِّ: يُقَالُ: فَدَى: إِذَا أَعْطَى مَالًا وَأَخَذَ رَجُلًا، وَأَفْدَى: إِذَا أَعْطَى رَجُلًا وَأَخَذَ مَالًا، وَفَادَى: إِذَا أَعْطَى رَجُلًا وَأَخَذَ رَجُلًا، وَالْفِدَاءُ وَالْفِدْيَةُ وَالْفَدَى كُلُّهُ بِمَعْنًى، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْفِدْيَةُ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يُفْتَدَى بِهِ الْأَسِيرُ، وَنَحْوُهُ.

وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ) الْفِدْيَةُ:

2- الْفِدْيَةُ: مَا يَقِي بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ مِنْ مَالٍ يَبْذُلُهُ فِي عِبَادَةٍ قَصَّرَ فِيهَا، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَكَفَّارَةِ الصَّوْمِ، نَحْوُ قوله تعالى {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.

وَالْفِدْيَةُ أَعَمُّ مِنَ الْفِدَاءِ

ب- الْفَكَاكُ:

3- الْفَكَاكُ: - بِالْفَتْحِ وَقَدْ يُكْسَرُ- مِنْ فَكَكْتُ الشَّيْءَ فَانْفَكَّ.وَفَكَّ الشَّيْءَ: خَلَّصَهُ، يُقَالُ: فَكَّ الرَّهْنَ يَفُكُّهُ فَكًّا، وَالْأَسِيرَ: خَلَّصَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَطْلَقْتَهُ فَقَدْ فَكَكْتَهُ.

وَبَيْنَ الْفِدَاءِ وَالْفَكَاكِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ.

الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفِدَاءِ:

فِدَاءُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ:

4- الْأَصْلُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مُسْلِمٌ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ أَسِيرًا لَزِمَ الْمُسْلِمِينَ النُّهُوضُ لِتَخْلِيصِهِ مِنْ يَدِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا دَارَنَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وُجُوبَ عَيْنٍ النُّهُوضُ لِدَفْعِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا دَخَلُوا بَلَدًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَحُرْمَةُ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الدَّارِ، هَذَا إِنْ رُجِيَ إِمْكَانُ تَخْلِيصِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ تَخْلِيصُهُ بِالْقِتَالِ وَجَبَ فِدَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا رَوَى سَعِيدٌ- رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ، وَيُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ» وَلِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ مَوْضُوعٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا مِنْ أَهَمِّهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَ فِدَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ، أَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ، فَمِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ، وَيَتَوَلَّى الْإِمَامُ جِبَايَتَهُ، وَالْأَسِيرُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، لِحَدِيثِ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ».

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اضْطُرِرْنَا لِبَذْلِ مَالٍ لِفِدَاءِ أَسْرَى يُعَذِّبُونَهُمْ أَوْ لِإِحَاطَتِهِمْ بِنَا، وَخِفْنَا اسْتِئْصَالَهُمْ لَنَا وَجَبَ بَذْلُهُ، قَالَ الشُّبْرَامِلْسِيُّ: يُبْذَلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ وُجِدَ فِيهِ، وَإِلاَّ فَمِنْ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْسُورِ مَالٌ، وَإِلاَّ قُدِّمَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالُوا يُنْدَبُ فَكُّ الْأَسْرَى غَيْرِ الْمُعَذَّبِينَ إِذَا أُمِنَ قَتْلُهُمْ.فَإِنْ لَمْ يَفْدِ الْإِمَامُ وَالْمُسْلِمُونَ أَثِمُوا جَمِيعًا، لِأَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الَّتِي تَسْقُطُ بِقِيَامِ الْبَعْضِ بِهَا، وَعَلَى الْأَسِيرِ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يَفُكَّ نَفْسَهُ مِنْ مَالِهِ، وَإِذَا افْتَدَاهُ مُسْلِمٌ بِأَمْرِ الْأَسِيرِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا افْتَدَاهُ بِهِ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيرًا.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَسْرَى ف 56- 61).

فِدَاءُ أَسْرَى الْكُفَّارِ:

5- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْأَسْرَى الرِّجَالَ الْأَحْرَارَ الْعُقَلَاءَ مِنَ الْكُفَّارِ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَخْذُ الْفِدْيَةِ بِالْمَالِ عَنْهُمْ، إِذَا رَأَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً، لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}.

أَمَّا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنَ الْكُفَّارِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِدَاؤُهُمْ بِالْمَالِ، لِأَنَّهُمْ يَصِيرُونَ رَقِيقًا بِالسَّبْيِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ فِدَاءُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ بِالْمَالِ.

وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِدَاءُ الْأَسْرَى.وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ: لَا بَأْسَ بِالْفِدَاءِ إِذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ اسْتِدْلَالًا بِأَسْرَى بَدْرٍ.

فِدَاءُ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ، بِآلَاتِ الْحَرْبِ، وَالْكُرَاعِ:

6- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ فِدَاءِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ بِسِلَاحٍ نَدْفَعُهُ لِلْعَدُوِّ.

فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ وَجْهَيْنِ عِنْدَهُمْ: يَجُوزُ ذَلِكَ.

وَفِي جَوَازِهِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ قَوْلَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ: فَالْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَالْجَوَازُ لِأَشْهَب، مَا لَمْ يَكُنِ الْخَيْلُ وَالسِّلَاحُ أَمْرًا كَثِيرًا يَكُونُ لَهُمْ بِهِ الْقُدْرَةُ الظَّاهِرَةُ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا رَأْيَانِ.

وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ:

وَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَسْلِحَتِهِمُ الَّتِي اسْتَوْلَيْنَا عَلَيْهَا بِمَالٍ يَبْذُلُونَهُ لَنَا، لِأَنَّا لَا نَبِيعُهُمْ سِلَاحًا، لَكِنَّهُ يَجُوزُ فِي الْأَوْجَهِ عِنْدَهُمْ مُفَادَاةُ أَسْرَانَا بِسِلَاحِهِمُ الَّذِي غَنِمْنَاهُ مِنْهُمْ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ فِدَاءُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ بِخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ، وَطَرِيقُ ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِدَفْعِ ذَلِكَ لِلْعَدُوِّ، وَيُحَاسِبَهُمْ بِقِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ جَازَ شِرَاءُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لِافْتِدَاءِ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ لِلضَّرُورَةِ، وَقَالُوا: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَرْضَوْا إِلاَّ بِذَلِكَ، أَمَّا إِذَا رَضُوا بِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ الْفِدَاءُ بِهِمَا.

فِدَاءُ أَسْرَى الْعَدُوِّ بِأَسْرَى مُسْلِمِينَ:

7- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ فِدَاءَ أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ بِأَسْرَى مُسْلِمِينَ أَوْ ذِمِّيِّينَ، وَلَوْ وَاحِدًا فِي مُقَابِلِ جَمْعٍ مِنْ أَسْرَاهُمْ، قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: رِجَالًا، أَوْ نِسَاءً، أَوْ خَنَاثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِنْ رَأَى الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ.لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّافِدَاءً}.وَلِمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ- رضي الله عنه-، «أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي بَنِي عَقِيلٍ، وَصَاحِبَ الْعَضْبَاءِ بِرَجُلَيْنِ».

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا مُفَادَاةَ بِالْأَسْرَى، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَعُونَةً لِلْكُفْرِ، لِأَنَّ أَسْرَاهُمْ يَعُودُونَ حَرْبًا عَلَيْنَا، وَدَفْعُ شَرِّ حِرَابَتِهِمْ خَيْرٌ مِنَ اسْتِنْقَاذِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ كَانَ ابْتِلَاءً فِي حَقِّهِ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْنَا، وَالْإِعَانَةُ بِدَفْعِ أَسِرْهُمْ إِلَيْهِمْ مُضَافٌ إِلَيْنَا، وَهُوَ مِنْ بَابِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْخَاصِّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.وَفِي الْمُفَادَاةِ تَرْكُ الْقَتْلِ وَهُوَ فَرْضٌ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إِقَامَتِهِ بِحَالٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ بِجَوَازِ ذَلِكَ.وَجَاءَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ: وَهِيَ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: أَنَّ تَخْلِيصَ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ وَاجِبٌ وَلَا يُتَوَصَّلُ إِلَى ذَلِكَ إِلاَّ بِطَرِيقِ الْمُفَادَاةِ وَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ تَرْكِ قَتْلِ أَسَارَى الْمُشْرِكِينَ، وَذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ تَخْلِيصَ الْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ قَتْلِ الْكَافِرِ وَمِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَظِيمَةٌ.

وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَسْرَى ف 25)

8- وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مُفَادَاةِ الْأَسْرَى مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ بِمَالٍ أَوْ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ.وَوَجَّهَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ الرَّدِّ بِأَنَّ الصَّبِيَّ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ سَابِيهِ، فَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ.وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا أُسِرَ الصِّبْيَانُ وَحْدَهُمْ بِدُونِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُخْرِجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ يَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ تَبَعًا لِلدَّارِ، فَلَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ لِدَارِ الْكُفْرِ لِذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ قَالَ: وَلَعَلَّ الْمَنْعَ فِيمَا إِذَا أُخِذَ الْبَدَلُ مَالًا وَإِلاَّ فَلَا.

فِدَاءُ أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ إِذَا أَسْلَمُوا:

9- قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ أَسْلَمَ أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ يُفَادَى بِهِمْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُفَادَاةُ، لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَجُوزُ تَعْرِيضُهُمْ لِلْفِتْنَةِ بِطَرِيقِ الْمُفَادَاةِ، إِلاَّ إِذَا أُمِنَ عَلَى إِسْلَامِهِمْ وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ مُفَادَاتُهُمْ بِالْأَسْرَى، وَبِالْمَالِ إِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، إِذَا كَانَ الْأَسِيرُ لَهُ ثَمَّ عَشِيرَةٌ يَأْمَنُ مَعَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ، وَإِلاَّ فَلَا يَجُوزُ، لِحُرْمَةِ الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْحَرْبِ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ عَشِيرَةٌ تَمْنَعُ عَنْهُ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ أَسْلَمَ الْأَسِيرُ صَارَ رَقِيقًا كَالْمَرْأَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَادَى إِلاَّ بِإِذْنِ الْغَانِمِينَ، لِأَنَّهُ صَارَ مَالًا لَهُمْ، لِأَنَّهُ أَسِيرٌ يَحْرُمُ قَتْلُهُ فَصَارَ رَقِيقًا كَالْمَرْأَةِ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ الْقَتْلُ، وَيُخَيَّرُ فِيهِمُ الْأَسِيرُ بَيْنَ رِقٍّ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ.

وَيَحْرُمُ رَدُّهُ إِلَى الْكُفَّارِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ عَشِيرَةٍ وَنَحْوِهَا، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ: «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: أَسَرُوا رَجُلًا فَأَسْلَمَ، وَفَادَى بِهِ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ».

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لِلْإِمَامِ أَنْ يُفَادِيَ بِالْأَسِيرِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي سَهْمِ أَحَدِ الْغَانِمِينَ، رَضِيَ أَمْ أَبَى، وَيُعَوِّضَهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ تَخْلِيصَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَسْرِ فَرْضٌ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ وَالْإِمْكَانِ، فَإِنِ امْتَنَعَ عَنْهُ نَابَ عَنْهُ الْأَمِيرُ وَعَوَّضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، كَمَا لَوِ اسْتُحِقَّ سَهْمٌ.

أَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَلَا يُجِيزُ الْمُفَادَاةَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

فِدَاءُ الْمَمْلُوكِ الْجَانِي:

10- إِذَا جَنَى مَمْلُوكٌ جِنَايَةَ خَطَأٍ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ، فَلِسَيِّدِهِ الْخِيَارُ، بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْمَالِ، وَتَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَإِنِ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَاهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ.

وَفِي الْقَوْلِ الْجَدِيدِ لِلشَّافِعِيِّ يَفْدِيهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ فَمَا دُونَهَا فَالسَّيِّدُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ، أَوْ يُسَلِّمَهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِيهِ عِنْدَهُمْ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ سَيِّدَهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَهُ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ. وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (رِقٌّ ف 120)

فِدَاءُ أُمِّ الْوَلَدِ:

11- يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَوْلِدِ فِدَاءُ أُمِّ وَلَدِهِ إِذَا جَنَتْ بِمَا يُوجِبُ الْمَالَ، وَإِنْ مَاتَتْ عَقِبَ الْجِنَايَةِ لِمَنْعِهِ بَيْعَهَا بِالْإِيلَادِ كَمَا لَوْ قَتَلَهَا.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِيلَادٌ ف 14)

(

موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م


12-الفروق اللغوية للعسكري (الفرق بين العدل والفداء)

الْفرق بَين الْعدْل وَالْفِدَاء

أَن الْفِدَاء مَا يَجْعَل بدل الشَّيْء لينزل على حَاله الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَسَوَاء كَانَ مثله أَو أنقص مِنْهُ وَالْعدْل مَا كَانَ من الْفِدَاء مثلا لما يفدى وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (وَلَا يقبل مِنْهَا عدل) وَقَالَ تَعَالَى (أَو عدل ذَلِك صياما) أَي مثله.

الفروق اللغوية-أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري-توفي:نحو: 395هـ/1005م


13-المعجم الغني (فِدَاءٌ)

فِدَاءٌ- الجمع: أَفْدِيَةٌ. [فدي]، (مصدر: فَدَى):

1- "اُسْتُشْهِدَ فِدَاءً لِلْوَطَنِ": فِدىً لِلْوَطَنِ.

2- "قَدَّمُوا فِدَاءً لِتَخْلِيصِهِ مِنَ الأَسْرِ": مَا يُعْطَى مِنْ مَالٍ وَنَحْوِهِ عِوَضَ الْمَفْدِيِّ.

الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م


14-معجم الرائد (فدى)

فدى يفدي فدى وفدى وفداء:

1- فداهُ من الأسر ونحوه: خلصه بمال أو نحوه.

2- فداهُ بنفسه: بذل نفسه في سبيله.

3- فدىتِ المرأة نفسها من زوجها: أعطته مالا حتى تخلصت منه بالطلاق.

4- فدى «بأبي أنت وأمي»: أي أفديك بأبي وأمي.

الرائد-جبران مسعود-صدر: 1384هـ/1965م


15-معجم الرائد (فداء)

فداء:

1- حجم الشيء.

2- أوعية الطعام.

3- مكان يضع فيه التاجر المتاع والغلال.

الرائد-جبران مسعود-صدر: 1384هـ/1965م


16-معجم الرائد (فداء)

فداء:

1- مصدر: فادى وفدى.

2-.

راجع (فدى).

الرائد-جبران مسعود-صدر: 1384هـ/1965م


17-الأفعال المتداولة (فَدَى يَفْدِيهِ فِدًى و فِدَاءً [به])

فَدَاهُ يَفْدِيهِ فِدًى و فِدَاءً [به]: فَدَا زيدٌ ابنَهُ الأسير بمبلغ من المال. (استنقذه وخلّصه مما كان فيه)

الأفعال المتداولة-محمد الحيدري-صدر: 1423هـ/2002م


18-الأفعال المتداولة (فَادَى مُفَادَاةً و فِدَاءً)

فَادَاهُ مُفَادَاةً و فِدَاءً: فَادَى الحاكمُ الأسيرَ. (قَبِلَ فِدْيَتَهُ وأطلق سراحه)

الأفعال المتداولة-محمد الحيدري-صدر: 1423هـ/2002م


19-التعريفات الفقهية (الفِداء)

الفِداء: ما يقوم مقام الشيء دافعًا عنه المكروه، ما يُعطى من المال عِوَضَ المفتدى.

التعريفات الفقهية-محمد عميم الإحسان-صدر: 1407هـ/1986م


20-التعريفات الفقهية (الِفدية والفِداء)

الِفدية والفِداء: هو أن يترك الأميرُ الأسيرَ الكافر، ويأخذ مالًا أو أسيرًا مسلمًا

في مقابلته قال في جامع الرموز: "الفديةُ اسمٌ من الفداء بمعنى البدل الذي يتخلَّص به المكلَّف عن مكروه يتوجّه إليه".

التعريفات الفقهية-محمد عميم الإحسان-صدر: 1407هـ/1986م


21-لغة الفقهاء (الفداء)

الفداء: بكسر الفاء من فادى وفدى، الجمع: أفدية، ما يقوم مقام الشيء دفعا للمكروه، ومنه: فداء الأسير... sacrificing, Ransom

معجم لغة الفقهاء-محمد رواس قلعه جي/حامد صادق قنيبي-صدر: 1405هـ/1985م


22-تعريفات الجرجاني (الفداء)

الفداء: أن يترك الأمير الأسير الكافر ويأخذ مالًا أو أسيرًا مسلمًا في مقابلته.

التعريفات-علي بن محمد الجرجاني-توفي: 816هـ/1413م


23-تعريفات الجرجاني (الفدية والفداء)

الفدية والفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه.

التعريفات-علي بن محمد الجرجاني-توفي: 816هـ/1413م


24-مختار الصحاح (فدى)

(الْفِدَاءُ) بِالْكَسْرِ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ وَبِالْفَتْحِ يُقْصَرُ لَا غَيْرُ.

وَ (فَدَاهُ) وَ (فَادَاهُ) أَعْطَى فَدَاءَهُ فَأَنْقَذَهُ.

وَ (فَدَاهُ) بِنَفْسِهِ وَ (فَدَّاهُ تَفْدِيَةً) قَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ.

وَ (تَفَادَوْا) فَدَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

وَ (افْتَدَى) مِنْهُ بِكَذَا.

وَ (تَفَادَى) فُلَانٌ مِنْ كَذَا تَحَامَاهُ وَانْزَوَى عَنْهُ.

وَ (الْفِدْيَةُ) وَ (الْفِدَى) وَ (الْفِدَاءُ) كُلُّهُ بِمَعْنًى.

مختار الصحاح-محمد بن أبي بكر الرازي-توفي: 666هـ/1268م


انتهت النتائج

أشعار

الزاد

تزوّدْ في الحياةِ بخيرِ زادٍ *** يُعينُكَ في المماتِ وفي النُّشورِ

صلاةٍ أو صيامٍ أو زكاةٍ *** ولا تركنْ إلى دارِ الغرورِ

تزوّدْ بالصلاحِ وكنْ رفيقًا *** لأهلِ البرّ لا أهْلِ الفجورِ

فهذي الدارُ تُهلكُ طالبيها *** وإنْ سهُلتْ ستأتي بالوُعورِ

ألستْ ترى الحياةَ تروقُ يومًا *** فتبدو في المحاجرِ كالزهورِ

وترجعُ بعد ذلكَ مثلَ قيحٍ *** بما تلقاهُ فيها من أمورِ

فتجعلُ من فتيّ اليومِ كهلًا *** على مَرِّ الليالي والشهورِ

تفكّرْ في الذين خلَوْا قديمًا *** وعاشُوا في الجنانِ وفي القصورِ

فقدْ ماتوا كما الفقراءُ ماتوا *** ودُسوا في الترابِ وفي القبورِ

فلا تسلكْ طريقًا فيه بغْيٌ *** طريقُ البغْيِ يأتي بالشرورِ

ولا تحملْ من الأحقادِ شيئًا *** يكونُ كما الجِبالُ على الصدورِ

وَوَدَّ الناسَ أجمعَهمْ فترقى*** إلى العَلْيا وتنعمَ بالسرورِ

ولا تيأسْ من الغفرانِ يومًا *** إذا ما أُبْتَ للهِ الغفورِ

شعر: حمادة عبيد

1995م

حمادة عبيد أحمد إبراهيم

00966501251072

almougem@gmail.com