نتائج البحث عن (اعْتِبَارَاتِ)

1-العربية المعاصرة (أرخ)

أرَّخَ/أرَّخَ ل يؤرِّخ، تَأْريخًا، فهو مُؤرِّخ، والمفعول مُؤرَّخ.

* أرَّخ الرِّسالةَ: حدَّد تاريخَها (كانت رسالته مؤرَّخة في غُرّة رجب).

* أرَّخ الحادثَ: فصَّل تاريخه وحدَّد وقته (كثر الذين أرّخوا الحربَ العالميّة الأولى).

* أرَّخ للقوم: كتب تاريخ حياتهم وأحداثهم وحضارتهم.

تأريخ [مفرد]: مصدر أرَّخَ/أرَّخَ ل.

* التَّأْريخ: [في البيئة والجيولوجيا] تسجيل جملة الأحداث والأحوال التي يمرُّ بها كائن ما، ويصدق على الفرد أو المجتمع أو الظَّواهر الطَّبيعيّة ونحوها في نظام زمنيّ متتابع، وهو ما يعني إرجاع الأحداث إلى أزمان وقوعها.

* التَّأْريخ الشَّجريّ: دراسة تقلُّبات الطقس والأحداث الماضية بمقارنة حلقات النموّ السنويَّة لشجرة أو أخشاب قديمة.

* تأريخ التَّكربُن/التَّأْريخ بالكربون: (فز، كم، جو) طريقة لتقدير عُمر الأشياء الأثريّة، ومعرفة الحقبة الجيولوجيَّة لها، وذلك عن طريق حساب معدَّل تفتُّتها النّوويّ، على أساس مقدار ما تحتويه من الكربون المُشعّ.

* خطُّ التَّأْريخ الدُّوليّ: [في الجغرافيا] خطّ وهميّ بموافقة دوليَّة يقطع المحيط الهادي ويقع على خطّ طول 180 درجة ويشير إلى أن شرق هذا الخط يسبق غربه بيوم واحد.

تاريخ [مفرد]: جمعه تواريخُ.

* التَّاريخ:

1 - تعريف الوقت وتحديده (تاريخ الاستحقاق- ستبدأ اللجنة أعمالها في التاريخ المحدَّد) (*) تاريخ متقدِّم: تاريخ لحدث أو وثيقة يسبق التاريخ الفعليّ، وعكسه تاريخ مُتأخِّر.

2 - الوقت باليوم والشَّهر والسَّنة (انتهى العمل بتاريخ كذا) (*) تاريخ النَّشر: السَّنة التي نُشِر فيها المؤلَّف.

3 - جملة الأحداث والأحوال التَّي يمرّ بها كائن ما ويصدُق على الفرد والمجتمع والظَّواهر الطَّبيعيَّة وغيرها (تاريخ العرب والمسلمين- تاريخ الأدب) (*) التَّاريخ العِرْقيّ: الدراسة العلميَّة لتطوُّر الإنسانيّة عن طريق تحليل الآثار الجيولوجيَّة لمجموعة عرقيَّة- التَّاريخ الميلاديّ: تاريخ الحوادث ابتداء من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام- تاريخ الأمم: مؤلَّف يسرد الأحداث بالتسلسل الزمنيّ سنة فسنة- تاريخ الحالة: وصف الوقائع المؤثِّرة على تطوُّر أو وضع شخص أو مجموعة تحت العلاج أو الدِّراسة- تاريخ الحياة: تاريخ التغيُّرات التي يمرّ بها الكائن الحيّ في تطوّره من البداية إلى موته الطبيعيّ- تاريخ عِلْم: أصله ونشأتُه ومراحل تطوُّره- في ذِمَّة التَّاريخ: منسيّ، جزء من الماضي.

4 - العلم الذي يُعنى بتسجيل ودراسة الأحداث والأحوال التَّي يمرّ بها كائن ما (*) التَّاريخ القديم: تاريخ الأوقات البائدة.

* التَّاريخ الهِجْريّ: التاريخ الذي يبدأ بهجرة النبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، من مكة إلى المدينة سنة 622م.

تاريخانيَّة [مفرد]:

1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى تاريخ: بالألف والنون، على غير قياس (أعلن رأيه من زاوية أو نظرة تاريخانيّة قوميّة).

2 - بحث أو مذهب مبنيّ على اعتبارات تاريخيّة (تاريخانيَّة ماركسيّة).

* اللاَّتاريخانيَّة: عدم المطابقة لواقع التاريخ (لاتاريخانيّة التوراة).

تاريخيّ [مفرد]:

1 - اسم منسوب إلى تاريخ: (واقعة تاريخيَّة) (*) جَمْعيَّة تاريخيَّة: جمعية تُعنى بدراسة التاريخ- دراسة تاريخيَّة: دراسة أساسها ومحورها التاريخ.

2 - مُهِمّ أو ذو أثر كبير (كان له دوره التَّاريخيّ- خطاب تاريخيّ: يستحقّ التدوين ليحفظ في ذاكرة الناس).

* علم اللُّغة التَّاريخيّ: [في العلوم اللغوية] فرع في علم اللغة يتناول تطوُّرها من النّاحية التّاريخيّة.

* المادِّيَّة التَّاريخيَّة: نظريّة ماركسيّة تعتبر الأوضاع المادِّيّة الاقتصاديّة هي الأساس الذي تنشأ عليه الأوضاع والأفكار الاجتماعيّة والسياسيّة.

مُؤرِّخ [مفرد]:

1 - اسم فاعل من أرَّخَ/أرَّخَ ل.

2 - عالم التَّاريخ أو كاتبه (كان الطَّبريّ مُؤرِّخًا عظيمًا).

العربية المعاصرة-أحمد مختار عمر وآخرون-صدر: 1429هـ/2008م


2-العربية المعاصرة (عبر)

عبَرَ يَعبُر، عُبورًا وعَبْرًا، فهو عابر، والمفعول مَعْبور.

* عبَر النَّهرَ ونَحوَه: قطعه وجازَه من جانبٍ إلى آخَر (عبَر الطَّريقَ/البحرَ- عبَر به الماءَ- {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [قرآن]) (*) الزَّمان العابِر: الماضي- بضائعُ عابرة: بضائع مُعفاة من الرُّسوم في طريق نقلها من بلدٍ إلى بلد آخر- حُبٌّ عابر: غير مقيم- صاروخ عابر قارّات: صاروخ بعيد المدى، يُطلق من قارَّة إلى أخرى- عابرة المحيطات: سفينة ضخمة تُستخدم في النَّقل عبر المحيطات- عابر السَّبيل: المارُّ بالمكان دون أن يقيم فيه، المسافر خاصَّة على قدميه- عبَر الأزمة: تخطّاها وتغلَّب عليها- كلمة عابرة: قيلت في سياق لم تكن معدَّة لأن تقال فيه- وقت عابر: ماضٍ بسرعة.

عبَرَ يَعبُر، عِبارَةً وعَبْرًا، فهو عابِر، والمفعول معبور.

* عبَر الرُّؤيا أو الحُلْمَ: فسَّرَهُما وأخبر بآخر ما يئول إليه أمرهما {يَاأَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} [قرآن].

عبَرَ يَعبُر، عَبْرًا، فهو عابر.

* عبَرت عينُه: جرت دمعتُها، حزِن (عبَرت دموعُها حين رأت الأيتامَ المحتاجين للعون).

استعبرَ يستعبر، استعبارًا، فهو مُستَعْبِر، والمفعول مُستَعْبَر (للمتعدِّي).

* استعبر فلانٌ: حزِن، جرَتْ دمعتُه (استعبرت عينُها لفراق ابنها).

* استعبر فلانًا الرُّؤْيا: قصَّها عليه وسأله تفسيرَها.

اعتبرَ/اعتبرَ ب يعتبر، اعتبارًا، فهو معتبِر، والمفعول معتبَر.

* اعتبره القاضي مُذنِبًا: عدَّه وحسبه (اعتبره مسئولًا عن الحادِث- أنا مُعتبِرُك أخًا لي- اعتبره عالمًا/صديقًا).

* اعتبر فلانًا: اعتدَّ به واحترمه (الجميع يعتبر أعضاءَ المجمع ويقدِّرهم).

* اعتبرَ بالموت: تدبَّر، اتَّعظ به (اعتبر بما حدث لجاره- اعتبر بمن قبلك ولا تكن عبرةً لمن يأتي بعدك- {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الأَبْصَارِ} [قرآن]).

عبَّرَ/عبَّرَ عن يعبِّر، تعبيرًا، فهو مُعبِّر، والمفعول مُعبَّر.

* عبَّر الرُّؤيا أو الحُلْمَ: عبَرهما، فسَّرهما وأخبر بآخر مايئول إليه أمرهما.

* عبَّرَ عمَّا في نفسه: أوضح، بيَّن بالكلام أو غيره ما يدور في نفسه (لسانُه مُعبِّرٌ عن ضميره- عبَّر عن عواطفه/رفضه للموضوع- عبَّر عنه غيره: أعرب).

اعتبار [مفرد]: جمعه اعتبارات (لغير المصدر):

1 - مصدر اعتبرَ/اعتبرَ ب (*) اعتبارًا من هذا التَّاريخ: ابتداءً منه- باعتباره مديرًا: بوصفه، بحكم وظيفته- على اعتبار أنَّ: بالنَّظر إلى أنَّ- وضَعه في الاعتبار: فكَّر فيه، وضَعه في حساباته.

2 - تقديرٌ واحترامٌ وكرامة (رجلٌ له اعتباره ومكانته بين النّاس) (*) باعتباره أكبرهُم سِنًّا: بصفته أكبر سِنًّا- دون اعتبار للكفاءة: بغضِّ النَّظر عن الكفاءة- يأخذ بعين الاعتبار: يُراعي أو يقدِّر.

3 - سبب (عفا عنه لاعتبارات كثيرة- تخلَّف عن الحضور لاعتبارات شخصيَّة).

* الاعتبار:

1 - [في الفلسفة والتصوُّف] التَّأمّل والتَّدبّر والاستدلال بذلك على عِظَم القدرة وبديع الصَّنعة.

2 - النَّظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها؛ ليعرف بالنَّظر فيها شيء آخر من جنسها.

* ردُّ الاعتبار: [في القانون] إعادة التَّقدير والاحترام بعد صدور قرارٍ أو حُكْمٍ بالإدانة، أو ردُّ الكرامة وإعادة الحقوق المدنية وإلغاء العقوبة.

اعتباريّ [مفرد]: اسم منسوب إلى اعتبار: فرضيّ (ما زالت النَّظرية اعتباريَّة) (*) شخصيَّة اعتباريَّة: شخصيَّة معنويّة ليس لها وجود خارجيّ محسوس، ولكنَّها موضع اعتراف القانون كالهيئات والمؤسّسات والشَّركات.

تعبير [مفرد]: جمعه تعبيرات (لغير المصدر) وتعابيرُ (لغير المصدر):

1 - مصدر عبَّرَ/عبَّرَ عن.

2 - قول، أسلوب (تعبير جميل/موفَّق- هذا الرَّجل يُحسن التَّعبيرَ عن نفسه) (*) إن جاز التَّعبير: إن صحَّ القولُ- بتعبيرٍ آخر: بكلامٍ آخر يدلُّ على المعنى نفسه- على حدّ تعبيره: وفقًا لما يقول، حسب أقواله.

* تعبير اصطلاحيّ: [في العلوم اللغوية] مجموعة من الألفاظ يختلف معناها مجتمعةً عن مجموع معانيها منفردةً (السُّوق السَّوداء: التُّجَّار المستغِلّون- لبّى نداء ربِّه: مات).

تعبيريّ [مفرد]: اسم منسوب إلى تعبير.

* رمز تعبيريّ: رمز يُستخدم في الاختزال يرمز إلى عبارة.

تعبيريَّة [مفرد]:

1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى تعبير.

2 - مصدر صناعيّ من تعبير.

3 - [في الآداب] حركة أدبيَّة وفنّيّة نشأت في أوّل القرن العشرين تؤكّد على التعبير الذَّاتيّ عن خبرات الفنَّان الدَّاخليَّة.

عِبارة [مفرد]: جمعه عبارات (لغير المصدر):

1 - مصدر عبَرَ.

2 - مجموعة من الألفاظ قد تؤلِّف جزءًا من جملة أو أكثر (يُكثر من عبارات المجاملة).

3 - كلام يبيّن ما في النَّفس من معنى (كلامي هذا عبارة عن توضيح لما قلته سابقًا).

4 - [في العلوم اللغوية] جملة صغيرةٌ دالَّة على معنًى (تحدَّثَ بوجيز العبارة) (*) العبارة الاصطلاحيَّة: طريقة خاصّة في التعبير مؤدّاها تأليف كلمات في عبارة تتميَّز بها لغة دون غيرها من اللغات، كعبارة: بالرِّفاء والبنين، في العربيّة- العبارة التِّذكاريّة: عبارة محفورة على حجر أو مادة شبيهة به للتذكير بوفاة أو بتاريخ مُنْشأة- العبارة الجامعة: تركيب بلاغي تؤدِّي فيه الكلمة الواحدة أكثر من غرض في الجملة- بعبارةٍ أُخرى: بجملةٍ أخرى، بأسلوب آخر- حَسَنُ العِبارة: جميل الأسلوب، فصيح اللِّسان- عبارة عن كذا: ذو دلالةٍ على كذا- عبارة مُشَوَّشة: غير مستقيمة في التَّركيب أو المعنى- هذا عبارة عن هذا: بمعناه أو مساوٍ له في الدّلالة.

عَبَّارة [مفرد]: سفينةٌ تعبُر البَحرَ ونحوَه من شاطئٍ إلى آخر (أسرعت العَبَّارةُ بالحُجَّاج).

عَبْر [مفرد]:

1 - مصدر عبَرَ وعبَرَ وعبَرَ.

2 - خِلالَ (امتدَّ تأثيرُه عَبْر القرونِ- خاطبَه عَبْرَ الأثيرِ- مرَّ عَبْرَ الحقولِ- عَبْرَ المكان/الزمان/القارّات- انتقلت هذه العادات عَبْر الأجيال).

عِبْرانيّ [مفرد]: عِبْريّ؛ يهوديّ، من أتباع موسى عليه السَّلام (شعب عِبْرانيّ).

عِبْرانيَّة [مفرد]: جمعه عِبرانيّات (للعاقل).

* اللُّغة العِبْرانيَّة: [في العلوم اللغوية] لُغةٌ ساميَّةٌ يتكلَّمها اليهود (تتشابه اللُّغة العبرانيَّة مع اللُّغة العربيَّة في كثير من تصريفاتها).

عَبْرة [مفرد]: جمعه عَبَرات وعَبْرَات وعِبَر: دمعة قبل أن تفيض (عَبْرَةُ فرحٍ- سالت عَبْرَتُه) (*) لك ما أبكي ولا عَبْرَة لي [مثل]: أي أحزن لك ولست حزينًا من أجل نفسي، ويُضرب لمن يشتدّ اهتمامُه بالآخر ويؤثره.

عِبْرَة [مفرد]: جمعه عِبْرات وعِبَر: تَذْكِرة، عِظة يُتَّعَظ بها (جاء الحكمُ على المرتشي عبرةً لمن يعتبر- استخلص العِبَر- {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ} [قرآن]) (*) العِبْرة بكذا/العِبْرة في كذا: العامل الحاسم، الأمر مرتهن ب- جعله عِبْرةً لغيره: بالغ في عقابه وتأديبه- لا عِبْرَةَ به: لا اهتمام به.

عِبْريّ [مفرد]: عبرانيّ؛ يهوديّ من أتباع موسى عليه السَّلام (شعبٌ عِبْريٌّ).

عِبْريَّة [مفرد]: اسم مؤنَّث منسوب إلى عِبْريّ.

* اللُّغة العبريَّة: لُغةٌ ساميَّةٌ يتكلَّمها اليهود.

عُبور [مفرد]: مصدر عبَرَ (*) ذكرى العبور: ذكرى عبور الجيش المصريّ قناة السُّويس في السَّادس من أكتوبر سنة 1973م العاشر من رمضان سنة 1393ه.

عبير [مفرد].

* عبيرُ الأزهار: رائحة طيِّبة زكيَّة، أريج، أخلاط من الطِّيب، شذا (امتلأ المكانُ بالعبير).

مَعْبَر [مفرد]: جمعه مَعابِرُ:

1 - اسم مكان من عبَرَ1: شطّ مُهيَّأ للعبور؛ مكان العبور (أغلقت قوَّاتُ الاحتلال المَعْبَرَ الرَّئيسيّ المؤدِّي إلى المدينة).

2 - ألواح تُتَّخذ للعبور عليها من الشَّاطئ إلى السَّفينة والعكس.

3 - ما يُعْبَر به النَّهر كالسَّفينة والقنطرة.

مِعْبَر [مفرد]: جمعه مَعابِرُ: مَعْبَر؛ ما يُعبر عليه أو به من سفينة أو قنطرة.

العربية المعاصرة-أحمد مختار عمر وآخرون-صدر: 1429هـ/2008م


3-العربية المعاصرة (مد)

مَدَّ/مَدَّ في مَدَدْتُ، يمُدّ، امْدُدْ/مُدَّ، مدًّا، فهو مادّ، والمفعول مَمْدود.

* مدَّ أسلاكَ الكهرباء وغيرَها: زاد فيها، أطالها، بسطها في خطٍّ مستقيم (مدّ أنابيبَ البترول- {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ} [قرآن] - {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} [قرآن]) (*) مَدَّ اللَّيلُ سِتارَه: انتشر ظلامُه- مَدَّ سيطرتَه: نشَر نفوذَه.

* مدَّ الجيشَ: أعانه بمدد يقوِّيه، دعّمه وقوّاه (مدّه بالمعلومات/بالأسلحة/بالمال) - مَدَّ إليه يدَه/مَدَّ إليه يدَ العون: ساعَده، صافَحه.

* مدَّ المدِينَ وغيرَه: أمهله {اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [قرآن].

* مدَّ الحرفَ: [في العلوم اللغوية] طوّله في النّطق أو الكتابة.

* مدَّ بصرَه إلى كذا: طمَح إليه {لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ} [قرآن].

* مدَّ السُّفرةَ: أعدَّها.

* مدَّ يدَه: تسوَّل، شَحَذ.

* مدَّ اللهُ الأرضَ: بسطها ومهّدها للعيش {وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ} [قرآن].

* مدَّ فلانًا في غيِّه: طوّله له {وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ} [قرآن].

* مدَّ اللهُ عُمُرَه/مدَّ اللهُ في عُمُره: أطاله (مهما تقدّم الطبُّ فلن تمدّ الآجال المحتومة).

* مدَّ في سيره: مضى.

أمدَّ يُمدّ، أمْدِدْ/أمِدَّ، إمدادًا، فهو مُمِدّ، والمفعول مُمَدّ (للمتعدِّي).

* أمدَّ الجُرْحُ: صار فيه القَيْحُ والصّديدُ.

* أمدَّ الشَّخصَ: أعانه، أغاثه، أسعفه (أمدّ صديقَه بمال كثير- تمدُّ الجمعيّةُ المحتاجين بالمساعدات).

* أمدَّ الجُندَ: نصرهم بجماعة غيرهم، دعَّمهم وقوَّاهم (أمدّ الجيشَ بالعُدّة والعتاد- {أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ} [قرآن]).

* أمدَّ اللهُ أجلَه: مدَّه؛ أطاله وأخّره.

* أمدَّه اللهُ بالخير: أعطاه وأعانه، أكثره له (أمدّه بمال- {أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ} [قرآن]).

استمدَّ يستمدّ، اسْتَمْدِدْ/اسْتَمِدَّ، استمدادًا، فهو مُستمِدّ، والمفعول مُستمَدّ.

* استمدَّ الشَّيءَ: حصل عليه وأخذه (يستمدّ القمرُ نورَه من الشَّمس- يستمدّ آراءَه من كتب التُّراث- استمدّ سلطتَه من الشَّعب).

* استمدَّ المتضرِّرون الدَّولةَ على عُسْرِهم: طلبوا منها المدَد والمعونةَ (استمدّوا العونَ من الله).

* استمدَّه أجَلَ الدَّيْن أو القرض: طلب أن يؤجِّل له موعدَ السَّداد.

امتدَّ/امتدَّ في يمتدّ، امْتَدِدْ/امْتَدَّ، امتدادًا، فهو مُمتدّ، والمفعول مُمتدّ فيه.

* امتدَّ العمرُ وغيرُه: طال (امتدّ عمرُه لأكثر من مائة عام- زُرعت الأشجارُ على امتداد الطريق- امتدّت جذورُه- امتدّ به المرضُ: لبث زمنًا طويلا) (*) امتداد: مقياس أو مدى الاتِّساع بين نقطتين أو طرفين كاتِّساع جسر.

* امتدَّتِ البقعةُ في الثوب: انبسطت (امتدّت بقعةُ الزَّيت في البحر- امتدّ بصرُه إلى الأفق- امتدّ السَّهلُ أمام أعيننا).

* امتدَّ الشَّخصُ في مشيته: تبختر.

تمدَّدَ/تمدَّدَ ب يتمدّد، تمدُّدًا، فهو مُتمدِّد، والمفعول مُتمدَّد به.

* تمدَّدَ الشَّخصُ وغيرُه: تمطّى، استلقى (تمدّد على فراشه/سريره/المقعد).

* تمدَّد المعدنُ بالحرارة: انبسط أو استطال.

مدَّدَ يمدِّد، تمديدًا، فهو مُمدِّد، والمفعول مُمدَّد.

* مدَّد الشّيءَ:

1 - طوّله (مدَّد الإجازةَ/فترات الراحة/قنوات المياه- تمديد فترة الولاية).

2 - بسطه (مدّد رجليه: جعلهما في وضع راحةٍ واسترخاء- مدّد الثِّيابَ المبلولة لتجفّ تحت أشعّة الشمس).

إمدادات [جمع]: مفرده إمداد: مؤن أو موادّ تُخزن ليتمّ استهلاكُها عند الحاجة.

* الإمدادات العسكريَّة: [في العلوم العسكرية] ما يمدّ به الجنود من رجال وعتاد ومؤن (أرسلت القيادةُ إمدادات كثيرة إلى الجبهة) (*) خطوط الإمدادات.

تمدُّد [مفرد]: جمعه تمدُّدات (لغير المصدر):

1 - مصدر تمدَّدَ/تمدَّدَ ب.

2 - [في الطب] اتِّساع تجويفٍ أو قناةٍ أو فتحةٍ اتِّساعًا مَرَضيًّا أو عمليًّا.

3 - [في الطبيعة والفيزياء] زيادة في سطح الجسم أو حجمه أو مساحته أو طوله (هذا الجسم قابل للتمدُّد) (*) مقياس التمدّد الحراريّ: أداة لقياس التمدّد الحراريّ في الموادّ الصّلبة والسّائلة.

مادّة [مفرد]: جمعه مادّات وموادُّ:

1 - [في الطبيعة والفيزياء] كُلُّ جسم ذي وزن وامتداد ويشغل حيّزًا من الفراغ، والمادّة تقبل التقسيمَ وتتّخذ أشكالًا مختلفة.

2 - [في القانون] قسم من قانون أو معاهدة أو عقد وقد تنقسم إلى فقرات (تمّ الحكم عليه طبقًا للمادّة الثالثة من قانون العقوبات- المادّة الأولى في القانون) (*) موادّ العَقْد: أقسامه التي تشكّل نصَّه- موادّ القانون: النصوص التي تتضمّن أحكامَه.

* مادّة الشَّيء: عناصره التي يتكوّن منها، حسيَّة كانت كمادّة الحجر أو معنويّة كمادّة البحث العلميّ (موادّ غذائيَّة: منتجات أو سلع معدَّة لغذاء الإنسان- موادّ ملتهبة- مادّة الخُطبة- مادّة حيْة/عضويَّة/غريبة) - الموادّ الأوَّليّة: الموادّ الخام التي لم تعالج بعد بالعمل أو بالآلة- موادّ البناء: لوازمه.

* مادَّة مذيبة: [في الكيمياء والصيدلة] مادّة سائلة عادة، قادرة على إذابة مادّة أخرى.

* الموادُّ البَديلة: موادّ تُصنع عِوضًا عن الموادّ الطّبيعيّة، كالألياف الصناعيّة والمطَّاط الصِّناعيّ وغيرهما.

* موادّ العلم: مسائله ومباحثه (موادّ الكتاب: محتواه).

* موادّ اللُّغة: ألفاظها، أصل اشتقاقها ((م د د) هى مادّة المدخل مدّ وأمدّ ومدّد).

مادِّيّ [مفرد]:

1 - اسم منسوب إلى مادّة ومادِّيَّة: وهو مقابل للرُّوحيّ أو المعنويّ (اعتبارات مادِّيّة- مذهب مادّيّ- أدبيًّا وماديًّا- تتجاذب الإنسان نزعات ماديِّة وأخرى روحيّة) (*) غير مادِّيّ: بلا جسد أو جسم أو شكل أو مادّة.

2 - من يقول بأنّه لا يُوجد إلاّ المادّة، الذي يُرجع كلّ شيء إلى المادّة، صاحب النظرة المادّيّة للأمور (فيلسوف مادّي).

مادِّيَّة [مفرد].

* المادِّيَّة: [في الفلسفة والتصوُّف] مذهب فلسفيّ يُسَلّم بوجود المادّة وحدها وبها يفسّر الكون والمعرفة والسُّلوك (منفعة مادّيّة).

* اللاَّماديَّة: مذهب من يُنكر وجود المادّة ويقصر الوجودَ على الأذهان (ثقافة اللاّمادِّيَّة- اللاّمادِّيَّة الرُّوحيَّة).

* المادِّيَّة التَّاريخيَّة: نظريّة ماركسيّة تعتبر الأوضاعَ الماديّة الاقتصاديّة هي الأساس الذي تنشأ عليه الأوضاعُ والأفكارُ الاجتماعيّة والسياسيّة.

* المادِّيَّة الجدليَّة: الفلسفة الماركسيَّة وتتلخّص في اعتبار العالم كلاًّ مكوَّنًا من مادّة متحرِّكة وحركة المادّة فيه تصاعديّة متطوِّرة تموت فيها ظاهرة لتحيا أخرى.

مِداد [مفرد]: جمعه أَمِدَّة:

1 - سائل يُكتب به، ويقال له حِبْر {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي} [قرآن] (*) تسجّل مواقفه بمداد الفخر: يُعتزّ بها.

2 - امتداد، عدد وكثرة (سبحان الله مداد السموات- {وَالْبَحْرُ مِدَادُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} [قرآن]).

3 - زيادة، مدد.

مدّ [مفرد]: جمعه مُدود (لغير المصدر):

1 - مصدر مَدَّ/مَدَّ في.

2 - [في البيئة والجيولوجيا] ارتفاع ماء البحر على الشَّاطئ وامتداده إلى البرّ، عكسه الجَزْر (بلغ المدّ أقصاه) (*) أَرْض المدّ: أرض يغمرها المدّ- المدّ الأعلى: حركات مدّ مرتفعة ومنخفضة تحدث عند بداية كلّ قمر أو اكتماله وعندما تستوي الشَّمسُ والأرضُ والقمرُ على خطٍّ واحد- تخلَّل المفاوضات مدٌّ وجزرٌ: تقدُّم وتقهقر.

3 - (لغ {علامة تُوضع فوق الألف فترسم} [قرآن] آ) ويقال لها أيضًا (مدَّة).

* مَدُّ البَصر/مدُّ الصوت: مداه، مسافته، منتهاه (بيني وبينه قدر مدّ البصر- يغفر للمُؤذِّن مدّ صوته [حديث] ويروى: مدى صوته).

* حروف المدّ: [في العلوم اللغوية] الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها.

مَدَد [مفرد]: جمعه أمداد:

1 - ما يُزاد به الشَّيء ويكثر {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [قرآن].

2 - عون وغَوْث (اطلب المددَ من الله).

3 - [في العلوم العسكرية] تقوية الوحدات المقاتلة في موقع عسكريّ بمزيد من القوّات والأسلحة.

مُدّ [مفرد]: جمعه أمداد ومِداد: مكيال قديم اختلف الفقهاءُ في تقديره بالكيل المصريّ، فقدّره الشافعيّة بنصف قدح، وقدّره المالكيّة بنحو ذلك، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق.

مُدَّة [مفرد]: جمعه مُدَد: ظرف؛ مقدار من الزَّمان يقع على القليل والكثير (سافر لمدّة شهر- قضى مدَّة العقوبة- سافرت من مدَّة وجيزة- {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [قرآن]).

مِدَّة [مفرد]: جمعه مِدَد:

1 - قَيْح (ضغط على الدُّمَّلِ بشدَّة حتَّى خرجت منه المِدّةُ).

2 - حبر، سائل يكتب به {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِدَدًا} [قرآن]).

مَديد [مفرد]: جمعه مُدُد: طويل (عيد سعيد وعمر مديد- رجل مديد القامة).

* المَديد: [في العروض] أحد بحور الشِّعر العربيّ، ووزنه: (فاعِلاتُنْ فاعِلُنْ فاعِلاتُنْ) في كلِّ شطر.

ممدود [مفرد]: اسم مفعول من مَدَّ/مَدَّ في.

* الممدود: [في النحو والصرف] اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة مثل (صحراء).

* الممدود من المال ونحوه: الكثير، الباقي، الدائم لا يزول ({وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا} [قرآن]: كثير النَّماء).

العربية المعاصرة-أحمد مختار عمر وآخرون-صدر: 1429هـ/2008م


4-(الجندر في التحليل الاقتصادي فكرة عامة)

الجندر في التحليل الاقتصادي، فكرة عامة: على الرغم من تناول الاقتصاديون مسائل مشاركة الذكور والإناث في القوى العاملة منذ أوائل عام 1900 الإ أن الجندر بذاته لم يستخدم كفئة للتحليل (يستعمل المصطلح جندر في الإشارة الى الفئات الاجتماعية، أي أن الجندر يعني أنه بصرف النظر عن الوظائف الأولية في التناسل البشري فأن أدوار الذكور والإناث ليست فئات بيولوجية مثل الجنس ولكنها تركيبات اجتماعية أو بنى اجتماعية). أن المعالجات المبكرة لمشاركة النساء في القوة العاملة والاختلافات والتمييز بين أجور الرجال والنساء (كما ورد مثلا على لسان بيغو وهكس وهاورد وبيكر) اعتمدت على ديناميكية سوق يعمل على أساس الرجال والنساء بدلا" من الدور الذي يلعبه الجندر في طريقة عمل السوق الأساسية (حسب ما أشار إليه مادن في " بينيريا " عام 1995، صفحة 1840).

في الستينات طور بيكر وآخرون من أصحاب النظريات حول راس المال البشري " اقتصاد الأسر المعيشية الجديدة " والذي للمرة الأولى طبق مفاهيم ونماذج السوق في تحليل إنتاج الأسر المعيشية ومسألة تخصيص الوقت. وقد استخدمت هذه الأدوات الجديدة لتوضيح تقسيم العمل على أساس الجنس وسلوك السوق لإفراد الأسرة المعيشية والفروقات بين الذكور والإناث في هذه الأمور (في المرجع المشار اليه بينيرا). وفي السبعينات والثمانينات تم تطبيق هذه المفاهيم في تحليل آخر للتمييز القائم في سوق العمل ونماذج التفاوض في الأسر المعيشية التي سمحت بإدخال أبعاد القوة والصراع في صنع القرار. وفي الوقت نفسه فان الجدل القائم في الستينات حول تعويضات العمل المنزلي واجتماعات الأمم المتحدة خلال " مؤتمر عقد النساء " Decade For Women 1985-1976)) زاد في شعبية مفهوم الإنتاج الاجتماعي. وأسهمت كل هذه العوامل في تقدير الدور المحوري للعمل النسائي في " القطاع الإنتاجي ".

وتزامنا" مع التطورات في الاقتصاد الكلي، طرحت ايستر بوسرول (1970) وهي عالمة انتروبولوجية اقتصادية، سؤالا" على المستوى الكلي: " ما هو في صيرورة التنمية الاقتصادية الذي يدمج على أساس الإختلاف وينتج آثارا" بصورة متفاوتة على النساء والرجال؟ " (كاتز صفحة 391). لقد أدت أزمات مديونية العالم الثالث في السبعينات والثمانينات وسلسة برامج التعديلات الهيكلية الى عقد عدة جولات تقييمية للآثار الناجمة والتي أدت بدورها الى تحديد النساء على أنهن إحدى المجموعات الضعيفة المعرضة لفقدان الـرفاه إثناء المراحل المخّلة الناجمة عن مثل هذه البرامج (كورنيا). أن الافتراضات القائلة بأن مصدر فقدان الـرفاه يكمن في تصميم البرامج وليس فقط في آثارها الجانبية غير المتوقعة، أثارت محاولات لدمج الجندر بجهدٍ أكبر في التحليل القائم على الاقتصاد الكلي.

يخاطب هذا العمل بعض المسائل مثل عدم المساواة في تخصيص الاستهلاك والموارد ضمن تطاق الأسرة المعيشية وعدم التناسق في هيكليات الحوافز على مستوى الاقتصاد الجزئي (Micro) بين الرجال والنساء والتباينات الجندرية في الاعتماد على خدمات العامة. واقترح بول كولير في عدد من الأوراق البحوثيه أعدها للبنك الدولي (كولير 1988، 1990، 1993، 1994) تصنيف الدخل وبيانات النفقات على اساس الجندر للاستخدامها في تقييم التقدم في برامج التعديل الهيكلي. كما طور ديمتري (عام 1996) منهجا" لتحليل مؤشرات حدوث الفوائد المصنفة جندريا" في النفقات العامة.

واحد الركائز المحورية في هذا العمل هو طرح تساؤلا" حول الافتراض الضمني بوجود مرونة عالية في عمل النساء تجاوبا" مع الصدمات الاقتصادية أو مؤشرات التعديل، مما حدى بالعديد من الكتاب الى إلقاء الضوء على " التحيز الجندري " الملازم لنماذج الاستقرار الحيادي والتعديل الهيكلي (كيجتي وغيره، اليسون عام 1991 وعام 1995 وبالمر 1991 وعام 1994). وقد جاءت المعالجة الأساسية للتحيز الجندري غير المقصود والذي يستتبع حيادية مزعومة للاقتصاديات الكلّية على لسان السون عام 1991 في كتاب " التحيز الذكوري في الاقتصاد الكلّي: حالة التعديل الهيكلي " في مختارات تم تحريرها من قبل المؤلف نفسه تحت عنوان " التحيز الذكوري في صيرورة التنمية " – الطبعة الثانية عام 1995.

الى جانب النقاشات القائمة حول الجندر والتعديلات، قام العديد من المؤلفين ومنذ الثمانينات، بدراسة مسألة الاعتماد على عمل الإناث في نمو الصناعة العالمية والتجارة والعولمة (جوكيز عام 1978 وعام 1995، ستاندنج عام 1989 وعام 1999، وود) والقوا الضوء على العلاقات بين إنتاج التصدير وتأنيب القوى العالمة وتغيير ظروف العمل. وتقدم " مجلة التنمية العالمية " (العدد 27/3) الصادرة عام 1999 قسما" خاصا" عن النساء والعمل والعولمة، يلخص الأبحاث الجارية في هذا المضمار.

ولقد حث تسارع عجلة العولمة في التسعينات على اكتشاف الوسائل الفنية المصوغة للالتقاط الديناميكية في هيكلية العلاقات الجندرية وأثارها على نتائج النمو ومخرجات السياسة، فوضع وليام دراتي عام 1995 نموذجا" لمجتمع زراعي مصنفا" حسب الجندر وذات دخل منخفض يتضمن قطاع تصدير وقطاع معيشي، تم عرضه مع نماذج أخرى في عدد خاص من مجلة التنمية العالمية World Development (23/11) موضحا" التطورات في تحليل التفاعل بين الجندر والسياسة الكليّة. ويمثل هذا العدد الخاص مقدمة جيدة الى المواضيع الرئيسية المشار إليها في المسرد كما يضم عددا" من أهم المؤلفين في هذا المجال. ويتم دعم الجهود في وضع النماذج من خلال وفرة متنامية في البيانات المصنفة جندريا" مما حسن في نوعيتها على الرغم من أن هناك الكثير مما يجب عمله في هذا المجال (راجع/ي الإحصائيات) 0 أن قاعدة بيانات الأمم المتحدة (ويستات) عام 1994 والتي صدرت في طبعة منقحّة عام 2000 تقدم أكثر المصادر شمولية لمثل هذه البيانات، تواكبها تغطية دولية.

وهناك أيضا" معالجة لتلك القضايا في كتاب نشر عام 1998 من قبل إدارة كولومبيا للتخطيط الوطني Colombian National Planning Department والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ حول الاقتصاد الكلّي والجندر والدولة. ويقدم هذا الكتاب المسائل النظرية والأدوات والتطبيقات العملية لدمج اعتبارات الجندر ضمن سياسة الاقتصاد الكلّي في صيرورات إصلاح الدولة والتنمية المأسسية.

تمت تغطية التطورات النظرية والتجريبية في مجال الجندر والاقتصاد والتنمية ضمن مجموعة من المجلات الدورية وخصوصا" التنمية العالمية World Development التي يرد ذكرها كثيرا" في هذه النصوص. بعض المجلات التي تنشر أبحاث معنية، هي: التنمية والتغيير Development and change، ونشرة IDS (IDS Bulletin)، ومجلة اقتصاد التنمية Journal of Development Economics، ومجلة التنمية الدولية Journal of International Development لإضافة الى نشرة اكسفورد للاقتصاد والإحصاء The Oxford Bulletin of Economics and Statistics ومجلة كامبريدج للاقتصادCambridge Journal of Economics. ومنذ عام 1995 تصدر مجلة خاصة متخصصة في الاقتصاد النسوي Feminist Economics وتحتوي على عدة مقالات تتعلق بالاقتصاديات النامية إضافة الى الاقتصاديات المتطورة، ويقدم عمل مرجعي صدر حديثا" تحت عنوان دليل الاقتصاد النسوي من تأليف إدوارد الجار Edward Elgar Companion to Feminist Economics نظرة شاملة عن هذا الحقل.

الجندر في التحليل الاقتصادي


5-مرافعات قضائية (شيك بدون رصيد)

شيك بدون رصيد: شيك بدون رصيد- سوء النية مفترض- ثبوت الجريمة بمجرد اصدار شيك لا يقابله رصيد- الحكم بالبراءة- خطأ- نقض,

"ان سوء النية مفترض بمجرد اصدار شيك لا يقابله رصيد و أن المتابعة تبنى على الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك المسحوب عليه، اذ يتعين وجوبا على الساحب متابعة حركات رصيده قبل و بعد اصدار الشيك و لا دخل لأي اعتبارات أخرى لإبعاد سوء النية المفترضة,

و ان القرار لما قضى بالبراءة لإنتفاء سوء النية المفترض يكون قد عرض نفسه للنقض و البطلان,

مرافعات قضائية


6-معجم متن اللغة (عناية العرب بلغتهم 1)

عناية العرب بلغتهم:

تقدم القول أن العرب كانوا أهل بادية وحاضرة؛ فالبادية من مشارف الشام إلى حدود اليمن يدخل فيها الحجاز ونجد وتهامة واليمامة وأرض عمان؛ وفيها مدن قليلة كمكة ويثرب والطائف، على أن مكة لم تنتقل من الوبر إلى المدر إلا بعد أن بنى قصي بن كلاب دار الندوة؛ وأما الحاضرة

فهي اليمن وما إليها من أرض حضر موت والشحر وفيها بواد فسيحة؛ وفي جنوبي فلسطين بدوي حضري؛ وفي أرض حوران عمرت بصرى، وكان من مدنهم في الشمال البتراء.

كانوا على عزلتهم في ديارهم هذه وعزة نفوسهم التي لم تستذلها الدول العظمة المكتنفة أرضهم، كانوا يرون أنفسهم في غبطة وسرور من حال ألفوها، وشاعرهم ينشد في باديته القفراء مفتخرًا بنعيم عيشه فيقول:

«إذا ما شربنا كل يوم مذيقة، *** وخمس تميرات صغار حوامز»

«فنحن ملوك الناس شرقًا ومغربًا، *** ونحن أسود الغاب وقت الهزاهز»

«وكم ممتن عيشة لا ينالها، *** ولو نالها أضحى بها جد فائز! »

كانوا وهم في هذه الحال في حرز حريز من أن يتطرق إلى لغتهم الصافية ما يكدرها، ويحرصون عليها حرص الشحيح على ماله، حتى أصبح ذلك خلة راسخة في نفوسهم وملكة ثابتة في طباعهم.

وتعدى ذلك إلى أتباعهم وحواشيهم.

قال الجاحظ: "رأيت عبدًا أسود لبني أسد، قدم علينا من اليمامة فبعثوه ناطورًا في البساتين.

وكان وحشًا لطول تغربه في اليمامة ورعي الإبل، فأصبح بعد أن صار ناطورًا لا يجتمع إلا بالأكراد وفلاحي النبط الفاسدي اللغة، فكان لا يفهم منهم ولا يفهمون منه؛ فلقيته يومًا فأنس بي، وكان مما قال لي: أبا عثمان، لعن الله بلادًا ليس فيها عرب! أبا عثمان، إن هذه العرب في جميع الناس كمقدار القرحة في جلد الفرس، فلولا أن الله رق عليهم، فجعلهم في حاشية الأرض، لطمست هذه العجمان آثارهم..

أنف هذا العبد الأسود الزنجي العرق السكني في بلاد ليس فيها عرب، ولعن البلاد الخالية منهم.

ويقول: إن من نعمة الله عليهم أن عزلهم في ناحية من الأرض لتبقى لغتهم سليمة من التحريف.

ويدلنا كلامه على تغير عظيم في اللغة وتباعد بين لغة عرب اليمامة ومستعربي الأمصار حتى عسر التفاهم بينهم.

رأى العرب، وهم في هذه العزلة بل هذه العزة، أنهم فوق الأمم مجدًا وشرف محتد وطيب عنصر وعزة نفس وإباء ضيم.

وهذه امرأة بدوية، وهي ليلى بنت لكيز، لم ترض أن تكون في نساء كسرى ملك العجم، لما حملت إليه مكرهة، فتقول: "

«يكذب الأعجم ما يقربني، *** وعمي بعض حساسات الحيا»

«غللوني قيدوني ضربوا *** ملمس العفة مني بالعصا! »

تنبز كسرى، ملك الملوك، بالأعجم احتقارًا لسلطانه لأنه غير عربي.

وتفر من النعمة السابغة"

والعيش الهني في حرم كسرى، مفضلة عليها سكنى الوبر وعيشه الخشن وطعامه الجشب في ظل الحرية والانطلاق، وحرصًا على الدم العربي أن يشاب بدم غيره، فلا يقربها الأعجم ما دام معها بعض حساسات الحياة، ولو كان له ملك كسرى! وإذا عرض الشك في صحة هذه القصة فإن النعمان، عامل كسرى، قد امتنع أن يزوج إحدى بناته من كسرى، لا جهلًا بمقام كسرى، ولا اعتقادًا منه بأنه أعلى منه شرفًا ومنزلة، ولكنه امتنع خوفًا من العار الذي يلحقه بين العرب من أنه زوج ابنته من غير عربي، وإن كان ملك الملوك، فيحط بذلك منزلة بناته بزواجهن من غير الأكفاء، ولا كفؤ للعربي إلا العربي.

امتنع النعمان فأثار حفيظة كسرى، فقتله بين أرجل الفيلة؛ ولكن أمته العربية الأبية ثارت له لأنه قتل في سبيل الشرف العربي؛ فكانت وقعة ذي قار.

بهذه الخلة قل امتزاجهم بالأمم، فقل التحريف والتبديل في لغتهم؛ وليس هذا وحده، بل انصرفوا بجهودهم كلهم إلى العناية بتحسين اللغة وصقلها، ما شاءت لهم قرائحهم وعلومهم.

لذلك بلغت لغتهم هذا المبلغ من السلعة في المادة وفي مراعاة مقتضى الحال بإيجاز الكلام أو إطنابه، وفي الرواء والعذوبة.

عناية الأئمة بحفظ لغة القرآن والسنة وتدوينها

جاء القرآن بأفصح لغات العرب.

ودان العرب بالإسلام دين القرآن.

وجرت السنة النبوية هذا المجرى؛ فكانت لغة القرآن والسنة أولى بالتدوين والحفظ، لما آن أوانها وأخذت سنة التطور طريقها في اللغة الفصحى، منذ خرج العرب من عزلتهم واختلطوا بالأعاجم، ودخل الأعاجم في سلطانهم.

وكان لهم ما للمسلمين العرب، وعليهم ما عليهم من حرية وإخاء ومساواة.

وبعد أن كثر تسريبهم بالأعجميات لكثرة السبي في أيديهم، يوم اتسعت فتوحاتهم، وشعر أبو الأسود الدؤلي، أقدم أئمة العربية، ببادرة من التغير بدرت على لسان ابنته إذ قالت لأبيها متعجبة وقد نظرت إلى السماء ونجومها في لسلة صافية: "ما أحسن السماء" فرفعت أحسن، وح

فأدركت خطأها وقالت: أنا متعجبة ولست بمستفهمة.

فهب أبو الأسود إلى إمام المسلمين والعرب في العلم والعمل، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عليه السلام، وأخذ منه أصول النحو.

فعكف القوم بعد هذا على تقرير قواعد اللغة والنحو واختيار الفصيح من الكلام.

وعمل الأئمة على التقاط فرائد اللغة من البوادي البعيدة عن الأمصار، لبعدها عن مجاورة الأعاجم وفاسدي اللغة.

فكانت رحلة الأئمة إلى بوادي الحجاز وتهامة ونجد واليمامة.

قال الفارابي في أول كتابه المسمى "الألفاظ والحروف": "كانت قريش أجود العرب لأفصح الألفاظ، وأسهلها على اللسان، وأحسنها مسموعًا، وأبينها إبانة عما في النفس.

والذين نقلت عنهم العربية وبهم اقتدى، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين القبائل العربية هم: قيس وتميم وأسد.

فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه.

وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف.

ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين؛ ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر القبائل.

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البوادي ممن كان يسكن أطراف البلاد المجاورة لسائر الأمم حولهم.

فلم يؤخذ عن لخم ولا عن جذام لمجاوراتهم أهل فارس، ولا عن قضاعة وغسان لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم نصارى يقرأون بالعبرانية، ولا عن تغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، ولا عن بكر لمجاورتهم للفرس، ولا عن عبد القيس وأزد عمان لأنهم كانوا بالبحر

كان الباحث عن اللغة في بوادي العرب يقامر بنفسه، غير مبالٍ بحرها ولا ببردها ولا بخشونة عيشها ورتق مشربها، السنين الطوال ليكتب عن فضائحهم شيئًا من كلامهم.

وروي أن الكسائي أنفذ خمس عشرة قنينة من الحبر في الكتابة عنهم.

وكان الإمام منهم يفضل استفادة كلمة واحدة على حمر النعم.

ويروي عن أبي عمرو ابن العلاء قال: "إني كنت هاربًا من الحجاج بن يوسف، وكان يشتبه علي "فرجة" هل بالفتح أو بالضم، فسمعت قائلًا يقول: "

«ربما تجزع النفوس من الأمر *** له فرجة كحل العقال»

فحرك الفاء بالفتح، ثم قال: ألا إنه مات الحجاج؛ قال أبو عمرو: فما أدري بأيهما كنت اشد فرحًا: أبقوله فرجة، بفتح الفاء، أو بقوله مات الحجاج! "

وكان من مزيد عناية القوم باللغة أن ميزان التفاضل بين الأئمة وحملة اللغة كان سعة معرفة الرجل بكلام العرب ولغاتها وغريبها.

وكان الأمراء والملوك والخلفاء وأعيان الأمة يتسابقون إلى تأديب أبنائهم، أي تعليمهم الأدب العربي من اللغة والنحو والشعر وأخبار العرب ومفاخراتهم"

ومنافراتهم، ليحفظوا كلامهم ويقووا به ملكاتهم اللغوية.

وكان أكبر عيب في الشريف العربي أن يلحن في كلامه، فلا يأتي بالحركات الإعرابية أو الحركات اللغوية على وجهها؛ كل ذلك كان في سبيل حفظ اللغة ورونقها وجدتها، وتقوية ملكة الفصاحة في النفوس.

بدء انحراف العامية عن الفصحى

قلنا: إن أبا الأسود الدؤلي رأى بادرة التغير في كلام ابنته، فلجأ إلى أمير المؤمنين علي ووضع أصول النحو.

والظاهر أن بدء الانحراف كان قبل ذلك، وعلى كل حال لم يكن قبل عصر الراشدين.

وأول ما سمع ذلك في الحركات الإعرابية زمن خلافة أمير المؤمنين عمر، رضي الله عنه، على ما جاء في طبقات الأدباء لابن الانباري؛ وذلك أنه قدم أعرابي في زمن خلافته فقال: "من يقرئني شيئًا مما أنزل على محمد؟ " فأقرأه رجل سورة براءة وقال: "إن الله برئ من المشركين ورسوله "بالجر، فقال الأعرابي: "أو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئ منه فأنا أبرأ منه! " فبلغ ذلك عمر فدعاه وقال له: أتبرأ من رسول الله يا أعرابي؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت: "من يقرئني؟ " فأقرأني هذا سورة براءة فقال: "إن الله يبرئ من المشركين ورسوله" فقلت: "أوفد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئ منه فأنا أبرأ منه! " فقال عمر: "ليس هذا يا أعرابي".

فقال: "كيف يا أمير المؤمنين؟ " قال عمر: "إن الله برئ من المشركين ورسوله" ورفع رسوله، فقال الإعرابي: وأنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منهم.

فأمر عمر أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة.

وكان أهل الحاضرة يومئٍذ، كيثرب، فيهم العلماء باللغة وغير العلماء، ولهذا خصص عمر أمره بالعالم باللغة.

وروى عاصم قال: جاء أبو الأسود الدؤلي إلى زياد، وهو أمير البصرة، فقال: إنني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم، وفسدت ألسنتها، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون به كلامهم؟ فقال زياد: لا تفعل؛ قال: وجاء رجل إلى زياد فقال: أصلح الله الأمير! توفي أبانا وترك بنون؛ فقال زياد يرجع كلامه: توفي أبانا وترك بنون؟ ادع لي أبا الأسود؛ فلما جاءه قال: "ضع للناس ما كنت نهيتك عنه.

وسئل أبو الأسود: من أين لك هذا النحو؟ فقال: لفقت حدوده من علي بن أبي طالب.

وأما اللحن في بناء الكلمة فكان بعد ذلك العهد.

ويظهر أنه كان في سكان الحاضرة أيضًا، ولم يأتِ زمن الحجاج حتى فشا اللحن في كلمات اللغة، وحتى صار يستهجن الفصيح في كلمات العامة.

قال في الطبقات: "قال محمد بن سلام: أخبرني أبي أن يزيد بن الملهب كتب إلى الحجاج: إنا لقينا العدو ففعلنا وفعلنا واضطررناه إلى عرعرة الجبل.

فقال الحجاج: ما لابن المهلب وهذا الكلام؟ فقيل له: إن يحيي بن المعمر عنده.

فقال: ذاك إذًا.

ويحيي بن المعمر هذا هو من حملة اللغة وأئمتها."

سارت العامة على خطها المنحرف، وامتد سيرها هذا لما كثر توغل العرب الفاتحين في بلاد الأعاجم، وكلما امتد السير زادت بعيدًا عن الفصحى؛ إلا أن هذا الطريق لم يكن ممهدًا بل كانت تعترضه عقبات من عناية العلماء بالفصحى، لما رأوا ما منيت به من التحريف، فأخذوا في محاربة هذا الداء، وصنفوا في تقويم العامية وردها إلى الفصحى وتطهيرها، أو تطهير أقلام الكتبة على الأقل، من اللحن.

ونجد كثيرًا من هذه الجهود في مثل: "أدب الكاتب" لابن القتيبة، و "درة الغواص" للحريري.

فلم يكن، والحال هذه، سير العامية في خطتها الملتوي، شديد الاندفاع كما هو الحال في غير العربية من اللغات.

وإن اللغات الراقية اليوم، التي دونت فصحاها بعد تدوين فصحى العربية بقرون، ترى فصحاها بعيدة عن عاميتها أكثر من بعد فصحى العربية عن عاميتها.

يقول جبر ضومط، أستاذ اللغة العربي في الجامعة الأميركية في بيروت، بعد أن أثبت أن للإنكليزية والفرنسية والألمانية- وهي في مقدمة اللغات الراقية في هذا العصر- لغة فصحى مكتبية، ولغة عامية دارجة: " فالمكتبية في أعلى درجات الفصاحة، والدارجة في أحط الدرجات في بعض أقسام لوندرة وباريس وبرلين، عواصم هذه اللغات الثلاث. ثم ذكر أنه تعرف بمستشرق اسوجي جاء بيروت لدرس اللغة العربية الدارجة، وكان عارفًا خبيرًا، فأخبره أن عندهم لغتين: فصحى ودارجة، وأن الدارجة الأجنبية أكثر من الدارجة العربية بعدًا عن الفصحى.

وأنا لا أرتاب في أن اللغة التي حملها الفرنسيس، أيام الحملات الصليبية إلى سورية، لم تكن كاللغة التي حملها حُفَداؤهم إليها في هذه الأيام؛ وأن اللغة التي نظم بها شكسبير قصائده لا يفهمها العامي الإنكليزي اليوم أكثر مما يفهم العربي قصائد المتنبي وأبي العلاء المعري.

ولكن لغة موليير الفرنسية، فيما أحسب، بعيدة عن لغة أميل زولا بعد لغة ملتون الإنكليزية عن لغة دوسكن.

بينما لم تتغير لغة المتنبي عن لغة شوقي وبينهما ألف عام.

إلا أن لغة المتنبي وابن الأحنف والطائيين تخالف لغة الزاجل في شعره اليوم، بل إن لغة الزاجل اليوم تخالف لغة الزاجل في عصر ابن خلدون.

الحركات الإعرابية

في اللغة العربية

من البديهي أن مفردات اللغة مؤلفة من الألفاظ، وأن مادة اللفظ لا تتعدى حروف الهجاء، ولكن للحروف هيئات في اللفظ من حركات وسكون يطلق عليها، على سبيل التغليب، اسم الحركات؛ وهذه الحركات إما عارضة لمادة الكلمة ومبناها، أو عارضة لآخرها.

وتسمى الأولى حركات المباني كما ترى في حركات: غَمر، وغِمر، وغُمر، وغَمِر، وغُمَر، وغَمَر؛ فهذه كلمات ست، وهي مع اتفاقها في الحروف وفي ترتيبها مختلفة المعاني باختلاف حركاتها اختلافًا من أصل الوضع.

وتسمى الثانية حركات الإعراب أو علامات الإعراب لأنها تعرب عن مراد المتكلم بموقع الكلمة من الجملة، ولكنها لا تؤثر بمعنى الكلمة الوضعي شيئًا.

فسعيد في قولك "رأى سعيد أحمد" وهو سعيد نفسه إذا رفعته فاعلًا أو نصبته مفعولًا به، ولكن حاله واقعًا منه الفعل، غير حاله واقعًا عليه؛ وإنما يعرف اختلاف حاليه من اختلاف حركات الإعراب.

فائدتها

لهذه الحركات أثرها في المعنى التركيبي، خاصة وهي تعطي الجملة إيجازًا بديعًا لا مثيل له، فيما أحسب، في غير العربية.

والإيجاز في اللفظ مع الوفاء بالدلالة على المراد من أعظم ميزات اللغة.

انظر إلى قولنا: "ما أحسن زيد" فإنك تجد لهذه الجملة ثلاثة معان تختلف باختلاف الحركات في أواخر كلمتها، مع بقاء مبانيها وتركيبها اللفظي كما هي، فنقول:

1 - " ما أحسن زيدًا! " تنصبها، وأنت تريد التعجب فيكون ذلك قائمًا مقام قولك: "أعجب كثيرًا لحسن زيد".

2 - "ما أحسن ويد؟ " ترفع أحسن وتخفض زيدًا، وأنت تريد الاستفهام، وهي قائمة مقام قولك: "استفهم واسأل عن أحسن شيء في زيد".

3 - " ما أحسن زيد؟ " تفتح أحسن وترفع زيدًا، وأنت تريد الاستفهام أيضًا، وهي قائمة

مقام قولك: "أي شيء من الإحسان فعله زيد".

ثم انظر إلى قولنا: "هذا كريم أحسن منه عالم" فإذا رفعت كريمًا وعالمًا كان المراد شخصين اثنين أحدهما عالم والآخر كريم، ولكن العالم أحسن منه الكريم؛ وإذا نصبتهما كانا شخصًا واحدًا عالمًا وكريمًا، ولكنه في كرمه أحسن منه في علمه.

وانظر إلى قولنا: "كم كتاب قرأت" فإذا جررت كتابًا كنت تريد الإخبار بكثرة ما قرأت من الكتب، وإذا نصبت كنت تريد الاستفهام عن عدد الكتب التي قرأتها.

قال ابن قتيبة في "مشكلات القرآن" ما نصه: "وللعرب الإعراب الذي جعله الله وشيًا لكلامها، وحلية لنظامها، وفارقًا في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين والمعنيين المختلفين: كالفاعل والمفعول، لا يفرق بينهما، إذا تساوت حالاهما في إمكان أن يكون الفعل لكل واحد منهما، إلا بالإعراب, ولو أن قائلًا قال: هذا قاتل أخي، بالتنوين، وقال آخر: هذا قاتل أخي، بالإضافة، لدل بالتنوين على أنه لم يقتله، وبحذف التنوين على أنه قتله.

ولو أن قارئًا قرأ: "فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون" وترك طريق الابتداء بإنّا، واعمل القول فيها بالنصب، على مذهب من ينصب أن بالقول كما ينصبها بالظن، لقلب المعنى على جهته، وأزاله عن طريقته، وجعل النبي محزونًا لقولهم " إن الله يعلم ما يسر

وقال رسول الله، صلوات الله عليه: "لا يقتل قرشي صبرًا بعد اليوم" فمن رواه جزمًا أوجب ظاهر الكلام أن لا يقتل إن أرتد، ولا يقتص منه وإن قتل؛ ومن رواه رفعًا انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش أنه لا يرتد أحد منهم عن الإسلام فيستحق القتل.

أفما ترى الإعراب كيف فرق بينهما؟ ثم قال: "وقد تكتنف الشيء معان فيشتق لكل معنى منها اسم من ذلك الشيء كاشتقاقهم من البطن الخميص "مبطان" وللمنهوم "بطن" وللعليل البطن "مبطون".

انتهى كلام ابن قتيبة.

وإنما اختلف المراد فيما ذكر باختلاف الحركات الإعرابية، مع أن الجمل المذكورة لم يتغير شئ من تركيبها وتنسيقها غير علامات الإعراب.

ولكن المعنى التركيبي قد تغير معها تغيرًا لا يستهان به، كما سمعت من كلام ابن قتيبة.

وكذلك إذا قلت: "علم زيد خالد الكتاب" لا تعلم أيهما المعلم وأيهما المتعلم: فإذا رفعت ونصبت علمت أن المرفوع هو المعلم وأن المنصوب هو المتعلم، تقدم أو تأخر لا فرق، وبقي للتقديم والتأخير فائدة خاصة من البيان، كما شرحه علماء الفصاحة والبلاغة، وإذا طرحت الحركات جانبًا وجعلت الدلالة على الفاعل تقدمه، وعلى المفعول تأخره بأن يكون الفاعل واجب التقديم مطلقًا،

كما إذا كان مقصورين لا تظهر عليهما علامات الإعراب، فاتتك النكات البيانية من المعاني التي يفيدها تقديم ما حقه التأخير أو العكس، وهي إفادات تأتيك من ترتيب الجملة دون زيادة في لفظها؛ وهذا من خصائص العربية فيما أحتسب.

وإني قد أسهبت القول في فوائد الإعراب في اللغة، ليعلم أن القول بتفضيل إهمال الحركات على استعمالها، بحجة أن المعنى لا يفسد بإهمالها، ولأن كل أبناء العربية يفهمون من قولنا "زيد مسافر" بالتسكين، كما يفهمون "زيد مسافر" بالتحريك هو قول باطل.

إنه عجيب حقًا، ولاسيما إذا كان من علامة مدقق ذي علم وغيرةٍ على الفصحى، كصاحب المقتطف الدكتور يعقوب صروف.

وقد ظهر لك مما تقدم أن كثيرًا من الجمل إذا أهمل فيها الإعراب اشتبه على السامع فهمها، لاحتمالها معاني لا يميزها إلا الإعراب، أو إطالتها بكلام مفصل يدل على المعنى المراد.

من أين جاءت؟

من الحقائق التي لا أحسب فيها جدالًا، وإذا كان فهو غير معتمد به، أن العرب الذين تبدوا وقل اختلاطهم بغيرهم من الأمم، كانوا أحفظ للغة وأصون لقديمها من غيرهم، لأن الاختلاط بغير أهل اللغة من أكبر الأسباب في تطورها.

وهذا القديم الذي حفظوه وصانوه بانعزالهم وببداوتهم، إن لم يكن هو نفسه اللغة الأم، أي التي تفرعت عنها اللغات السامية، فهو أقرب اللهجات المتفرعة عنها إليها، لأن المفروض أنه مصون ومحفوظ كل الصون والحفظ أو بعضهما، فلم يكن فيه من التطور ما كان في غيره من الف

وهذه الحقيقة ليست بغريبة عن استنتاج العلماء؛ فقد ذكرها كثير من الباحثين كمسألة لا تحتمل الجدال.

ثم أنه جاء في التاريخ القديم أن اللغة التي انتشرت في المملكة البابلية، قبل زمن حمو رابي بعشرين قرنًا أو أكثر، وهي أم اللغات السامية، كانت ذات حركات للإعراب؛ وأنها قضت أكثر من ألفي عامٍ وهي ذات حياة في سجلات الحكومة ودواوينها وعلى ألسنة العلية من القوم.

وإن كلام العلامة مسبيرو، ظاهر في أن لهجة العامة من سكان المدن والقرى أي أهل الحاضرة، كانت الآرامية.

أما لهجة سكان البوادي، وهم بدو الآراميين، فلم تكن اللغة الآرامية.

إن أهل الحاضرة هم الذين اختلطوا بغيرهم من الأمم، فاستعجمت لغتهم التي كانت فصحى بهذا الامتزاج، وكانت منه اللهجة الآرامية "العامية البابلية"، كما امتزج بعد الإسلام أهل الحاضرة من العرب بغيرهم من الأمم، فاستعجمت لغتهم وكانت منها اللهجة العامية.

هذه اللغة التي ثبتت ألفي عام فأكثر في السجلات الرسمية والدواوين العالية، وعلى ألسنة العلية من القوم، هي ولا ريب اللغة الأم.

وقد كان لها حركات إعرابية، ثم استعجمت في ألسنة العامة من"

أهل الحواضر.

وكان أول ما أضاعته هو حركات الإعراب.

فكانت السريانية القديمة، اللغة المستعجمة المتطورة منها، وهي ليست بذات إعراب؛ لأن ما لا يوجد في الأصل لا يوجد في الفرع.

أما سكان البادية وهم بدو الآراميين أو العرب فلم يفقدوها، فبقيت هذه الحركات ثابتة في لهجاتهم.

وقد حدث مثل ذلك لأهل الحواضر العربية، فأضاعوا حركات الإعراب التي كانت في لغة أهل البوادي منهم باستعجام لغتهم.

وكان أول ما أضاعوه منها هذه الحركات، كما سمعت ما سلف من قضية الأعرابي الذي جاء المدينة في خلافة عمر ليتعلم القرآن، فسمع اللحن في حركات الإعراب وأدى ذلك، بحكم الطبع في ذلك الأعرابي، إلى فهمه غير المراد فأنكره؛ وكما سمعت من قصة ابنة أبي الأسود مع أبيها ا

كان نصيب سكان البوادي الأولين كنصيب سكان البوادي الآخرين في حفظ اللغة بحركاتها الإعرابية ما استطاعوا إليه سبيلًا، وبقدر ما بعدوا عن الأمم الأخرى.

وهكذا نقيس بقياس التمثيل بين العصرين، ونعلم حال القديم الذي لم نره ولا تحققنا خبره، بحال الحديث الذي عرفناه وتحققناه.

ونطمئن إلى القول بأن حركات الإعراب التي كانت في اللغة الأم الأولى قد حفظتها لها البداوة حتى ظهرت في عربيتهم الأخيرة؛ وذلك باستصحاب القهقرى كما يسميه علماء الأصول.

وقد خلت منها اللغات الأخرى الأخوات إلا أثارًا في لغة بطراء ولغة تدمر وأهلها من بقايا العمالقة.

ثم نقول: لكن بدو الآراميين الذين سكنوا البادية العربية، والذين سموا عربًا، لم تذهب منهم هذه الحركات أو أشباهها، بدليل وجودها عند أعقابهم وحفدائهم يوم أخذنا اللغة عنهم، وبدليل أن الذين أخذوها وجدوها راسخة فيهم رسوخ الملكة الطبيعية في النفس، تجري على ألسنتهم في مواقعها دون أدنى قصد أو تعمل ولا كلفة، مما يدل على طول عهدهم بها حتى أصحبت جارية مجرى الطبع.

إن هذه الحركات إذًا متصلة بنا من ميراث اللغة الأولى، أم لغتنا العربية، حفظتها لنا البداوة وحفظها بعد حامليها عن فساد اللسان بالعزلة، وعدم امتزاجهم بالأمم الأخرى.

قلنا: إن هذه الحركات كانت في العرب، واتصلت في الأعقاب على مدى الأحقاب حتى وصلت إلينا.

وسواء أكانت هي كما رأيناها أو اعتراها بعض التحرير، فهي إن لم تكن عينها فليست بعيدة عنها؛ ففي واديها ربيت، وعلى غرارها طبعت، وفي حجرها نشأت، وبدرها غذيت.

والقول بأن العرب عرفوا هذا بمعرفتهم النحو وأنهم احتذوا فيه مثال اليونانيين، فلا أراني كثير الحاجة لدفعه، لأن الإلمام بأحوال العرب قبل الإسلام فضلًا عن الاضطلاع به يكفينا أمره.

وأنى لسكان البادية بمعرفة قواعد النحو كعلم من العلوم؟ وقد سئل أعرابي: أتجر فلسطين؟ فقال: إنني إذًا لقوي، فقيل له: أتهمز إسرائيل؟ فقال: إنني إذًا لرجل سوء! ففهم هذا البدوي، وهو ممن يوثق بعربيته ويتخذ أئمة اللغة كلامه حجة في النحو واللغة، فهو الجر والهمز بمعناهما اللغوي، ولم يكن للمعنى الاصطلاحي أقل مساس بفهمه وعلمه.

إن الإعرابي القادم من البادية إلى الحاضرة ليتعلم القرآن، وهو بعد لم يبل بفساد اللسان، قد عرف تغير المعنى بتغير حركة "ورسوله" لا من حيث أنه رفع وخفض، بل من حيث أن إفادتها مرفوعة غيرها إذا كانت مخفوضة؛ هكذا فطر طبعه ونمت غريزته.

كيف وضعت الحركات؟

إن الذي اتفق عليه المحققون أن وضع اللغات لم يكن بالتنصيص على لفظ خاص لمعنى خاص، وإنما كان الوضع بالتوسع في الاستعمال على قدر الحاجة وتنوعها بامتداد الزمن وتطاول المدة، وعلى حسب ما هو معروف من سنن التطور.

ويبعد في مثل هذه الحال أن توضع الحركات الإعرابية بمثل هذا النحو من الوضع، وأن تكون على هذه الطريقة، لأن الحركات الإعرابية على ما هو الظاهر ليست مما تدعو إليه الحاجة الماسة بأن تكون ركنًا من أركان التفاهم، فلا يتم بدونها، حتى يقال: إنها جاءت على قدر الح

فكيف كانت إذا هذه الحركات الإعرابية؟ هل هي بقايا كلماتٍ كانت تدل على ما تدل عليه علامات الإعراب، ثم اختزلت بتطاول المدة وصقلت بالاستعمال فصارت كما نراها؟"

يقول بهذا القول كثير من العلماء؛ وقد جاء في المقتطف ما نصه: "يستدل علماء اللغات على أن أصل هذه الحركات كلمات اختصرت على تمادي الزمن، وبقيت الحركات دلالة عليها" هذا قوله.

ولكن هل كانت هذه الكلمات، والتي هي أصل هذه الحركات، خاصة بأم اللغة العربية المعربة، وفي حيزها اختصرت هذا الاختصار؟ أو أنها في أمها الأولى ثم جاءت إليها بالإرث؟ وعلى تقدير أنها كانت في أصل الفرع الأسيوي الأول الذي منه كانت اللغات السامية والآرية والمغولية، فهل أصابها هذا الاختصار كله أو بعضه قبل انفصال السامية (أم العربية) عنه، أو أنه كان من صيغ اللغة السامية؟

ربما يعرف ذلك، ويكشف هذه الغوامض ويحل هذا الإشكال، الباحثون في مقابلة اللغات وتحليلها، إذا تيسر لهم ذلك، وكان في أخوات اللغة العربية وخالاتها ما ينير لهم الطريق بأن كان لهذه الكلمات الإعرابية ما يدل عليها، أو يشير إليها في هذه اللغات.

أما إذا كان مجرد حدسٍ وتخمين، فللحدس والتخمين أيضًا مجال آخر.

وحينئٍذ يجوز لذاهب أن يذهب إلى أن الحركات الإعرابية ربما كانت وضعت بوضع خاص، وذلك بأن يقال: إن أبناء اللغة الأولى كانوا في تمدنهم وعلومهم بمنزلٍة صالحة تدل عليها آثارهم، وقد دلت الآثار أنه كان للبابليين مدارس منظمة يعلمون فيها الحكمة والطب والفلك، وظهر

وأخبرنا التاريخ عن مزيد عنايتهم بلغتهم الفصحى والتي حفظوها واتخذوها لغة رسمية لهم، وكانت مصقولة مهذبة، كما تقدم القول عن العلامة مسبيرو، فلا يبعد، والحال هذه، عن الذين صقلوا لغتهم وهذبوها، أن يكون في جملة ما عملوه في صقلها وتهذيبها وتحريهم البلاغة فيها

ومن ضروب هذا الاختصار وضع العلامات الإعرابية على شكل حركات لا تطول بها الجملة، ولا يتغير بها وضع الكلمة من موقعها فيها، فدلوا بهذه الحركات على مرادهم بها في جملتها، فاعلة أو مفعولة أو غير ذلك، مقدمة أو مؤخرة، لتدل في التقدم والتأخير على معان مراده، وأن

ويكون ذلك منهم حيث قل انتشار الفساد في اللغة، وسرى ذلك في سكان البوادي فحفظوه وجروا عليه.

ولنفرض لذلك مثلًا فنقول: استعمل أبناء اللغة "ما" الاستفهامية بدلًا من "أي شيء" اختصارًا، فاشتبهت "بما" التعجبية ووقعت أفعل بعدها كأحسن في قولك: "ما أحسن زيد"، واشتبه على السامع أي المعنيين يريد المتكلم: ما الاستفهام أو التعجب؟ ونصب القرينة اللفظية تطويل، والمفروض أننا فررنا منه، فحركوا حينئِذ ما وقع بعد التعجب بالنصبـ، وما بعد ما الاستفهامية بالرفع؛ وليس في هذا مشقة ولا إطالة.

وكذلك يتميز الفاعل بالرفع والمفعول به بالنصب، وفي هذا لا يشتبه الفاعل بالمفعول به سواء تقدم أو تأخر.

وتبقى اعتبارات التقدم والتأخر وفوائدها البيانية صحيحة سليمة؛ ولكن هذا إنما يجري حيث يكون الفاعل صالحًا لأن يكون مفعولًا به، أما إذا لم يكن صالحًا لذلك في مثل: "كسر الزجاج الحجر" و "قال الشاعر قصيدة" فإنه يستغنى عن ذلك؛ لكن القسم الأول أكثر في الكلا

ولعل مثل هذا احتجاج إلى مدة متطاولة، وبعد اختلافات كثيرة بين الأصقاع والقبائل في الاستعمال، حتى استقر وثبت منه الأحسن والأصح في الاستعمال، فعم وشاع وذهب ما عداه.

والقول "بالكلمات المختصرة إلى الحركات" تعترضه صعوبات كبيرة في تعليل هذا الاختصار، وتطبيقه على الحركات الإعرابية التي لا يمكن تذليلها إلا بتكلف كثير.

وإذا رأينا أنه من السهل مثلًا أن نقول: إن علامة الرفع (الضمة) قد اختصرت من الكلمة الدالة عليها إلى الواو، الذي هو علامة للرفع أيضًا، ثم اختزل الواو إلى الضمة، فلسنا نرى من السهل تطبيق ذلك على غير هاتين من علامات الرفع، كالألف في المثنى، وثبوت النون في

ويعترض الحدس المفروض للوضع الخاص أن هذه العلامات نراها أول ما يذهب من اللغة عند امتزاج أهلها بغيرهم، وأن صيرورتها إلى الملكة أمر لا يقبله العقل بسهولةٍ وبدون مشقة.

وكيفما كان أحال فقد اتصل إلينا أن أم اللغة العربية أورثت ابنتها هذه نظام الإعراب بالعلامات، فتقف عند هذا القدر المحقق من البحث، ونترك ما عداه إلى المحققين في اللغات، حتى يظهر البحث ما تطمئن إليه النفوس.

والذي تحقق من ذلك أن العرب، وهم بدو الآراميين، قد اتخذوا هذا الميراث، وجرى فيهم مجرى الملكة، وهم في عزلتهم، فلم يتسرب إليهم الإهمال، وحفظته لهم البادية فلم يتأثروا بما تأثر به إخوانهم، وأصبح ملكة راسخة فيهم.

وليس معنى قولنا إنه أصبح ملكة راسخة، أنهم لا يقدرون على اللحن ولا يمكن أن تجري عليه ألسنتهم، كما كنا نتلقاه من مشايخنا زمن الدراسة، بل معناه أن ألسنتهم تجري بلا تعمل ولا كلفة على هذا النظام، شأن من يتمرن عليه في هذه الأيام، فينطلق به لسانه دون تعمل أيضًا؛ وإذا كان لا يسلم متمرن اليوم من الخطأ والغلط الذي يكثر ويقل بحسب مرانه، فلأن مرانه كان ناقصًا من حيث أنه يتمرن في بيئة ملؤها الخطأ والغلط.

وعلى العكس متمرن ذلك الزمن الذي ببيئته ملؤها صواب وصحة.

إن سكان هذه الجزيرة اتخذوا حفظ اللغة على هذا النحو تقليدًا لهم، في التجاوز عنه كل العيب والعار.

ولا ترسخ عادة في قوم ما لم تتخذ تقليدًا عامًا مستحبًا يعاب تاركه على تركه أو تجاوزه.

فكان التمرن عليها راسخًا يشب عليه الصغير ولا يشذ عنه الكبير، فيكون عامًا شاملًا شائعًا بين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وتجاهلهم.

ولم يحجم نقله اللغة من الأئمة، الآخذون اللغة عن الإعراب، أن يعتدوا بلغة الصبيان والمجانين لأنهم آمنون على ملكتهم من الخطأ، فكان بعضهم يحتج لمذهبه بكلام أمثال هؤلاء ولا ينكره عليه منكر.

قال ابن دريد في "أماليه" عن الأصمعي: "سمعت صبية بحمى ضرية يتراجزون، فوقفت وصدوني عن حاجتي وأقبلت أكتب ما أسمع، وإذا بشيخ أقبل فقال: أتكتب عن هؤلاء الأقزاع الأدناع؟ "

لم يحجم الأصمعي، وهو إمام اللغة، عن أن يكتب عن هؤلاء الأقزاع الأدناع أي صغار الناس وأراذلهم، لأنه يرى في كلامهم حجة لا تنكر عليه.

وأما قول الشيخ: "أتكتب": مستنكرًا، فما هو إلا استصغار لأمرهم واحتقار لأمرهم واحتقار لشأنهم من حيث أنهم أقزاع أدناع، لا من حيث أنه مخطئ أو مصيب بالأخذ عنهم.

فهو نظير أن تختار لأمرك حاذقًا فيه، ولكنه صغير المنزلة دنئ الحسب مستقذر العيش، مع أنك لا تعدم حاذقًا مثله يكون كريم الحسب رفيع المنزلة ظاهر المروءة.

ويصح لمن يغار عليك أن يلومك على هذا الاختيار، وليس معنى لومه أنه يطعن في حذقه بل كان الطعن عليه من حيث نفسه وحاله.

آخر عهد البادية بها

إن هذه الملكة الراسخة في هؤلاء الأعراب قد أهملت أولًا في القبائل المجاورة للأعاجم بالاختلاط بهم، ولم يسمع عن أحد من العرب الجاهليين أن الأئمة تحرزوا عن الاحتجاج بلغته قبل عد بن زيد العبادي، الذي نشأ بين الفرس وفي خدمة الأكاسرة.

ولما فسدت لغة الأمصار كان ذلك يسري منها إلى البادية بقوة الاختلاط وضعفها، وكانت السلامة تتقهقر أمام هذه القوة، وبقى هذا الغزو مستمرًا إلى أخريات القرن الثالث للهجرة وما بعده بقليل، حتى ذهبت هذه الملكة أو كادت.

وعم اللحن أقطار العربية، باديها وحاضرها، وصينت الفصحى المعربة في دفاتر العلماء والأدباء، وفي المجامع العلمية، وعلى ألسنة الخطباء والشعراء والكتاب.

ولم تزل للعامة في أزجالهم وأغانيهم مكانة باختلاف الأقطار العربية.

والعامية في بلاد المغاربة أصبحت كأنها لغة أخرى غير عامية المشارقة؛ وتختلف عامية الشام، وعن عامية نجد والعراق.

الفصيح والعامي من حيث الاستعمال

لم تخرج العامية في تحريفها وعدم ضبط قواعدها عن كونها لغة عربية.

والتحريف كان معروفًا في الفصحى باختلاف لغات العرب، كما سبق الكلام عليه، وإن كان في الفصيح أشد وأقوى وأبعد مرمى، فهو في العامي أظهر وأكثر، وبه ألصق.

فالعامية بالنسبة إلى الفصحى، وهذه بالنسبة إلى المتقدمين والمحدثين على ضروب: "

1 - ألفاظ انفرد بها المتقدمون من العرب وتركها المحدثون، إما لاستعمالهم مرادفها: كمبشور في الناقة الشديدة السريعة، استعملوا كأنها: علنداة؛ أو لأنها من الحواشي البعيد عن الطبع كقولهم: مخر نبق لينباع؛ قال ابن فارس: وكذلك يعلمون معنى ما تستغربه اليوم من

قولنا: "عبسور" في الناقة و "عيسجور" و "امرأة خناثى" و "فرس أشق أمق خبق.

ذهب هذا كله بذهاب أهله ولم يبق عندنا إلا الرسم الذي تراه، أو تركها المحدثون لأنها غير مأنوسة عندهم، وإن كانت غير حوشيه كأجبى في الحديث الشريف: "من أجبى فقد أربى.

2 - ألفاظ استعملها المتقدمون وخواص المحدثين ولم تعرفها العامة كقولهم: "طخية عمياء، ومرة سوداء.

3 - ألفاظ استعملها العرب وعرفتها العامة وقل استعمال الخاصة لها، فلم تشع بينها، وهو ما يسمى بالغريب الفصيح في العامي.

4 - ألفاظ للعرب فيها لغتان أو أكثر، أخذت العامة ببعضها والخاصة ببعض آخر "كفز" عند العامة و "قفز" عند الخاصة، و "ما فيها دومري أو تومري" عند العامة و "ما فيها ديار" عند الخاصة.

5 - ألفاظ استعملها العرب قديمهم وحديثهم، وقل استعمال العامة لها، فكانت من أجل ذلك مصونة لم تتبذل.

والفرق بين هذا الضرب والضرب الثاني أن ذاك لم تعرفه العامة أو لم تكد تعرفه، وهذا عرفته ولكنها لم تألفه كـ "أمررت الحبل وأحصدته" أي فتلته.

و "حبل ممر ومحصد" أي مفتول، وقد عرفت العامة منه قولهم "عقدة مرة" أي محكمة العقد.

6 - ألفاظ مثل ذلك ولكنها ابتذلت مد عركتها العامة بألسنتها وامتهنتها بتحريفها، فاجتنبتها الخاصة وأعرضت عنها مثل قول العام: "اصطفل في الأمر" أي افعل ما تشاء، محرفة عن "افتصل" وهو افتصال من الفصل أي اتخذ الفصل الذي تريده من عملك.

7- ألفاظ مثل ذلك كثيرة الدوران في الكلام لا يستغني عنها، فلم يضرها كثرة الاستعمال لمكان الحاجة، كقولك: "شربت ماء، وأكلت طعامًا، وقرأت كتابًا" وهذا أكثر الكلام العربي.

8 - ألفاظ حرفتها العامة باستعمالها إلى مستنكره، فتركت الخاصة استعمالها الأول لمكان الاستكراه في المعنى الثاني كـ "الصرم" بمعنى القطيعة و "الغائط" للمنخفض من الأرض؛ حرفت العامة الكلمة الأولى لمعنى "السرم" والثانية لمعنى "الخرء".

وإذا أردت مزيد تعمقٍ في هذا البحث وفي الفروق بين الفصيح وتحريفه العامي، فعليك بمراجعة كتابنا "رد العامي إلى الفصيح" ففيه ما يقوم بوفاء حاجتك فيه، إن شاء الله.

معجم متن اللغة-أحمد رضا-صدر: 1377هـ/ 1958م


7-التوقيف على مهمات التعاريف (فرق الجمع)

فرق الجمع: تكثر الواحد بظهوره في المراتب التي هي شئون الذات الأحدية وتلك الشؤون في الحقيقة اعتبارات محضة لا تحقق لها إلا عند بروز الواحد بصورها.

التوقيف على مهمات التعاريف-زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري-توفي: 1031هـ/1622م


8-الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (الأبوس ديي-النصرانية وما تفرع عنها من مذاهب)

الأبوس ديي

التعريف:

الأبوس ديي منظمة سرية دينية لا رهبانية نصرانية كاثوليكية معاصرة، تسعى إلى سيادة التعاليم الإنجيلية والعودة إلى النصرانية الأولى كما هي موجودة في الإنجيل المتداول. وذلك وفق ضوابط تنظيمية دقيقة محكمة مع الاستفادة الكاملة من معطيات العصر الحديث، وتتلمس طريقها من خلال السيطرة على النواحي السياسية والاقتصادية والتربوية. واسمها يجمع بين اسمي جمعية الصليب المقدس، ومنظمة العمل الإلهي معًا. وتختلف عن الهيئات الأخرى في عدم ارتداء زيٍّ خاص بها، وسرية النذر وعدم وجود حياة جماعية مشتركة بشكل إجباري، ومصادر دخلها تعتبر سرًا من الأسرار.

التأسيس وأبرز الشخصيات:

* أسس هذه المنظمة القس خوسيه ماريا أسكريفا JOSE MArIA ESCrIVA في أسبانيا وذلك في 2 أكتوبر 1928م وهو يزعم أنه قد اختير لهذه المهمة بوحي إلهي وذلك كي يضفي على هذا التأسيس هالة من التقديس.

* في عام 1930م تم تأسيس الفرع النسائي للمنظمة على نفس نمط الفرع الرجالي تنظيمًا وانتشارًا.

* وجدت أفكار أسكريفا أرضًا خصبة في إسبانيا تحت حكم الجنرال فرانكو وبخاصة عقب الانتهاء من الحرب الأهلية فيها.

* للمنظمة أعضاء وصلوا إلى الوزارة في كل من أسبانيا وإيطاليا ويشكلون ثقلًا مهمَّا في كلا البلدين.

* لهم الآن ثلاثون نائبًا على الأقل في البرلمان الأسباني ينتمون إلى المنظمة ويتحركون بإيحاءاتها.

* هناك أساقفة وقساوسة منتمون سرًا للمنظمة ويعملون بين مختلف الطبقات الاجتماعية الأسبانية وفي صفوف الجيش.

* ولهم رئاسة قسم الدراسات اللاهوتية في روما وهو فرع من جامعة نافارا الأسبانية.

الهيكل التنظيمي:

- المجلس العام: ويتألف من الرئيس والسكرتير العام والنائب العام وشخصيات من أربع عشرة دولة، وهو الذي يتخذ القرارات الحاسمة باعتباره أعلى سلطة في المنظمة بجميع فروعها في العالم وبأقسامها الثلاثة: القساوسة والمدنيين والفرع النسائي.

- القساوسة: وهي أعلى درجة يطمح العضو فيها ويرتقي إليها العضو النظامي، وحتى عندما يتحول العضو النظامي إلى قسيس فإنه لا يتخلى عن عمله المهني ويصبح في هذه الحال طبيبًا قسيسًا أو محاميًا قسيسًا.. الخ.

- العضو النظامي وهي أعلى درجة في التنظيم.

- الناذر نفسه (القربان) ويقوم بنذر نفسه للمنظمة ويكرس حياته لها.

- العضو غير النظامي.

- المتعاون، علاقته كنصير أو مؤيد.

- اعترفت الكنيسة الأسبانية بهذا الهيكل التنظيمي للأبوس ديي اعترافًا شبه رسمي مما دعم مكانتها وزاد في انتشارها.

- لقي المؤسس اهتمامًا من الفاتيكان مما جعله يقرر الانتقال من أسبانيا إلى روما والإقامة هناك بشكل نهائي جاعلًا منها المقر الرئيسي للمنظمة.

- ظل اسكريفا رئيسًا لهذه المنظمة طيلة حياته إلى أن توفي عام 1975م.

- يقوم تنظيم نسائي على يد أخوات الأعضاء البارزين في الحركة.

الأفكار والمعتقدات:

* أفكار دينية وتنظيمية:

أهداف المنظمة دينية صرفة، فهي تعمل من أجل إعلاء النصرانية وفق العقائد الكاثوليكية، عن طريق التربية والسياسة والاقتصاد.

- يتضمن نشاط المنظمة جهود رجال الدين، ومن غير رجال الدين، كما يشمل الرجال والنساء، ويعطي عناية خاصة للشباب.

- يحرض التنظيم على أن يكون أعضاؤه قدوة حسنة، كما يحرص على السرية والكتمان.

- يهدف التنظيم فيما يعلنون إلى تربية جادة صارمة لأعضائه، تقوم على الجدية، والعفة وحسن الخلق، بل والتقشف أيضًا، فكأنه يريد أن يحيي فيهم روح الأوائل.

- يقوم التنظيم على ضوابط دقيقة في الانتساب، ثم في التعامل بين الأعضاء في مرحلة ما بعد الانتساب، وحتى في حالات الاستقالة أو الفصل، وتوزع الأمور توزيعًا موضوعيًا يعطي المرء حق التظلم والاعتراض.

- التنظيم عمل متكامل يهدف إلى المواءمة بين النواحي الروحية الدينية وبين الاستفادة من كل ما تقدمه الحضارة الحديثة من أدوات تنظيمية دقيقة ذات أهداف ومناهج وضوابط وموارد مالية.

* لقد نشأت هذه المنظمة في الأصل لتكون لصيقة بنظام الجنرال فرانكو، وكان لتأييده لها أثر مهم في زيادة نفوذها وانتشارها.

* يمكن أن توصف المنظمة بأنها (مافيا دينية كاثوليكية) بوحي من أهدافها وحسب مصلحتها للسيطرة السياسية والاقتصادية في أسبانيا بخاصة وفي مختلف دول العالم بعامة. وقد شكلت المنظمة إمبراطورية اقتصادية صناعية تماثل أرقى وأحدث صور الإمبراطوريات الصناعية الاقتصادية المتعددة الجنسيات الموجودة في العالم. وهي متغلغلة في جميع الأوساط والطبقات.

* تحاول المنظمة الوقوف بكل حزم أمام تيار المنظمات اليسارية والليبرالية والماسونية.

* إذا أظهر المرشح رغبة للانضمام فإن عليه أن يخضع (لإرادة الرب)، وإرادة الرب عندهم هي أن يدخل المرء في هذه المنظمة، وبعد ستة أشهر تقريبًا من العيش داخل المنظمة وروحانيتها يقبل المرشح بشكل رسمي.

* بعد ستة أعوام من الانضمام تقام حفلة (الإخلاص والوفاء) لتأكيد عضوية المتقدم بشكلٍ نهائي حيث يعطي خاتمًا عليه قطعة من الحجر الكريم يفرض عليه حمله طوال حياته.

* كثير من أعضاء المنظمة يجعلون من الحمار شعارًا لهم ويقولون أن المسيح قد دخل القدس وهو راكب على ظهر حمار، ومن صلوات اسكريفا قوله مخاطبًا ربه: (أنا حمارك الجربان).

* تتركز النواحي الروحية للحركة فيما يلي:

- تقبل الأرض عند الاستيقاظ.

- الحمام والحلاقة خلال نصف ساعة على الأكثر.

- نصف ساعة للصلاة الفردية، وبعد ذلك قداس جماعي لمدة عشر دقائق.

- بعد الغداء زيارة مكان القربان المقدس، وبعد ذلك ثلاث ساعات من الصمت الأصغر.

- (العصرونية) وهو وقت مخصص للنشاط الجماعي بسبب وجود بعض المدعوين (المرشحين) حيث تختلق مناقشات في موضوع ديني ما أو حادثة دينية معينة.

نصف ساعة للصلاة.

- نهاية اليوم وتقرأ فيه الصلوات ثم يجري فحص عام للنشاطات الروحية أو المالية التي جرت فيه، ويبدأ بعد الصمت الأكبر الذي يمنع فيه الكلام خلال كل الوقت الباقي حتى اليوم التالي.

- قبل النوم يرسم الأعضاء إشارة الصليب بأيديهم على جسمهم، ويرشون الماء المقدس على الفراش ثم يقومون بصلاة قصيرة وينامون.

* في الثاني من شباط سنة 1947م قام الفاتيكان بمنح الأبوس ديي درجة (هيئة دينية لا رهبانية) أي هيئة دينية للعمل ضمن ومن خلال المجتمع المدني.

المؤلفات:

- ألف اسكريفا كتيبًا صغيرًا عام 1934م سماه اعتبارات روحية لكن الكتاب اختفى فجأة ليحل محله كتاب الطريق الذي يعد إنجيل المنظمة، وقد ظهرت طبعته الأولى عام 1939م، ويحتوي على 999 حكمة ومقسم إلى أربعين بابًا و136 موضوعًا.

- لاسكريفا أطروحة دكتوراه، وله كتب صغيرة حول صلاتهم.

- من كتب المنظمة القيمة الإلهية للإنسان تأليف خوسي أورتيغا، يتكلم فيه عن الإنسان الكاثوليكي الصليبي. وكتاب روحانية العلمانيين تأليف خوان باركيستا توريو.

الجذور الفكرية والعقائدية:

* هذه المنظمة نصرانية كاثوليكية تدعو إلى العودة إلى النصرانية الأولى مستفيدة من معطيات العصر الحديث.

* توجهها ديني سياسي اقتصادي تربوي.

* تؤمن المنظمة بكل معطيات النصرانية من تثليث وأب وابن وروح القدس والعذراء والصليب والفداء والقرابين والخطيئة وأكل لحم الخنزير وما إلى ذلك مما يعتقده النصارى بعامة.

الانتشار ومواقع النفوذ:

- لا يوجد في العالم بلد نصراني إلا وللمنظمة وجود فيه، فقد اتسع وجود المنظمة ليشمل أكثر من خمسين دولة في العالم تغلغلت من خلالها في جميع الجوانب الفكرية والثقافية والسياسية والمالية.

* تتركز قوتها في المناطق التالية: أسبانيا وفيها ثقلها الأساسي، إيطاليا حيث يقوم المركز الرئيسي والدولي في روما بشارع فيرلا برورو Virla Bruro ومهمته الإدارة والتنظيم، الفلبين في شرق آسيا، المكسيك وفنزويلا في أمريكا اللاتينية، وقد دخلت الحياة العامة في كولومبيا والبيرو وتشيلي، وأخيرًا في الأرجنتين ولكن بنسب متفاوتة، وكينيا في إفريقيا.

- يصل عدد أعضاء المنظمة في العالم اليوم إلى حوالي 72000 نسمة من 78 جنسية نصفهم في أسبانيا. وتملك المنظمة أكثر من 700 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية ومعهد وبيت للطلبة ومركز ثقافي منتشرة في العالم منها 497 جامعة ومدرسة عليا.

- يملكون 52 محطة إذاعة، 12 شركة توزيع وإنتاج سينمائي و 694 مطبوعة دورية و38 وكالة أنباء و13 بنكًا وشركات ومصانع وعقارات كثيرة.

- وصلت المنظمة إلى السيطرة شبه الكاملة على المجلس الأعلى للأبحاث العلمية في أسبانيا.

في أسبانيا وحدها تملك المنظمة 21 بيتًا من بيوت الطلبة تديرها بشكل مباشر.

ويتضح مما سبق:

أن الأبوس ديي منظمة سرية دينية نصرانية هدفها إعلاء المسيحية الكاثوليكية عن طريق الإفادة من كل المعطيات الحديثة للتربية والسياسة والاقتصاد، ومن خلال أعضاء يجب أن يكونوا قدوة حسنة ويحرصون على السرية والكتمان، بغية تحقيق السيطرة الدينية والسياسية في أسبانيا وغيرها من الدول التي انتشرت فيها. وللمنظمة هيكل تنظيمي، يسهر كله على تحقيق النواحي الروحية للمنظمة التي يتخذ كثير من أعضائها الحمار شعارًا لهم، وبحسبانها مافيا دينية كاثوليكية فإنها تعتبر أنها هي وحدها على الحق وأن كل ما عداها على باطل.

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة-الندوة العالمية للشباب الإسلامي-صدرت: 1418هـ/1997م


9-موسوعة الفقه الكويتية (اعتبار)

اعْتِبَارٌ

التَّعْرِيفُ:

1- الِاعْتِبَارُ لُغَةً بِمَعْنَى الِاتِّعَاظِ كَمَا فِي قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}.قَالَ الْخَلِيلُ: الْعِبْرَةُ الِاعْتِبَارُ بِمَا مَضَى أَيِ الِاتِّعَاظُ وَالتَّذَكُّرُ.

وَيَكُونُ الِاعْتِبَارُ بِمَعْنَى الِاعْتِدَادِ بِالشَّيْءِ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ وَكَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: عَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ فَقَالَ: هُوَ النَّظَرُ فِي الْحُكْمِ الثَّابِتِ أَنَّهُ لِأَيِّ مَعْنًى ثَبَتَ وَإِلْحَاقُ نَظِيرِهِ بِهِ.وَهَذَا عَيْنُ الْقِيَاسِ.

الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ:

2- الِاعْتِبَارُ بِمَعْنَى الْقِيَاسِ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا، فَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِثُبُوتِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِالِاعْتِبَارِ، وَالِاعْتِبَارُ رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، فَكَانَ مَأْمُورًا بِهِ بِهَذَا النَّصِّ، وَهُنَاكَ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ يُرْجَعُ فِي بَيَانِهَا وَتَفْصِيلِهَا وَالِاعْتِرَاضَاتِ عَلَيْهَا إِلَى الْمُلْحَقِ الْأُصُولِيِّ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

3- اعْتِبَارَاتُ الشَّارِعِ فِي الْأَحْكَامِ لَهَا مَجَالَاتٌ يَذْكُرُهَا الْأُصُولِيُّونَ بِالتَّفْصِيلِ فِي: أَبْحَاثِ تَعْرِيفِ الْقِيَاسِ وَحُكْمِهِ، وَفِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَفِي الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وَفِي السَّبَبِيَّةِ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الْأُصُولِيِّ.

موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م


10-موسوعة الفقه الكويتية (تحسين)

تَحْسِينٌ

التَّعْرِيفُ:

1- التَّحْسِينُ لُغَةً: التَّزْيِينُ، وَمِثْلُهُ التَّجْمِيلُ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: حَسَّنْتُ الشَّيْءَ تَحْسِينًا: زَيَّنْتُهُ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ: الْحُسْنُ أَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِي تَعَارُفِ الْعَامَّةِ فِي الْمُسْتَحْسَنِ بِالْبَصَرِ، وَأَكْثَرُ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي الْمُسْتَحْسَنِ مِنْ جِهَةِ الْبَصِيرَةِ.

فَأَهْلُ اللُّغَةِ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ «زَيَّنْتُ الشَّيْءَ» وَ «حَسَّنْتُهُ»، وَجَعَلُوا الْجَمِيعَ مَعْنًى وَاحِدًا.

وَالتَّحْسِينُ فِي الِاصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.

الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ- التَّجْوِيدُ:

2- التَّجْوِيدُ: مَصْدَرُ جَوَّدَ الشَّيْءَ، بِمَعْنَى جَعَلَهُ جَيِّدًا.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حُقُوقَهَا وَتَرْتِيبَهَا، وَرَدُّ الْحَرْفِ إِلَى مَخْرَجِهِ وَأَصْلِهِ، وَتَلْطِيفُ النُّطْقِ بِهِ عَلَى كَمَالِ هَيْئَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَعَسُّفٍ وَلَا إِفْرَاطٍ وَلَا تَكَلُّفٍ.

فَالتَّحْسِينُ أَعَمُّ مِنَ التَّجْوِيدِ لِاخْتِصَاصِ التَّجْوِيدِ بِالْقِرَاءَةِ.

ب- التَّحْلِيَةُ:

3- يُقَالُ: تَحَلَّتِ الْمَرْأَةُ: إِذَا لَبِسَتِ الْحُلِيَّ أَوِ اتَّخَذَتْهُ، وَحَلَّيْتُهَا بِالتَّشْدِيدِ تَحْلِيَةً: أَلْبَسْتُهَا الْحُلِيَّ أَوِ اتَّخَذْتُهُ لَهَا لِتَلْبَسَهُ.وَحَلَّيْتُ السَّوِيقَ: جَعَلْتُ فِيهِ شَيْئًا حُلْوًا حَتَّى حَلَا

وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَالتَّحْسِينُ أَعَمُّ مِنَ التَّحْلِيَةِ، فَقَدْ يَحْسُنُ الشَّيْءُ بِغَيْرِ تَحْلِيَتِهِ، كَمَا يَحْسُنُ الطَّعَامُ بِتَمْلِيحِهِ لَا بِتَحْلِيَتِهِ.

ج- التَّقْبِيحُ:

4- التَّقْبِيحُ: جَعْلُ الشَّيْء قَبِيحًا، أَوْ نِسْبَتُهُ إِلَى الْقُبْحِ.وَهُوَ ضِدُّ التَّحْسِينِ.

مَصْدَرُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ:

5- التَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيحُ يُطْلَقَانِ بِثَلَاثَةِ اعْتِبَارَاتٍ:

الْأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُلَاءَمَةِ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتِهِ، كَقَوْلِنَا: رِيحُ الْوَرْدِ حَسَنٌ، وَرِيحُ الْجِيفَةِ قَبِيحٌ.

الثَّانِي: بِاعْتِبَارِهِ صِفَةَ كَمَالٍ أَوْ صِفَةَ نَقْصٍ، كَقَوْلِنَا: الْعِلْمُ حَسَنٌ، وَالْجَهْلُ قَبِيحٌ.

وَهَذَانِ النَّوْعَانِ مَصْدَرُهُمَا: الْعَقْلُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الشَّرْعِ، لَا يُعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ.

وَالثَّالِثُ: بِاعْتِبَارِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ الشَّرْعِيَّيْنِ، وَهَذَا قَدِ اُخْتُلِفَ فِيهِ: فَذَهَبَ الْأَشَاعِرَةُ إِلَى أَنَّ مَصْدَرَهُ الشَّرْعُ، وَالْعَقْلُ لَا يُحَسِّنُ وَلَا يُقَبِّحُ، وَلَا يُوجِبُ وَلَا يُحَرِّمُ.

وَقَالَ الْمَاتُرِيدِيَّةُ: إِنَّ الْعَقْلَ يُحَسِّنُ وَيُقَبِّحُ، وَرَدُّوا الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ الشَّرْعِيَّيْنِ إِلَى الْمُلَاءَمَةِ وَالْمُنَافَرَةِ.

وَذَهَبَ الْمُعْتَزِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَقْلَ يُحَسِّنُ وَيُقَبِّحُ، وَيُوجِبُ وَيُحَرِّمُ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ مَحَلُّهُ الْمُلْحَقُ الْأُصُولِيُّ.

التَّحْسِينِيَّاتُ:

6- بَحْثُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ مِنْ أَبْحَاثِ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَيَذْكُرُ عُلَمَاءُ الْأُصُولِ أَنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: ضَرُورِيَّةٌ، وَالثَّانِي: حَاجِيَّةٌ، وَالثَّالِثُ: تَحْسِينِيَّةٌ.

فَالضَّرُورِيَّةُ: هِيَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِقِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْآخِرَةِ يَكُونُ فَوَاتُ النَّعِيمِ، وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

أَمَّا الْحَاجِيَّةُ: فَهِيَ مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَلَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ- عَلَى الْجُمْلَةِ- الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ دُونَ اخْتِلَالِ شَيْءٍ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسَةِ.

وَأَمَّا التَّحْسِينِيَّةُ: فَهِيَ الْأَخْذُ بِمَا يَلِيقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَيَجْمَعُ ذَلِكَ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، وَالْآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ.وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الْأُصُولِيِّ.

حُكْمُ التَّحْسِينِ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ:

7- التَّحْسِينُ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا خَلَصَتْ فِيهِ النِّيَّةُ وَأُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ، وَمَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ إِذَا لَمْ تَخْلُصْ فِيهِ النِّيَّةُ أَوْ كَانَ سَبَبًا لِلْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ وَلَمْ يُرَدْ بِهِ الْخَيْرُ.

وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعِهِ.وَإِلَيْكَ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ:

تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ:

8- يُنْدَبُ تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُ بِذَلِكَ، وَمِمَّا قَالَ فِي هَذَا: «أَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ».

وَيُنْدَبُ تَحْسِينُ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبَيْنِ، لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا».وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

9- وَتَحْسِينُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِتَنْقِيَتِهِ مِنَ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِي غَيْرِ أَمَاكِنِهِ، فَيُسْتَحَبُّ لَهَا إِزَالَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.وَإِذَا أَمَرَهَا الزَّوْجُ بِإِزَالَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.فَقَدْ رَوَتِ امْرَأَةُ بْنِ أَبِي الصَّقْرِ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ- رضي الله عنها-، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي وَجْهِي شَعْرَاتٍ أَفَأَنْتِفُهُنَّ، أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ لِلزِّيَارَةِ، وَإِنْ أَمَرَكِ فَأَطِيعِيهِ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبَرِّيهِ، وَلَا تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِزَالَةُ الشَّعْرِ الَّذِي فِي إِزَالَتِهِ جَمَالٌ لَهَا، كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ إِنْ نَبَتَ لَهَا.

وَيَجِبُ عَلَيْهَا إِبْقَاءُ مَا فِي بَقَائِهِ جَمَالٌ لَهَا، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا حَلْقُ شَعْرِ رَأْسِهَا.

وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، وَرَخَّصُوا بِإِزَالَتِهِ بِالْمُوسَى.

وَمِنْ وُجُوهِ التَّحَسُّنِ لِلْهَيْئَةِ: قَطْعُ الْأَعْضَاءِ الزَّائِدَةِ فِي الْبَدَنِ كَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ، وَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ، وَالْكَفِّ الزَّائِدَةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ التَّشْوِيهِ.

وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ سَائِرُ التَّشَوُّهَاتِ فِي الْبَدَنِ، وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ السَّلَامَةُ هِيَ الْغَالِبَةَ فِي إِزَالَتِهِ.

وَتَحْسِينُ الْأَسْنَانِ: يَكُونُ بِالتَّدَاوِي وَالِاسْتِيَاكِ وَالتَّفْلِيجِ (وَيُرَاجَعُ حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ تَفْلِيجٌ)، وَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

10- وَيَتَأَكَّدُ تَحْسِينُ الْمَرْأَةِ هَيْئَتَهَا لِلزَّوْجِ، وَتَحْسِينُ الزَّوْجِ هَيْئَتَهُ لِلزَّوْجَةِ.

كَمَا يَتَأَكَّدُ تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَلِلْأَذَانِ.

تَحْسِينُ اللِّبَاسِ:

11- يُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ اللِّبَاسِ بِمَا لَا يَخْرُجُ عَنِ الْعُرْفِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنِ السُّنَّةِ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ «أَنَّ أَبَاهُ أَتَى النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ أَشْعَثُ سَيِّئُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: أَمَا لَكَ مَالٌ؟ قَالَ: مِنْ كُلٍّ قَدْ آتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ تُرَى عَلَيْهِ» وَيَكُونُ تَحْسِينُ اللِّبَاسِ بِمَا يَلِي:

أ- أَنْ يَكُونَ نَظِيفًا، فَقَدْ «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا شَعْثًا فَقَالَ: أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ، ؟ وَرَأَى آخَرَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟».

ب- أَنْ لَا يَكُونَ وَاسِعًا سَعَةً تَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الِاحْتِيَاجِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِسْرَافِ، فَقَدْ كَرِهَ الْإِمَامُ مَالِكٌ لِلرَّجُلِ سَعَةَ الثَّوْبِ وَطُولَهُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ كُمَّ رَجُلٍ إِلَى قَدْرِ أَصَابِعِ كَفِّهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ فَضْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهُ: خُذْ هَذَا وَاجْعَلْهُ فِي حَاجَتِكَ.

ج- أَنْ يَكُونَ مُنَسَّقًا مُرَتَّبًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ، لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «أَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ».

وَيَتَأَكَّدُ تَحْسِينُ الثَّوْبِ لِلْخُرُوجِ لِلْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَمَاعَاتِ.

كَمَا يَتَأَكَّدُ تَحْسِينُ الثَّوْبِ لِلْعُلَمَاءِ خَاصَّةً.

تَحْسِينُ الْأَفْنِيَةِ:

12- يُسَنُّ تَحْسِينُ الْأَفْنِيَةِ وَالْبُيُوتِ بِتَنْظِيفِهَا وَتَرْتِيبِهَا، عَمَلًا بِمَا رَوَاهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَّادٌ Cيُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»..

تَحْسِينُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ:

13- يَكُونُ تَحْسِينُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِمَا يَلِي:

أ- إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَعَدَمُ خَلْطِهَا بِنِيَّةٍ أُخْرَى كَالتَّمَشِّي وَنَحْوِهِ.

ب- أَنْ يَزِيدَ عَلَى نِيَّةِ الْخُرُوجِ لِأَدَاءِ الْفَرِيضَةِ فِي الْمَسْجِدِ نِيَّةَ الِاعْتِكَافِ فِيهِ.

ج- الْخُرُوجُ إِلَى الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ ثِيَابِ الْمِهْنَةِ، لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.

د- الدُّخُولُ إِلَى الْمَسْجِدِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى.

تَحْسِينُ اللِّقَاءِ وَالسَّلَامِ وَرَدِّهِ:

14- يُنْدَبُ تَحْسِينُ لِقَاءِ الْمُسْلِمِ، وَتَحْسِينُ السَّلَامِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ، لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} وَتَحْسِينُ رَدِّ السَّلَامِ يَكُونُ بِقَوْلِ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

تَحْسِينُ الصَّوْتِ:

15- تَحْسِينُ الصَّوْتِ هُوَ: التَّرَنُّمُ وَالتَّغَنِّي الَّذِي لَا يُصَاحِبُهُ تَرْدِيدُ الصَّوْتِ بِالْحُرُوفِ، وَلَا تَغْيِيرُ الْكَلِمَاتِ عَنْ وَجْهِهَا، مَعَ الْتِزَامِ قَوَاعِدِ التَّجْوِيدِ.

وَيُنْدَبُ تَحْسِينُ الصَّوْتِ فِي الْقُرْآنِ، وَفِي الْأَذَانِ، لِأَنَّهُ يَجْذِبُ النَّاسَ إِلَيْهِمَا، وَيُحَبِّبُهُمْ بِهِمَا، وَيَشْرَحُ صُدُورَهُمْ لَهُمَا.

أَمَّا التَّطْرِيبُ وَالتَّلْحِينُ وَالتَّغَنِّي- بِمَعْنَى الْغِنَاءِ- وَالْقَصْرُ وَالزِّيَادَةُ بِالتَّمْطِيطِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ حَسَنَ الصَّوْتِ؛ لِأَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- اخْتَارَ أَبَا مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنًا، لِحُسْنِ صَوْتِهِ».

تَحْسِينُ الْمَرْأَةِ صَوْتَهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ:

16- عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا تَكَلَّمَتْ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِصَوْتٍ طَبِيعِيٍّ لَيْسَ فِيهِ تَكَلُّفٌ وَلَا تَقْطِيعٌ وَلَا تَلْيِينٌ، لقوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا}.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذِهِ آدَابٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- وَنِسَاءَ الْأُمَّةِ تَبَعٌ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} أَيْ لَا تُلِنَّ الْقَوْلَ، أَمَرَهُنَّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُنَّ جَزْلًا، وَكَلَامُهُنَّ فَصْلًا، وَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ يُظْهِرُ فِي الْقَلْبِ عَلَاقَةً بِمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنَ اللِّينِ.

تَحْسِينُ الْمِشْيَةِ:

17- عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَمْشِيَ الْمِشْيَةَ الْمُتَعَارَفَةَ الْمُعْتَادَةَ، أَمَّا الْمِشْيَةُ الْمُصْطَنَعَةُ الْمُلْفِتَةُ لِلْأَنْظَارِ فَمَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَمَنْعُهَا فِي حَقِّ النِّسَاءِ آكَدُ مِنْ مَنْعِهَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْمَرْأَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى السَّتْرِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ ذَلِكَ فَرَحًا بِحُلِيِّهِنَّ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَمَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ تَبَرُّجًا وَتَعَرُّضًا لِلرِّجَالِ فَهُوَ حَرَامٌ مَذْمُومٌ.

وَكَذَلِكَ مَنْ ضَرَبَ بِنَعْلِهِ مِنَ الرِّجَالِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَعَجُّبًا حَرُمَ، فَإِنَّ الْعُجْبَ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَبَرُّجًا لَمْ يَجُزْ.

وَأَحْسَنُ الْمَشْيِ مَشْيُ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَكَانَ أَسْرَعَ النَّاسِ مِشْيَةً، وَأَحْسَنَهَا وَأَسْكَنَهَا وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا}.

قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: يَعْنِي بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غَيْرِ تَكَبُّرٍ وَلَا تَمَاوُتٍ.

تَحْسِينُ الْخُلُقِ:

18- تَحْسِينُ الْخُلُقِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا.قَالَ اللَّهُ Cتَعَالَى: {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا} وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُوجِبَةِ لِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِقَوْلِهِ: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}.

وَيَتَنَاسَبُ تَحْسِينُ الْخُلُقِ مَعَ عِظَمِ الْحَقِّ، فَمَنْ كَانَ حَقُّهُ عَلَيْكَ أَكْبَرَ كَانَ تَحْسِينُ الْأَخْلَاقِ مَعَهُ أَوْجَبَ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَأَفَّفَ لِأَحَدِ وَالِدَيْهِ، لِعَظِيمِ حَقِّهِمَا عَلَى الْوَلَدِ، قَالَ تَعَالَى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}.

قَالَ الْبُهُوتِيُّ: يُسْتَحَبُّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ تَحْسِينُ الْخُلُقِ لِصَاحِبِهِ وَالرِّفْقُ بِهِ وَاحْتِمَالُ أَذَاهُ، وَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ».

تَحْسِينُ الظَّنِّ:

أ- تَحْسِينُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى:

19- يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَأَكْثَرُ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَصَائِبِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ الْحَطَّابُ: نُدِبَ لِلْمُحْتَضَرِ تَحْسِينُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَتَحْسِينُ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَإِنْ كَانَ يَتَأَكَّدُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِي الْمَرَضِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا حَسَنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ».

ب- تَحْسِينُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ:

20- عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا مَا أَخْطَأَ أَحَدُهُمْ عَفَا عَنْهُ وَصَفَحَ وَالْتَمَسَ لَهُ الْعُذْرَ.

وَمَعَ إِحْسَانِهِ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِينَ مَا دَامَ لَهُمْ Cوَجْهٌ، عَلَيْهِ أَنْ يَتَّهِمَ نَفْسَهُ وَلَا يُحْسِنُ الظَّنَّ بِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ عَنِ الْغُرُورِ، وَأَسْلَمُ لِلْقَلْبِ عَنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ، قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ: إِذَا خَرَجَ الْمَرْءُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَحْذَرْ أَنْ يَخْطِرَ لَهُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقَعَ فِي الْبَلِيَّةِ الْعُظْمَى، بَلْ يَخْرُجُ مُحْسِنَ الظَّنِّ بِإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ، مُسِيءَ الظَّنِّ بِنَفْسِهِ، فَيَتَّهِمُ نَفْسَهُ فِي فِعْلِ الْخَيْرِ.

تَحْسِينُ الْخَطِّ:

21- حُسْنُ الْخَطِّ عِصْمَةٌ لِلْقَارِئِ مِنَ الْخَطَأِ فِي قِرَاءَتِهِ، وَكُلَّمَا كَانَ الْكَلَامُ أَكْثَرَ حُرْمَةً كَانَ تَحْسِينُ الْخَطِّ فِيهِ أَلْزَمَ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِيهِ أَفْحَشُ، وَعَلَى هَذَا فَتَحْسِينُ الْخَطِّ بِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَلْزَمُ شَيْءٍ، ثُمَّ يَتْلُوهُ تَحْسِينُ الْخَطِّ بِكِتَابَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ بِالْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ثُمَّ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَهَكَذَا..

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ- رضي الله عنهما-: «يَا مُعَاوِيَةُ أَلْقِ الدَّوَاةَ، وَحَرِّفِ الْقَلَمَ، وَانْصِبِ الْبَاءَ، وَفَرِّقِ السِّينَ، وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيمَ، وَحَسِّنِ اللَّهَ، وَمُدَّ الرَّحْمَنَ، وَجَوِّدِ الرَّحِيمَ».

تَحْسِينُ الْمَخْطُوبَةِ:

22- لَا تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الْمَخْطُوبَةُ مِنْ تَحْسِينِ هَيْئَتِهَا وَلُبْسِهَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْخَاطِبِ لَهَا مِنْ غَيْرِ سَتْرِ عَيْبٍ وَلَا تَدْلِيسٍ وَلَا سَرَفٍ.

تَحْسِينُ الْمُصْحَفِ:

23- تَحْسِينُ الْمُصْحَفِ مَنْدُوبٌ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَحْسِينِ خَطِّهِ، وَتَعْشِيرِهِ، وَكِتَابَةِ أَسْمَاءِ سُوَرِهِ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ وَعَدَدِ آيَاتِهَا، وَتَشْكِيلِهِ وَتَنْقِيطِهِ، وَعَلَامَاتِ وُقُوفِهِ، وَتَجْلِيدِهِ.

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَنِ الْمُصْحَفِ..

تَحْسِينُ الذَّبْحِ:

24- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَدْبِ تَحْسِينِ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ تَحْسِينًا يُؤَدِّي إِلَى إِرَاحَةِ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ، فَاسْتَحَبُّوا أَنْ يُحِدَّ الشَّفْرَةَ قَبْلَ الذَّبْحِ.وَكَرِهُوا الذَّبْحَ بِآلَةٍ كَالَّةٍ، لِمَا فِي الذَّبْحِ بِهَا مِنْ تَعْذِيبٍ لِلْحَيَوَانِ وَلِحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ- رضي الله عنه-: «ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ Cاللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

وَيُنْدَبُ عَدَمُ شَحْذِ السِّكِّينِ أَمَامَ الذَّبِيحَةِ، وَلَا ذَبْحُ وَاحِدَةٍ أَمَامَ أُخْرَى، كَمَا يُنْدَبُ عَرْضُ الْمَاءِ عَلَيْهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا.وَأَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ فِي الْعُنُقِ لِمَا قَصُرَ عُنُقُهُ، وَفِي اللَّبَّةِ لِمَا طَالَ عُنُقُهُ كَالْإِبِلِ وَالنَّعَامِ وَالْإِوَزِّ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ.

وَإِمْرَارُ السِّكِّينِ عَلَى الذَّبِيحَةِ بِرِفْقٍ وَتَحَامُلٍ يَسِيرٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا.

وَأَنْ لَا يَكُونَ الذَّبْحُ مِنَ الْقَفَا، وَأَنْ لَا يَقْطَعَ أَعْمَقَ مِنَ الْوَدَجَيْنِ وَالْحُلْقُومِ، وَلَا يَكْسِرُ الْعُنُقَ، وَلَا يَقْطَعُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ نَفْسُهَا.

وَكَذَلِكَ يُنْدَبُ تَحْسِينُ الْقَتْلِ فِي الْقِصَاصِ أَوِ الْحَدِّ، لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ.

تَحْسِينُ الْمَبِيعِ:

25- يُعْتَبَرُ تَحْسِينُ الْمَبِيعِ مُبَاحًا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَتْرُ عَيْبٍ، أَوْ تَغْرِيرٌ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ تَحْسِينٌ مُؤَقَّتٌ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَزُولَ، فَإِذَا ظَهَرَ الْعَيْبُ الَّذِي أُخْفِيَ بِالتَّحْسِينِ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ.

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي (بَيْعٌ، غَرَرٌ، خِيَارُ الْعَيْبِ).

تَحْسِينُ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ:

26- يُنْدَبُ تَحْسِينُ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ، وَيَكُونُ تَحْسِينُهَا: بِالسَّمَاحَةِ بِالْمُطَالَبَةِ: لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى».وَأَنْ تَكُونَ الْمُطَالَبَةُ فِي وَقْتٍ يُظَنُّ فِيهِ الْيُسْرُ: فَقَدْ قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حِذْيَمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا أَتَاهُ عَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَبَقَ سَيْلُكَ مَطَرَكَ، إِنْ تُعَاقِبْ نَصْبِرْ، وَإِنْ تَعْفُ نَشْكُرْ، وَإِنْ تَسْتَعْتِبْ نَعْتِبْ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا عَلَى الْمُسْلِمِ إِلاَّ هَذَا، مَا لَكَ تُبْطِئُ بِالْخَرَاجِ؟ قَالَ سَعِيدٌ: أَمَرْتنَا أَنْ لَا نَزِيدَ الْفَلاَّحِينَ عَلَى Cأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، فَلَسْنَا نَزِيدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنَّا نُؤَخِّرُهُمْ إِلَى غَلاَّتِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا عَزَلْتُكَ مَا حَيِيتُ.

تَحْسِينُ الْمَيِّتِ وَالْكَفَنِ وَالْقَبْرِ:

27- يُنْدَبُ تَحْسِينُ هَيْئَةِ الْمَيِّتِ، فَفِي تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ: فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ، وَغُمِّضَتْ عَيْنَاهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْسِينَهُ، إِذْ لَوْ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ لَبَقِيَ فَظِيعَ الْمَنْظَرِ، ثُمَّ يُغَسَّلُ.

28- وَيُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ كَفَنِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الْكَفَنَ لِلْمَيِّتِ بِمَثَابَةِ اللِّبَاسِ لِلْحَيِّ، وَلِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ- رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ».

وَيَكُونُ تَحْسِينُ الْكَفَنِ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ: تَحْسِينُ ذَاتِ الْكَفَنِ، وَتَحْسِينُ صِفَةِ الْكَفَنِ، وَتَحْسِينُ وَضْعِهِ عَلَى الْمَيِّتِ.

أ- أَمَّا تَحْسِينُ ذَاتِ الْكَفَنِ: فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يُكَفَّنُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَلْبَسُهُ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ فِي حَيَاتِهِ- وَهُوَ يَلْبَسُ لَهَا أَحْسَن ثِيَابِهِ- وَيُقْضَى بِذَلِكَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْوَرَثَةِ فِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

ب- أَمَّا تَحْسِينُ صِفَةِ الْكَفَنِ: فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْبَيَاضُ فِي الْكَفَنِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما- مَرْفُوعًا: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا بِهَا مَوْتَاكُمْ» وَالْجَدِيدُ أَفْضَلُ مِنَ الْقَدِيمِ، عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

ج- أَمَّا تَحْسِينُ كَيْفِيَّةِ الْكَفَنِ: فَيَتَمَثَّلُ بِأَنْ تُجْعَلَ أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ بِحَيْثُ تَظْهَرُ لِلنَّاسِ، فَيَظْهَرُ حُسْنُ الْكَفَنِ.

29- وَيُنْدَبُ تَحْسِينُ الْقَبْرِ، وَيَكُونُ تَحْسِينُهُ بِمَا يَلِي:

أ- حَفْرُهُ لَحْدًا إِنْ أَمْكَنَ، وَبِنَاءُ اللَّحْدِ، وَأَفْضَلُ مَا يُبْنَى بِهِ اللَّحْدُ اللَّبِنُ، ثُمَّ الْأَلْوَاحُ، ثُمَّ الْقِرْمِيدُ، ثُمَّ الْقَصَبُ.

ب- أَنْ يَكُونَ عُمْقُهُ بِقَدْرِ قَامَةٍ- وَهِيَ Cمَا يَقْرُبُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرَاعٍ- وَأَنْ يَكُونَ وَاسِعًا بِحَيْثُ لَا يَضِيقُ بِالْمَيِّتِ.

ج- فَرْشُ أَرْضِهِ بِالرَّمْلِ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ صَخْرِيَّةً أَوْ كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ آخَرُ لِذَلِكَ.

د- أَنْ يَعْلُوَ عَنِ الْأَرْضِ مِقْدَارَ شِبْرٍ، وَيَكُونَ مُسَطَّحًا أَوْ مُسَنَّمًا عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا هُوَ الْأَفْضَلُ.

هـ- أَنْ يُعَلَّمَ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ بِحَجَرٍ.

وَلَيْسَ مِنَ الْمُسْتَحْسَنِ- بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ- تَجْصِيصُ الْقُبُورِ وَتَطْيِينُهَا وَالْبِنَاءُ عَلَيْهَا..

(

موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م


11-موسوعة الفقه الكويتية (خنزير)

خِنْزِيرٌ

التَّعْرِيفُ:

1- الْخِنْزِيرُ حَيَوَانٌ خَبِيثٌ.قَالَ الدَّمِيرِيُّ.الْخِنْزِيرُ يَشْتَرِكُ بَيْنَ الْبَهِيمِيَّةِ وَالسَّبُعِيَّةِ، فَالَّذِي فِيهِ مِنَ السَّبُعِ النَّابُ وَأَكْلُ الْجِيَفِ، وَالَّذِي فِيهِ مِنَ الْبَهِيمِيَّةِ الظِّلْفُ وَأَكْلُ الْعُشْبِ وَالْعَلَفِ.

أَحْكَامُ الْخِنْزِيرِ:

2- تَدُورُ أَحْكَامُ الْخِنْزِيرِ عَلَى اعْتِبَارَاتٍ:

الْأَوَّلُ: تَحْرِيمُ لَحْمِهِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ.

الثَّانِي: اعْتِبَارُ نَجَاسَةِ عَيْنِهِ.

وَالثَّالِثُ: اعْتِبَارُ مَالِيَّتِهِ.وَتَرَتَّبَ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ أَوْ عَلَى جَمِيعِهَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

3- أَمَّا الِاعْتِبَارُ الْأَوَّلُ فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ.لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى تَقْدِيمِ أَكْلِ الْكَلْبِ عَلَى الْخِنْزِيرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْكَلْبِ.

كَمَا يُقَدَّمُ شَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَكُلْيَتُهُ وَكَبِدُهُ عَلَى لَحْمِهِ، لِأَنَّ اللَّحْمَ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ.وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ مَيْتَةِ غَيْرِ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْخِنْزِيرِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا، لِأَنَّ الْخِنْزِيرَ حَرَامٌ لِذَاتِهِ، وَحُرْمَةَ الْمَيْتَةِ عَارِضَةٌ.

4- وَأَمَّا الِاعْتِبَارُ الثَّانِي: وَهُوَ اعْتِبَارُ نَجَاسَةِ عَيْنِهِ:

فَقَدِ اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى نَجَاسَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ، وَكَذَلِكَ نَجَاسَةُ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَمَا يَنْفَصِلُ عَنْهُ كَعَرَقِهِ وَلُعَابِهِ وَمَنِيِّهِ وَذَلِكَ لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.وَالضَّمِيرُ فِي قوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} رَاجِعٌ إِلَى الْخِنْزِيرِ فَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ وَجَمِيعِ أَجْزَائِهِ.

وَذَلِكَ لِأَنَّ الضَّمِيرَ إِذَا صَلَحَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْمُضَافِ وَهُوَ «اللَّحْمُ» وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ وَهُوَ «الْخِنْزِيرُ» جَازَ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِمَا.

وَعَوْدُهُ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَوْلَى فِي هَذَا الْمَقَامِ لِأَنَّهُ مَقَامُ تَحْرِيمٍ، لِأَنَّهُ لَوْ عَادَ إِلَى الْمُضَافِ وَهُوَ اللَّحْمُ لَمْ يَحْرُمْ غَيْرُهُ، وَإِنْ عَادَ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ حَرُمَ اللَّحْمُ وَجَمِيعُ أَجْزَاءُ الْخِنْزِيرِ.

فَغَيْرُ اللَّحْمِ دَائِرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ وَأَنْ لَا يَحْرُمَ فَيَحْرُمُ احْتِيَاطًا وَذَلِكَ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إِلَيْهِ طَالَمَا أَنَّهُ صَالِحٌ لِذَلِكَ، وَيُقَوِّي إِرْجَاعَ الضَّمِيرِ إِلَى «الْخِنْزِيرِ» أَنَّ تَحْرِيمَ لَحْمِهِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخِنْزِيرَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّذْكِيَةِ فَيَنْجَسُ لَحْمُهُ بِالْمَوْتِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ حَالَ الْحَيَاةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَيٍّ الطَّهَارَةُ، وَالنَّجَاسَةُ عَارِضَةٌ، فَطَهَارَةُ عَيْنِهِ بِسَبَبِ الْحَيَاةِ، وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ عَرَقِهِ وَلُعَابِهِ وَدَمْعِهِ وَمُخَاطِهِ.

وَمِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ: أَوَّلًا: دِبَاغُ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ:

5- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْخِنْزِيرِ بِالدِّبَاغِ وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، وَالدِّبَاغُ كَالْحَيَاةِ، فَكَمَا أَنَّ الْحَيَاةَ لَا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْهُ، فَكَذَا الدِّبَاغُ.وَوَجَّهَ الْمَالِكِيَّةُ قَوْلَهُمْ بِعَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ بِالدِّبَاغِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّذْكِيَةِ إِجْمَاعًا فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ فَكَانَ مَيْتَةً فَلَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ.

وَيَتَّفِقُ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ مِنْ أَيِّ حَيَوَانٍ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، وَلَكِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ الِانْتِفَاعَ بِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الْمَائِعَاتِ كَذَلِكَ مَعَ الْيَابِسَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ الْخِنْزِيرَ فَلَا تَتَنَاوَلُهُ الرُّخْصَةُ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ.

وَيُقَابِلُ الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا شَهَرَهُ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ الْفَرَسِ مِنْ أَنَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ كَجِلْدِ غَيْرِهِ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْيَابِسَاتِ وَالْمَاءِ إِذَا دُبِغَ سَوَاءٌ ذُكِّيَ أَمْ لَا.

ثَانِيًا: سُؤْرُ الْخِنْزِيرِ:

6- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى نَجَاسَةِ سُؤْرِ الْخِنْزِيرِ لِكَوْنِهِ نَجِسَ الْعَيْنِ، وَكَذَا لُعَابُهُ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ عَنْهُ.

وَيَكُونُ تَطْهِيرُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ بِأَنْ يُغْسَلَ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ- عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ- لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه-: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» وَفِي أُخْرَى: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

قَالُوا: فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْكَلْبِ فَالْخِنْزِيرُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْكَلْبِ وَتَحْرِيمُهُ أَشَدُّ، لِأَنَّ الْخِنْزِيرَ لَا يُقْتَنَى بِحَالٍ، وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَلِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي قوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} فَثَبَتَ وُجُوبُ غَسْلِ مَا وَلَغَ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَكُونُ تَطْهِيرُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ خِنْزِيرٌ بِأَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثًا.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ نَجَاسَةِ سُؤْرِ الْخِنْزِيرِ وَذَلِكَ لِطَهَارَةِ لُعَابِهِ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ ثَبَتَ غَسْلُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ تَعَبُّدًا فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْخِنْزِيرُ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْمَالِكِيَّةِ: يُنْدَبُ الْغَسْلُ.

ثَالِثًا: حُكْمُ شَعْرِهِ:

7- ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى نَجَاسَةِ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْعَيْنِ النَّجِسَةِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَوْ خُرِزَ خُفٌّ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ لَمْ يَطْهُرْ مَحَلُّ الْخَرْزِ بِالْغَسْلِ أَوْ بِالتُّرَابِ لَكِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، فَيُصَلَّى فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالنَّوَافِلُ لِعُمُومِ الْبَلْوَى.وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ غَسْلُ مَا خُرِزَ بِهِ رَطْبًا وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُ مُنْخُلٍ مِنَ الشَّعْرِ النَّجِسِ فِي يَابِسٍ لِعَدَمِ تَعَدِّي نَجَاسَتِهِ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الرَّطْبِ لِانْتِقَالِ النَّجَاسَةِ بِالرُّطُوبَةِ.

وَأَبَاحَ الْحَنَفِيَّةُ اسْتِعْمَالَ شَعْرِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ فَإِذَا قُصَّ بِمِقَصٍّ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِنْ وَقَعَ الْقَصُّ بَعْدَ الْمَوْتِ، لِأَنَّ الشَّعْرَ مِمَّا لَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ، وَمَا لَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ لَا يَنْجَسُ بِالْمَوْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ لِلشَّكِّ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ.أَمَّا إِذَا نُتِفَ فَلَا يَكُونُ طَاهِرًا.

رَابِعًا: حُكْمُ التَّدَاوِي بِأَجْزَائِهِ:

8- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِي بِالنَّجِسِ وَالْمُحَرَّمِ (فِي الْجُمْلَةِ) وَهُوَ شَامِلٌ لِلْخِنْزِيرِ.

وَتَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ «تَدَاوِي».

خَامِسًا: تَحَوُّلُ عَيْنِ الْخِنْزِيرِ:

9- ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ نَجِسَ الْعَيْنِ يَطْهُرُ بِاسْتِحَالَتِهِ إِلَى عَيْنٍ أُخْرَى، فَإِذَا اسْتَحَالَتْ عَيْنُ الْخِنْزِيرِ إِلَى مِلْحٍ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ.وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ نَجِسَ الْعَيْنِ لَا يَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ، وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الْخَمْرَ وَجِلْدَ الْمَيْتَةِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَحَوُّلٌ ف 3- 5).

الِاعْتِبَارُ الثَّالِثُ: اعْتِبَارُ مَالِيَّةِ الْخِنْزِيرِ:

10- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْخِنْزِيرِ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ.وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالَ هُوَ مَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا فِي غَيْرِ الضَّرُورَاتِ، وَالْخِنْزِيرُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ وَلِنَهْيِ الشَّارِعِ عَنْ بَيْعِهِ كَمَا يَأْتِي.

وَيَظْهَرُ أَثَرُ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْخِنْزِيرِ مَالًا فِي الْآتِي:

أَوَّلًا: عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ:

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْخِنْزِيرِ وَشِرَائِهِ، وَلِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ- سَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَنًا أَمْ مُثَمَّنًا- أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ شَرْعًا.

وَالْأَصْلُ فِي حِلِّ مَا يُبَاعُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ لِأَنَّ بَيْعَ غَيْرِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ شَرْعًا لَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الرِّضَا، فَيَكُونُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.

وَالْخِنْزِيرُ إِنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ الْمَنَافِعِ إِلاَّ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ شَرْعًا، وَالْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا.

وَفَصَّلَ الْحَنَفِيَّةُ فِي حُكْمِ بَيْعِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ عِنْدَهُمْ بَاطِلٌ إِذَا بِيعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، وَفَاسِدٌ إِذَا بِيعَ بِعَيْنٍ، عَلَى قَوْلِهِمْ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَالْفَسَادِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْعِهِ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَبَيْنَ بَيْعِهِ بِعَيْنٍ، أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِإِهَانَةِ الْخِنْزِيرِ وَتَرْكِ إِعْزَازِهِ وَفِي شِرَائِهِ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ إِعْزَازٌ لَهُ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ فِي الْعَقْدِ لِكَوْنِهَا وَسِيلَةً لِلتَّمَلُّكِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْخِنْزِيرُ، وَلِذَا كَانَ بَيْعُهُ بِهِمَا بَاطِلًا وَيَسْقُطُ التَّقَوُّمُ.

أَمَّا إِذَا بِيعَ بِعَيْنٍ كَالثِّيَابِ، فَقَدْ وُجِدَتْ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، وَالْخِنْزِيرُ يُعْتَبَرُ مَالًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِلاَّ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُعْتَبَرُ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَمَنًا وَمَبِيعًا.وَرُجِّحَ اعْتِبَارُ الثَّوْبِ مَبِيعًا تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِ الْعُقَلَاءِ الَّذِي يَقْضِي بِأَنْ يَكُونَ الْإِعْزَازُ لِلثَّوْبِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ لَا الْخِنْزِيرُ.فَتَكُونُ تَسْمِيَةُ الْخِنْزِيرِ فِي الْعَقْدِ مُعْتَبَرَةً فِي تَمَلُّكِ الثَّوْبِ لَا فِي نَفْسِ الْخِنْزِيرِ، فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ لِفَسَادِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَتَجِبُ قِيمَةُ الثَّوْبِ دُونَ الْخِنْزِيرِ.

إِقْرَارُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى اقْتِنَاءِ الْخِنْزِيرِ:

11- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ يُقَرُّونَ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ مِنْ خَنَازِيرَ إِلاَّ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ إِظْهَارِهَا، وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِطْعَامِهَا مُسْلِمًا، فَإِذَا أَظْهَرُوهَا أُتْلِفَتْ وَلَا ضَمَانَ.

وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ تَمْكِينِهِمْ مِنْ إِظْهَارِهَا بِأَنْ يَكُونُوا بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا انْفَرَدُوا بِمَحَلَّةٍ مِنَ الْبَلَدِ، أَمَّا إِذَا انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ بِأَنْ لَمْ يُخَالِطْهُمْ مُسْلِمٌ لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُمْ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى إِجْبَارِ الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ، لِأَنَّهُ مُنَفِّرٌ مِنْ كَمَالِ التَّمَتُّعِ، وَخَالَفَهُمْ فِي هَذَا الْمَالِكِيَّةُ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ عِنْدَهُمْ مَنْعُهَا مِنْهُ.

سَرِقَةُ الْخِنْزِيرِ أَوْ إِتْلَافُهُ:

12- (أ) اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَوْ أَتْلَفَ خِنْزِيرَ الْمُسْلِمِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ، وَلَا مُتَقَوِّمٍ، لِعَدَمِ جَوَازِ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ وَاقْتِنَائِهِ.

(ب) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ خِنْزِيرَ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إِذَا سَرَقَهُ.

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «اتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ» وَهُمْ يَدِينُونَ بِمَالِيَّةِ الْخِنْزِيرِ وَهُوَ مِنْ أَنْفَسِ الْأَمْوَالِ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُ كَالشَّاةِ عِنْدَنَا.وَقَالَ- صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا قَبِلُوهَا» يَعْنِي الْجِزْيَةَ «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَلِلْمُسْلِمِينَ التَّضْمِينُ بِإِتْلَافِ مَا يَعْتَقِدُونَهُ مَالًا فَكَذَا يَكُونُ الذِّمِّيُّ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا فِي حَقِّهِ أَصْلًا.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا غَصَبَ مُسْلِمٌ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ خِنْزِيرًا رُدَّ إِلَيْهِمْ لِعُمُومِ قَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» فَإِذَا أَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ فَلَيْسَ لَهُ عِوَضٌ شَرْعِيٌّ، سَوَاءٌ أَظْهَرُوهُ أَوْ لَمْ يُظْهِرُوهُ.إِلاَّ أَنَّهُ يَأْثَمُ إِذَا أَتْلَفَهُ فِي حَالِ عَدَمِ إِظْهَارِهِمْ لَهُ.

13- الْخِنْزِيرُ الْبَحْرِيُّ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْهُ فَقَالَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ خِنْزِيرًا يَعْنِي أَنَّ الْعَرَبَ لَا تُسَمِّيهِ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَعْرِفُ فِي الْبَحْرِ خِنْزِيرًا وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ الدُّلْفِينُ.قَالَ الرَّبِيعُ سُئِلَ الشَّافِعِيُّ- رضي الله عنه- عَنْ خِنْزِيرِ الْمَاءِ فَقَالَ: يُؤْكَلُ وَرَوَى أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْعِرَاقَ قَالَ فِيهِ حَرَّمَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحَلَّهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَرَوَى هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنهما- وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ، وَامْتَنَعَ مَالِكٌ أَنْ يَقُولَ فِيهِ شَيْئًا وَأَبْقَاهُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى جِهَةِ الْوَرَعِ وَحَكَى ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ابْنِ خَيْرَانَ أَنَّ أَكَّارًا صَادَ لَهُ خِنْزِيرَ مَاءٍ وَحَمَلَهُ إِلَيْهِ فَأَكَلَهُ، وَقَالَ كَانَ طَعْمُهُ مُوَافِقًا لِطَعْمِ الْحُوتِ سَوَاءً، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ سَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ سَمَّاهُ النَّاسُ خِنْزِيرًا لَمْ يُؤْكَلْ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخِنْزِيرَ.

موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م


12-موسوعة الفقه الكويتية (قسمة 3)

قِسْمَةٌ -3

أُجْرَةُ الْقَاسِمِ:

مَنْ تَكُونُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ؟

34- الْقَاسِمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أُجْرَةٍ، وَلَوْ كَانَ هُوَ الْقَاضِي نَفْسُهُ كَمَا سَيَجِيءُ.

وَأُجْرَتُهُ إِنْ كَانَ قَاسِمَ الشُّرَكَاءِ عَلَى الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ نَفْعَ الْقِسْمَةِ يَخُصُّهُمْ، وَإِنْ كَانَ قَاسِمَ الْقَاضِي، فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ أُجْرَتُهُ فِي خِزَانَةِ الدَّوْلَةِ (بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ) لِأَنَّ هَذَا أَرْفَقُ بِالنَّاسِ، بَلْ مَطْلُوبٌ مِنَ الْقَاضِي- عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ- أَنْ يَتَّخِذَ قَاسِمًا عَامًّا، بِصِفَةٍ دَائِمَةٍ، لَهُ رِزْقٌ جَارٍ كَسَائِرِ عُمَّالِ الدَّوْلَةِ، يَكُونُ مُعَدًّا لِلْقِيَامِ بِالْقِسْمَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ طَلَبِهَا دُونَ تَقَاضِي أَجْرٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَنْفَعَةٌ عَامَّةٌ، مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَاضِي- إِذْ هِيَ أَيْضًا لِقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ- فَيَكُونُ مُقَابِلُهَا فِي الْمَالِ الْعَامِّ كَرِزْقِ الْقَاضِي نَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ أُجْرَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ- لِأَمْرٍ مَا- فَإِنَّ أُجْرَتَهُ تَكُونُ عَلَى الْمُتَقَاسِمِينَ لِأَنَّ النَّفْعَ وَاصِلٌ إِلَيْهِمْ، لَكِنْ يُقَدِّرُهَا الْقَاضِي بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِئَلاَّ يَتَحَكَّمَ الْقَاسِمُ وَيَشْتَطَّ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُمْ بِالْقَاسِمِ الَّذِي يَنْصِبُهُ، بَلْ يَدَعُ لَهُمُ الْخِيَارَ، فَإِنْ شَاءُوا قَسَمَ لَهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَأْجَرُوا غَيْرَهُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِجْبَارِهِمْ عَلَى تَوْكِيلِ قَاسِمٍ بِعَيْنِهِ، كَمَا أَنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لَا يَدَعُ الْقَسَّامِينَ، يَعْمَلُونَ فِي شَرِكَةٍ مَعًا؛ لِئَلاَّ يَتَوَاطَئُوا، وَيَزِيدُوا فِي الْأُجْرَةِ.

وَاتِّخَاذُ الْقَاسِمِ الدَّائِمِ يَظَلُّ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُقَرَّرْ لَهُ أُجْرَةٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَعْرَفُ بِمَنْ يَصْلُحُ لِهَذَا الْغَرَضِ؛ وَلِأَنَّ قَاسِمَ الْقَاضِي أَعَمُّ نَفْعًا، إِذْ تَنْفُذُ قِسْمَتُهُ عَلَى الْمَحْجُورِ وَالْغَائِبِ، بِخِلَافِ قِسْمَةِ غَيْرِهِ.

ثُمَّ الْقِسْمَةُ تُشْبِهُ الْقَضَاءَ؛ لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي، وَيُلْزَمُ بِهَا الْآبِي، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَلِذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْقَاضِي مُبَاشَرَتُهَا بِنَفْسِهِ، فَمِنْ أَجْلِ كَوْنِهَا لَيْسَتْ قَضَاءً، إِذَا تَوَلاَّهَا الْقَاضِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَتَهَا مِنَ الْمُتَقَاسِمِينَ، وَلَكِنْ لِمَكَانِ شَبَهِهَا بِالْقَضَاءِ يَكُونُ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَ.

هَكَذَا قَرَّرَ الْحَنَفِيَّةُ، وَلَا يُخَالِفُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ فِي أَنَّ أُجْرَةَ قَاسِمِ الشُّرَكَاءِ عَلَى الشُّرَكَاءِ، وَلَا فِي أَنَّ نَصْبَ الْحَاكِمِ قَاسِمًا لِيَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، بَلْ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي وُجُوبُهُ وَكُلُّهُمْ يَنْقُلُونَ أَنَّ عَلِيًّا- رضي الله عنه- كَانَ لَهُ قَاسِمٌ عَامٌّ مِنْ عُمَّالِهِ الدَّائِمِينَ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ اسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، وَأَنَّهُ كَانَ يَرْزُقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَنُصُّونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمِ كِفَايَةِ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ هَذَا قَدْ يُفْسِدُ الْمَقْصُودَ مِنْ نَصْبِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَنْ مَظِنَّةُ أَنْ يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ، وَيَقْبَلَ الرِّشْوَةَ، وَيَجُورَ فِي الْقِسْمَةِ، فَحِينَئِذٍ لَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا، وَيَدَعُ النَّاسَ يَسْتَأْجِرُونَ أَوْ يَسْتَعِينُونَ بِمَنْ شَاءُوا، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ حِينَئِذٍ هَذَا التَّعْيِينَ، وَقَضَى بِحُرْمَتِهِ.

وَيُوجَدُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ مَنْ يَكْرَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقِسْمَةِ أَيًّا كَانَتْ، وَهَذَا مِمَّا يُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الدَّرْدِيرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُدَوَّنَةِ.إِذْ تَقُولُ: كَانَ خَارِجَةُ وَرَبِيعَةُ يَقْسِمَانِ بِلَا أَجْرٍ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ الْعِلْمِ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَجْرٌ، وَيَقُولُ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَا تَأْخُذْ عَلَى الْخَيْرِ أَجْرًا.

لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ- وِفَاقًا لِغَيْرِهِمْ- لَمْ يَعْتَدُّوا بِهَذَا الْخِلَافِ وَاعْتَمَدُوا الْجَوَازَ بِإِطْلَاقٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْأُجْرَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ عَلَى الشُّرَكَاءِ- إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يُقَيِّدُونَهُمْ بِالرُّشَدَاءِ، وَيَكْرَهُونَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا تُبَاحُ الْأُجْرَةُ لِلْقَاسِمِ إِلاَّ نَظِيرُ تَوَلِّي الْقِسْمَةِ- أَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ مِنَ الْمُتَقَاسِمِينَ بِحُكْمِ مَنْصِبِهِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَهَذَا هُوَ السُّحْتُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ بِفَرْضٍ مِنَ الْقَاضِي أَوِ الْإِمَامِ.

كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الْأُجْرَةِ:

35- إِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُتَقَاسِمِينَ لِسَبَبٍ مَا كَإِضَاعَةٍ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ، أَوْ عَوَزٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ رَغْبَةٍ مِنَ الْمُتَقَاسِمِينَ عَنْ قَاسِمِ الدَّوْلَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِهِ عَلَى الشُّرَكَاءِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

الْأَوَّلُ: أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ: وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ- دُونَ صَاحِبَيْهِ- وَجَمَاهِيرُ الْمَالِكِيَّةِ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ، وَهَؤُلَاءِ يَحْتَجُّونَ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ، وَعَمَلُ الْقَاسِمِ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْمُتَقَاسِمِينَ سَوَاءٌ، إِذْ هُوَ تَمْيِيزُ الْأَنْصِبَاءِ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا يَقْبَلُ التَّفَاوُتَ، فَتَمْيِيزُ الْقَلِيلِ مِنَ الْكَثِيرِ هُوَ بِعَيْنِهِ تَمْيِيزُ الْكَثِيرِ مِنَ الْقَلِيلِ، وَإِذَا لَمْ يَتَفَاوَتِ الْعَمَلُ لَمْ تَتَفَاوَتِ الْأُجْرَةُ، أَمَّا الْوَسَائِلُ الْمُوصِلَةُ إِلَى هَذَا التَّمْيِيزِ، كَالْمِسَاحَةِ وَمَا تَتَطَلَّبُهُ مِنْ جَهْدٍ، وَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، فَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ الْقِسْمَةِ، وَلَيْسَتْ أُجْرَةُ الْقِسْمَةِ مِنْ أَجْلِهِ، وَلِذَا لَوِ اسْتَعَانَ فِيهِ بِالْمُتَقَاسَمِينَ أَنْفُسِهِمْ لَاسْتَحَقَّ أُجْرَتَهُ عَلَى الْقِسْمَةِ كَامِلَةً وَضَبْطُ الْأُجْرَةِ بِمِقْدَارِ الْأَنْصِبَاءِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، إِذْ لَيْسَ النَّصِيبُ الْكَبِيرُ دَائِمًا أَصْعَبَ حِسَابًا وَلَا النَّصِيبُ الْيَسِيرُ دَائِمًا أَيْسَرَ، فَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُهَا إِلاَّ بِأَصْلِ التَّمْيِيزِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا تُقْسَمُ بِمِقْدَارِ الْأَنْصِبَاءِ: وَعَلَيْهِ الصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَصْبَغُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمَغَارِبَةِ أَخِيرًا وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُعْتَمَدُهُمْ وَعَلَيْهِ مُعَوَّلُهُمْ، وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّقُونَ بِأَنَّ أُجْرَةَ الْقِسْمَةِ مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ، فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ، كَالنَّفَقَةِ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ نَحْوِ إِطْعَامِ بَهَائِمَ وَحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ قَنَاةٍ، وَحَرْثِ أَرْضٍ أَوْ رَيِّهَا، وَكَيْلِ حَبٍّ مُشْتَرًى أَوْ وَزْنِهِ.

36- أ- حِينَ يُقَالُ تَكُونُ الْأُجْرَةُ بِمِقْدَارِ الْأَنْصِبَاءِ يُمْكِنُ التَّسَاؤُلُ: أَهِيَ الْأَنْصِبَاءُ الْأَصْلِيَّةُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ أَمِ الْأَنْصِبَاءُ الْمَأْخُوذَةُ نَتِيجَةً لِلْقِسْمَةِ؟ مَثَلًا: حِينَ يَكُونُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفُ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، لَكِنَّهُ يَأْخُذُ بِالْقِسْمَةِ ثُلُثَهَا فَحَسْبُ؛ لِأَنَّهُ أَجْوَدُ، هَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ نِصْفُ أُجْرَةِ الْقِسْمَةِ أَمْ ثُلُثُهَا؟

قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: الْأُجْرَةُ تُوَزَّعُ عَلَى الْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ كَنَفَقَةِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ.

ب- إِذَا اتَّفَقَ الْمُتَقَاسِمُونَ عَلَى تَحَمُّلِ الْأُجْرَةِ بِنِسْبَةِ مُخَالَفَةٍ لِقَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ، وَشَرَطُوا ذَلِكَ عَلَى الْقَاسِمِ فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ أَمْ لَاغٍ؟.

قَطَعَ الشَّافِعِيَّةُ بِاعْتِبَارِهِ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرُهُمْ فَلَا يَسْتَحِقُّ فِي إِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ إِلاَّ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ، وَوَافَقَهُمْ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، لَكِنَّهُمْ لِأَمْرٍ مَا اعْتَمَدُوا بُطْلَانَ الشَّرْطِ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَوْزِيعِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ حِينَ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً.

- ج- إِذَا أَتَمَّ الْقَاسِمُ الْقِسْمَةَ، دُونَ أَنْ تُذْكَرَ أُجْرَةٌ، فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، قِيَاسًا عَلَى الْقَصَّارِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ لِيَقْصِرَهُ، وَلَا تُسَمَّى أُجْرَةٌ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَامَ بِالْقِسْمَةِ بِتَوْجِيهٍ مِنَ الْإِمَامِ أَوِ الْقَاضِي فَحِينَئِذٍ تَكُونُ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.

هَكَذَا قَرَّرَهُ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُمْ مُنَازَعُونَ فِي ذَلِكَ تَأْصِيلًا وَتَفْرِيعًا حَتَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْفُسِهِمْ، وَحَسْبُكَ بِخِلَافِ مِثْلِ الْمُزَنِيِّ وَابْنِ سُرَيْجٍ، ثُمَّ هَذَا الْبُجَيْرِمِيُّ مِنْ أَوَاخِرِ مُتَأَخِّرِيهِمْ يُقَرِّرُ أَنَّ الْقَاسِمَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الطَّالِبُ شَيْئًا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّنْ عَمِلَ عَمَلًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ.

د- كَيْفِيَّةُ اسْتِئْجَارِ الْمُتَقَاسِمِينَ مَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ، هِيَ أَنْ يَسْتَأْجِرُوهُ كُلُّهُمْ- وَلَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلٍ عَنْهُمْ، بِعَقْدٍ وَاحِدٍ- وَمِنْهُ مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَرَضِيَ سَائِرُهُمْ، أَوْ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ بِعَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ لِتَعْيِينِ نَصِيبِهِ لِقَاءَ أَجْرٍ مَعْلُومٍ، هَكَذَا قَرَّرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلاَّ أَنَّ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ لَمْ يَرْتَضُوا إِطْلَاقَ الشَّافِعِيِّ تَصْحِيحَ الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إِنَّمَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى رِضَاءِ غَيْرِهِ، وَقَيَّدُوهُ بِرِضَاءِ الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

وَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بَعْضُهُمْ، فَالْإِجَارَةُ قَاصِرَةٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ.

هـ- أُجْرَةُ الْخَبِيرِ الْمُقَوِّمِ، حِينَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّقْوِيمِ، وَأُجْرَةُ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ، عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنَ الْخِلَافِ فِي أُجْرَةِ الْقَاسِمِ: فَمِنْ قَائِلٍ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ وَمِنْ قَائِلٍ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ.

37- وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَتَحَمَّلُ أُجْرَةَ الْقَاسِمِ إِذَا طَلَبَهَا بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ تَكُونُ عَلَى مَنْ طَلَبَهَا وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهَا؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الِاسْتِقْلَالِ بِالْمِلْكِ حَاصِلَةٌ بِكُلِّ قِسْمَةٍ وَعَمَلُ الْأَجِيرِ فِيهَا وَاقِعٌ لِكُلِّ مُتَقَاسِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا تَكُونُ عَلَى الطَّالِبِ لِأَنَّ الْآبِيَ مُسْتَضِرٌّ بِالْقِسْمَةِ. ب- الْمَقْسُومُ لَهُ:

38- قَالَ الْكَاسَانِيُّ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَقْسُومِ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ فِي أَحَدِ نَوْعَيِ الْقِسْمَةِ وَهِيَ قِسْمَةُ التَّفْرِيقِ جَبْرًا.

الثَّانِي: الرِّضَا فِي أَحَدِ نَوْعَيِ الْقِسْمَةِ وَهُوَ رِضَا الشُّرَكَاءِ فِيمَا يَقْسِمُونَهُ بِأَنْفُسِهِمْ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الرِّضَا، أَوْ رِضَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الرِّضَا.

الثَّالِثُ: حُضُورُ الشُّرَكَاءِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ فِي نَوْعَيِ الْقِسْمَةِ، الْجَبْرِ وَالرِّضَا.

الرَّابِعُ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمِلْكِ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ.

ج- الْمَقْسُومُ:

39- سَبَقَ بَيَانُ بَعْضِ الشُّرُوطِ الْخَاصَّةِ بِالْمَقْسُومِ وَهِيَ:

- اتِّحَادُ الْجِنْسِ.

- اتِّحَادُ الصِّنْفِ فِي قِسْمَةِ الْمَنْقُولَاتِ.

- زَوَالُ الْعُلْقَةِ بِالْقِسْمَةِ.

- أَنْ لَا تُنْقِصُ الْقِسْمَةُ قِيمَةَ الْمَقْسُومِ.

- تَعَذُّرُ إِفْرَادِ كُلِّ صِنْفٍ بِالْقِسْمَةِ.

وَكُلُّهَا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: الْقِسْمَةُ الْقَضَائِيَّةُ الْإِجْبَارِيَّةُ. 40- وَهُنَاكَ شُرُوطٌ أُخْرَى بَيَانُهَا فِيمَا يَأْتِي:

الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً:

فَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الدَّيْنِ، اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ، تَرَاضِيًا وَلَا إِجْبَارًا، وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَخَالَفَهُمْ فِي اعْتِبَارِهَا الْحَنَابِلَةُ فَجَوَّزُوا قِسْمَةَ الدَّيْنِ بِإِطْلَاقٍ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، إِلاَّ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يُجَوِّزُونَ قِسْمَةَ الدَّيْنِ الْوَاحِدِ تَرَاضِيًا لَا إِجْبَارًا؛ لِأَنَّهُ لَا تُتَصَوَّرُ فِيهِ الْقُرْعَةُ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ:

وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ انْتِفَاءَ الضَّرَرِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ، وَقَدْ عَرَفْنَاهُمْ فِيمَا سَلَفَ فَإِنَّ انْتِفَاءَ الضَّرَرِ فِي الْقِسْمَةِ هُوَ مَعْنَى قَابِلِيَّةِ مَحَلِّهَا لَهَا، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ هُنَا إِلَى أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ مَنْ يَقْصُرُ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ بِتَرَاضِي الشُّرَكَاءِ عَلَى أَيَّةِ قِسْمَةٍ ضَارَّةٍ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى كَلَامٍ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ- وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَمِّمُهَا فِي قِسْمَتَيِ الْإِجْبَارِ وَالتَّرَاضِي، إِذَا بَلَغَ الضَّرَرُ حَدَّ الْفَسَادِ، أَعْنِي بُطْلَانَ الْمَنْفَعَةِ بُطْلَانًا تَامًّا أَوْ مَا هُوَ بِسَبِيلٍ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا فِي قِسْمَةِ خَاتَمٍ خَسِيسٍ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمَالِكِيَّةُ، فَالْخِيَارُ عِنْدَهُمْ فِي حَالَةِ الْفَسَادِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا: إِمَّا الْإِبْقَاءُ عَلَى الشَّرِكَةِ أَوِ الْبَيْعِ، وَفِي حَالَةِ الضَّرَرِ الْأَقَلِّ بَيْنَ هَذَيْنِ وَثَالِثٍ هُوَ قِسْمَةُ التَّرَاضِي.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ مَمْلُوكًا لِلشُّرَكَاءِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ:

هَذِهِ شَرِيطَةٌ عَامَّةٌ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ لَا تَخُصُّ نَوْعًا دُونَ نَوْعٍ، وَقِسْمَةُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ لَيْسَتْ لَهُ بَلْ لِلْمَحْجُورِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْمَالِكُ، فَالْفُضُولِيُّ الَّذِي لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا وِلَايَةَ لَا نَفَاذَ لِقِسْمَتِهِ حَتَّى يُجِيزَهَا الْمَالِكُ الصَّحِيحُ التَّصَرُّفِ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ نِيَابَةً شَرْعِيَّةً صَحِيحَةً فَالْقِسْمَةُ تَقْبَلُ الْإِجَازَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَسَمَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فِي غَيْبَةِ الْبَاقِينَ وَأَخَذَ قِسْطَهُ فَلَمَّا عَلِمُوا قَرَّرُوهُ صَحَّتْ لَكِنْ مِنْ حِينِ التَّقْرِيرِ.

وَيَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الَّذِي لَا يَحْضُرُ الْقِسْمَةَ مِنَ الشُّرَكَاءِ ثُمَّ لَا يُغَيِّرُهَا (لَا يُنْكِرُهَا) عَنْ قُرْبٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا تَلْزَمُهُ، وَيَكُونُ هَذَا الرَّيْثُ إِقْرَارًا لَهَا.

قِسْمَةُ الْأَعْيَانِ:

41- الْأَعْيَانُ جَمْعُ عَيْنٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا قَابَلَ الدَّيْنَ وَالْمَنْفَعَةَ، أَمَّا الدَّيْنُ فَقَدْ عَلِمْنَا الْخِلَافَ فِي قِسْمَتِهِ (ر: ف 40)، وَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ فَسَيَأْتِي بَحْثُ قِسْمَتِهَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَالْأَعْيَانُ تَنْقَسِمُ إِلَى عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ: فَالْعَقَارُ: هُوَ الْأَرْضُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ زِرَاعِيَّةً أَمْ غَيْرَ زِرَاعِيَّةٍ، وَالْمَنْقُولُ: مَا عَدَاهَا كَالثِّيَابِ وَالْأَوَانِي وَالْحَيَوَانِ وَالْمَزْرُوعَاتِ، وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ يَتْبَعَانِ الْأَرْضَ فِي الْقِسْمَةِ، وَالْأَرْضُ لَا تَتْبَعُهُمَا فَمَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ قِسْمَةِ الْأَرْضِ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَهُوَ لَهُ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ مِنِ اعْتِبَارِ كُلٍّ مِنَ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ عَقَارًا، قَالَ الْخَرَشِيُّ: الْعَقَارُ هُوَ الْأَرْضُ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ.

ثُمَّ كُلٌّ مِنَ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ أَجْزَائِهِ وَهُوَ الْمُتَشَابِهُ، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهَا تَفَاوُتٌ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ بَيَانٍ (ر: ف9).

تَنَوُّعُ قِسْمَةِ الْعَقَارِ:

42- قِسْمَةُ الْعَقَارِ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ إِفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا، كَمَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ جَمْعًا أَوْ تَفْرِيقًا، وَجَبْرًا أَوْ تَرَاضِيًا، ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، وَقَدْ يَكُونُ فِي مَحَالٍّ مُتَعَدِّدَةٍ:

فَفِي الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ: قِطْعَةُ الْأَرْضِ الْمُتَشَابِهَةِ الْأَجْزَاءِ بِلَا أَدْنَى تَفَاوُتٍ كَالَّتِي تَخْلُو مِنَ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ وَهِيَ دَرَجَةٌ سَوَاءٌ مِنْ جَوْدَةِ التُّرْبَةِ أَوْ رَدَاءَتِهَا لَا تَحْتَاجُ قِسْمَتُهَا إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَرْعِهَا وَمَعْرِفَةِ مِسَاحَتِهَا، حَتَّى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ مُتَأَخِّرُوهُمْ وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ التَّعْدِيلَ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ لَا يُمْكِنُ إِلاَّ بِالْقِيمَةِ، ثُمَّ تَمْيِيزُهَا أَنْصِبَاءً مُتَسَاوِيَةً، إِذَا تَسَاوَتْ حُقُوقُ الْمُتَقَاسِمِينَ، أَوْ سِهَامًا مُتَسَاوِيَةً بِقَدْرِ النَّصِيبِ الْأَقَلِّ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقِسْمَةِ بِالْأَجْزَاءِ أَوْ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ.

وَهَكَذَا يُمْكِنُ أَنْ تُقْسَمَ إِفْرَازًا أَيْضًا إِذَا كَانَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا مِنَ الْبِنَاءِ أَوِ الشَّجَرِ مِثْلُ مَا فِي الْآخَرِ بِحَيْثُ يُعْرَفُ تَسَاوِي الْأَنْصِبَاءِ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيمٍ.

فَإِذَا تَفَاوَتَ الْبِنَاءُ أَوِ الشَّجَرُ، أَوْ تَفَاوَتَتْ جَوْدَةُ الْأَرْضِ وَرَدَاءَتُهَا فَلَا يُمْكِنُ تَعْدِيلُ الْأَنْصِبَاءِ وَتَسْوِيَةُ السِّهَامِ إِلاَّ بِوَاسِطَةِ التَّقْوِيمِ، وَإِذَنْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ تَعْدِيلٍ، بَلْ قَدْ يَحُوجُ الْأَمْرُ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بِعِوَضٍ مِنْ خَارِجِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ (مُعَدِّلٍ)، يَدْفَعُهُ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَقَاسِمِينَ أَوْ أَكْثَرُ لِيَتَعَادَلَ نَصِيبُهُ مَعَ سَائِرِ الْأَنْصِبَاءِ، وَقَدْ يَتَّفِقُ الْمُتَقَاسِمُونَ عَلَى ذَلِكَ دُونَ مُلْجِئٍ، وَإِذَنْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ رَدٍّ.

وَهِيَ عَلَى كُلِّ حَالٍّ قِسْمَةُ تَفْرِيقٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ، وَقَدْ سَلَفَ بَيَانُ طَرِيقَةِ مَنْ يَمْنَعُ الْإِجْبَارَ عَلَى قِسْمَةِ الرَّدِّ إِلاَّ ضَرُورَةً أَوْ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ، وَيَقْبَلُهُ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ وَفِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ بِشَرَائِطَ خَاصَّةٍ، وَطَرِيقَةُ مَنْ يَقْبَلُ الْإِجْبَارَ بِكُلِّ حَالٍ، أَوْ يَمْنَعُهُ بِكُلِّ حَالٍ.

إِلاَّ أَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ بِنَاءٌ، فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ: لَا بُدَّ لِكَيْ يَعْدِلَ الْمَقْسُومُ عَلَى سِهَامِ الْقِسْمَةِ مِنْ شَيْئَيْنِ:

التَّوَصُّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمِسَاحَةِ.

وَتَقْوِيمُ الْبِنَاءِ.

وَلَكِنَّ مُتَأَخِّرِيهِمْ يُفَسِّرُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ: أَنْ يُقَاسَ وَيُقَوَّمَ كُلٌّ مِنَ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ؛ لِأَنَّ تَعْدِيلَ سِهَامِ الْمَقْسُومِ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَالِيَّتِهِ، وَلَوْ أَخِيرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَرْضِ، وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْمَالِيَّةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ مِسَاحَةِ وَقِيمَةِ كُلٍّ مِنَ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ.

وَفِي الْمَحَالِّ الْمُتَعَدِّدَةِ كَالدُّورِ وَالْأَرَاضِي وَالْبَسَاتِينِ: يُمْكِنُ أَنْ تُجْمَعَ هَذِهِ كُلُّهَا فِي قِسْمَةٍ وَاحِدَةٍ، اتَّحَدَ نَوْعُهَا أَمِ اخْتَلَفَ- عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَيَانِ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَاخْتِلَافِهِ- وَتُعَدَّلُ الْأَنْصِبَاءُ بِالْقِيمَةِ، فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ جَمْعٍ، إِلاَّ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلاَّ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي عِنْدَمَا يَخْتَلِفُ النَّوْعُ أَوِ الْجِنْسُ، كَتَرِكَةٍ بَعْضُهَا دُورٌ وَبَعْضُهَا أَرَاضٍ زِرَاعِيَّةٌ مُعْتَادَةٌ وَبَعْضُهَا حَدَائِقُ، أَوْ كُلُّهَا حَدَائِقُ، لَكِنَّ بَعْضَ الْحَدَائِقِ كُرُومٌ وَبَعْضُهَا رُمَّانٌ أَوْ بُرْتُقَالٌ أَوْ تُفَّاحٌ أَوْ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ.

أَمَّا عِنْدَ اتِّحَادِ النَّوْعِ، فَإِنَّ الْقِسْمَةَ- وَهِيَ قِسْمَةُ جَمْعٍ لِتَعَدُّدِ الْمَحَلِّ- تَقْبَلُ الْإِجْبَارَ، عَلَى خِلَافَاتٍ فِي التَّفَاصِيلِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ، كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَعْكِسُ الْقَضِيَّةَ فَيُجْبِرُ عَلَى قِسْمَةِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَنْوَاعِ الْمُخْتَلِفَةِ قِسْمَةَ جَمْعٍ إِذَا طَلَبَهَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ، وَلَا يُجِيزُ التَّفْرِيقَ إِلاَّ بِاتِّفَاقِهِمْ.

كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ الْعَقَارِ:

43- يُمْكِنُ أَنْ تَقَعَ الْقِسْمَةُ بِقُرْعَةٍ، وَأَنْ تَقَعَ بِدُونِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ قِسْمَةَ تَرَاضٍ أَمْ إِجْبَارٍ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْقَاسِمِ الْمُجْبِرِ لِكُلِّ نَصِيبٍ عَلَى حِدَةٍ كَافٍ كَمَا سَيَجِيءُ إِلاَّ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْقُرْعَةِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ اتِّقَاءً لِلتُّهْمَةِ، إِلاَّ أَنْ يُصِرَّ الْمُتَقَاسِمُونَ عَلَيْهَا، فَقَدْ نَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى وُجُوبِهَا حِينَئِذٍ نَعَمْ.لَا إِجْبَارَ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ بِقُرْعَةٍ وَفِي كَلَامِ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ كَقَوْلِ صَاحِبِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ فِي قِسْمَةِ عَرْضِ الْجِدَارِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُجْبَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا تَدْخُلُهُ الْقُرْعَةُ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَحْصُلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَلِي مِلْكَ الْآخَرِ بَلْ هُوَ صَرِيحُ مَذْهَبِهِمْ، كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ.

كَمَا أَنَّ تَرَاضِيَ الْمُتَقَاسِمِينَ عَلَى تَوْزِيعِ الْأَنْصِبَاءِ بَيْنَهُمْ بِكَيْفِيَّةٍ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَتِمَّ بِدُونِ أَنْ يَسْتَعِينُوا بِقُرْعَةٍ، بَلْ دُونَ تَعْدِيلٍ أَوْ تَقْوِيمٍ أَصْلًا مَا دَامَ الْمَحَلُّ لَيْسَ رِبَوِيًّا، بَلْ وَإِنْ كَانَ رِبَوِيًّا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ مَحْضُ تَمْيِيزِ حُقُوقٍ بَلْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَبِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ إِذَا دَخَلَا عَلَى التَّفَاضُلِ الْبَيِّنِ كَفَدَّانِ فَاكِهَةٍ فِي نَظِيرِ فَدَّانَيْنِ، لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمَهَارَةِ التِّجَارِيَّةِ وَمُحَاوِلَةِ الْغَلَبِ مِنْ كِلَا الْجَانِبَيْنِ إِلَى بَابِ الْمَنِيحَةِ وَالتَّطَوُّلِ.

لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَشْتَرِطُونَ لِجَوَازِ الْقُرْعَةِ شَرَائِطَ مُعَيَّنَةً:

الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ فِيمَا تَمَاثَلَ أَوْ تَجَانَسَ، لِيَقِلَّ الْغُرُورُ.

الثَّانِي: أَنْ لَا تَكُونَ فِي مِثْلِيٍّ مُتَّحِدِ الصِّفَةِ أَيْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ مَعْدُودٍ.

الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُجْمَعَ فِيهَا بَيْنَ نَصِيبَيْنِ، إِذْ لَا ضَرُورَةَ.

وَيُوَافِقُهُمُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الشَّرِيطَةِ الثَّانِيَةِ.

الْقِسْمَةُ بِالْقُرْعَةِ:

44- الْقُرْعَةُ مَشْرُوعَةٌ فِي الْقِسْمَةِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي غَيْرِ الْقِسْمَةِ، وَالْحَنَفِيَّةُ مَعَ الْمُنَازِعِينَ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا إِلاَّ فِي الْقِسْمَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا، وَهُمْ يَقُولُونَ فِي ذَلِكَ: إِنَّهَا قِمَارٌ لِتَعْلِيقِ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى خُرُوجِهَا، لَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْقَاسِمَ الْمُجْبِرَ لَوْ عَيَّنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ دُونَ قُرْعَةٍ لَكَفَى، إِذْ هُوَ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ، لَكِنْ رُبَّمَا يُتَّهَمُ بِالْمُحَابَاةِ، فَيَلْجَأُ إِلَى الْقُرْعَةِ لِئَلاَّ تَبْقَى رِيبَةٌ، وَلِذَا جَرَى الْعَمَلُ بِهَا مُنْذُ عَهْدِ النَّبِيِّ ( (حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا، فَهِيَ سُنَّةٌ عَمَلِيَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا.

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قُرْعَة).

قِسْمَةُ الْمَنْقُولِ الْمُتَشَابِهِ:

وَأَصْلُهُ الْمِثْلِيُّ الْمُتَّحِدُ الصِّفَةِ، ثُمَّ أُلْحِقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْقِيَمِيِّ الَّذِي لَا تَخْتَلِفُ الْأَنْصِبَاءُ فِيهِ صُورَةً وَقِيمَةً كَبَعْضِ الثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ:

45- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ فِي الْمِثْلِيِّ الْمُتَّحِدِ الصِّفَةِ- عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي مَعْنَى الْمِثْلِيِّ- عَلَى أَنَّ قِسْمَتَهُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَقْوِيمٍ، وَإِنَّمَا هِيَ مُجَرَّدُ إِفْرَازٍ بِطَرِيقِ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ إِلَخْ، فَلَا تَعْدِيلَ وَلَا رَدَّ، إِلاَّ أَنَّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ- فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ كَالَّذِي لَا يُدَّخَرُ مِثْلُ الْفَاكِهَةِ- طَرِيقَةٌ أُخْرَى بِجَوَازِ قِسْمَتِهِ بِطَرِيقِ التَّحَرِّي وَالْخَرْصِ، إِمَّا مُطْلَقًا، وَإِمَّا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْمَوْزُونِ لَا غَيْرُ، بَلْ جَوَّزَ ابْنُ الْقَاسِمِ قِسْمَةَ التَّحَرِّي فِيمَا يَمْتَنِعُ تَفَاضُلُهُ بِشَرْطَيْنِ: - أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا.- مَوْزُونًا كَاللَّحْمِ وَالْخُبْزِ.

ثُمَّ قَدْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ تَرَاضِيًا، وَقَدْ تَكُونُ إِجْبَارًا، إِذْ لَا يُمْنَعُ الْإِجْبَارُ هُنَا حَيْثُ لَا ضَرَرَ إِلاَّ مُطْلِقُو مَنْعِهِ كَأَبِي ثَوْرٍ فِي بَعْضِ مَا يُرْوَى عَنْهُ، وَقَدْ تَكُونُ جَمْعًا، كَمَا فِي قِسْمَةِ كَمِّيَّةٍ مِنَ الْحُبُوبِ كَالْقَمْحِ أَوِ الشَّعِيرِ، وَقَدْ تَكُونُ تَفْرِيقًا كَالسَّبِيكَةِ مِنْ ذَهَبٍ تُقْسَمُ وَزْنًا.

أَمَّا مَا أُلْحِقَ بِالْمِثْلِيِّ فَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ هُمُ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ قِسْمَتَهُ كَقِسْمَةِ الْمِثْلِيِّ فِي كُلِّ مَا تَقَدَّمَ.

أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَجَمَاهِيرُ قُدَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ فَعَلَى التَّقْوِيمِ فِي كُلِّ مُتَقَوَّمٍ وَعَلَى هَذَا فَقِسْمَتُهُ قِسْمَةَ تَعْدِيلٍ، وَالْمَفْرُوضُ أَنْ لَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى رَدٍّ.

ثُمَّ قَدْ تَكُونُ قِسْمَةَ إِجْبَارٍ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَقَدْ تَكُونُ تَرَاضِيًا، وَعِنْدَ التَّرَاضِي يَجُوزُ التَّفَاضُلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانٍ (ر: ف 43)، وَقَدْ تَكُونُ جَمْعًا، كَمَا فِي قِسْمَةِ عَدَدٍ مِنَ الْأَغْنَامِ أَوِ الْأَبْقَارِ الْمُتَشَابِهَةِ، وَقَدْ تَكُونُ تَفْرِيقًا، كَمَا فِي قِسْمَةِ بِنَاءٍ مُتَّصِلٍ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مَعَ تَشَابُهِ أَجْزَائِهِ إِذَا جَرَيْنَا عَلَى أَنَّهُ مَنْقُولٌ، كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.

وَفِي كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْمَنْقُولِ الْمُتَشَابِهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ بِدُونِهَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْعَقَارِ. قِسْمَةُ الْمَنْقُولِ غَيْرِ الْمُتَشَابِهِ:

46- تَتَنَوَّعُ قِسْمَةُ الْمَنْقُولِ غَيْرِ الْمُتَشَابِهِ (كَالثِّيَابِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْأَوَانِي الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْحَيَوَانِ كَذَلِكَ) إِلَى أَنْوَاعٍ.

فَهُوَ لَا يُقْسَمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ إِلاَّ تَعْدِيلًا بِطَرِيقِ التَّقْوِيمِ، إِلاَّ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَكْتَفِي فِي تَحَقُّقِ الْمِثْلِيَّةِ بِالتَّمَاثُلِ فِي مُعْظَمِ الصِّفَاتِ (ر: ف 43)، فَإِنَّهُ يُطَبِّقُ عِنْدَ هَذَا التَّمَاثُلِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَنْقُولِ الْمُتَشَابِهِ خَاصًّا بِالْمِثْلِيِّ (ر: ف 33) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ تَكُونَ قِسْمَتُهُ قِسْمَةَ تَرَاضٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ يَقْبَلُ الْإِجْبَارَ فِي حَالَاتٍ خَاصَّةٍ تَخْتَلِفُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى آخَرَ كَحَالَةِ اتِّحَادِ النَّوْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَتُقَارِبُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَاتِّحَادُ الصِّنْفِ وَصِنْفُ الصِّنْفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فِي تَفْصِيلَاتٍ عَدِيدَةٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِهَا.

وَتَكُونُ قِسْمَتُهُ قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ إِذَا قُسِمَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَقِسْمَةَ جَمْعٍ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَلَا مَانِعَ مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ إِذَا تَرَاضَى عَلَيْهَا الْمُتَقَاسِمُونَ: كَأَنْ يَأْخُذَ هَذَا الثِّيَابَ، وَذَاكَ الْأَوَانِيَ، وَيَدْفَعَ أَوْ يَأْخُذَ الْفَرْقَ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ، بِشَرِيطَةِ أَنْ يَكُونَ مَا يَدْفَعُ فَرْقًا (الْمُعَدِّلَ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ، أَوْ بِدُونِ تَقَيُّدٍ بِهَذِهِ الشَّرِيطَةِ، عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي سَلَفَ، لَكِنَّ قِسْمَةَ الْإِفْرَازِ لَا تُتَصَوَّرُ هُنَا إِلاَّ عِنْدَ الْمُتَوَسِّعِينَ فِي تَفْسِيرِ الْمِثْلِيَّةِ. مَسَائِلُ ذَاتُ اعْتِبَارَاتٍ خَاصَّةٍ:

47- الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قِسْمَةُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ لَا تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ: كَالثَّوْبِ وَالْإِنَاءِ وَالْعَقَارِ الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، أَعْنِي أَنَّ فِي قِسْمَتِهِ إِضْرَارًا بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ أَوْ بِبَعْضٍ مِنْهُمْ أَوْ فَسَادًا وَإِضَاعَةَ مَالٍ دُونَ نَفْعٍ مَا.

وَجَوَابُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- مِنْ حَيْثُ الْإِجْبَارُ عَلَى الْقِسْمَةِ أَوِ التَّرَاضِي عَلَيْهَا- يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَيَانِ مَعْنَى الضَّرَرِ الْمَانِعِ مِنْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ لَكِنْ لِلْمَالِكِيَّةِ بِهَا فَضْلُ عِنَايَةٍ، وَلَهُمْ فِيهَا مَزِيدُ بَيَانٍ، وَهَذَا مَوْضِعُ تَفْصِيلِهِ: ذَلِكَ أَنَّهُمْ تَفْرِيعًا عَلَى ضَرَرِ الْقِسْمَةِ حِينَئِذٍ يَجْعَلُونَ لِلشَّرِيكَيْنِ- وَيَنُوبُ الْقَاضِي عَنِ الْغَائِبِ مِنْهُمَا، فَيُمْضِي لَهُ مَا يَرَاهُ- الْخِيَارَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ:

1- الْإِبْقَاءُ عَلَى الشَّرِكَةِ، وَالِانْتِفَاعُ بِالْعَيْنِ مُشْتَرَكَةً.

2- بَيْعُ الْعَيْنِ وَاقْتِسَامُ ثَمَنِهَا، وَمِنْهُ أَوْ بِمَثَابَتِهِ الْمُزَايَدَةُ عَلَيْهَا بَعْدَ رُسُوِّ سِعْرِهَا فِي السُّوقِ (أَوْ بَعْدَ تَقْوِيمِ خَبِيرٍ إِنْ لَمْ يَرْضَوُا السُّوقَ) - وَتُسَمَّى الْمُقَاوَاةَ- فَمَنْ رَغِبَ فِيهَا بِأَكْثَرَ أَخَذَهَا، وَإِذَا اسْتَوَيَا فَالْمُمْتَنِعُ مِنَ الْبَيْعِ أَوْلَى بِأَخْذِهَا، ثُمَّ عَلَى آخِذِهَا أَنْ يَدْفَعَ لِصَاحِبِهِ مُقَابِلَ حَقِّهِ فِي ثَمَنِ الْجُمْلَةِ.

هَذَا إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ مَحْضَ فَسَادٍ كَقِسْمَةِ بِئْرٍ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ ضَارَّةً، مَعَ إِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَقْسُومِ بَعْدَهَا انْتِفَاعًا مَا مُخَالِفًا لِجِنْسِ مَنْفَعَتِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَدَارٍ يُمْكِنُ جَعْلُهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ مَرْبِطَيْنِ لِدَابَّتَيْنِ، فَإِنَّ لِلشُّرَكَاءِ وَجْهًا ثَالِثًا مِنْ وُجُوهِ الْخِيَارِ: هُوَ أَنْ يَقْتَسِمُوا الْعَيْنَ بِطَرِيقِ التَّرَاضِي.

إِلاَّ أَنَّ الْإِجْبَارَ عَلَى الْبَيْعِ مَشْرُوطٌ عِنْدَهُمْ بِعِدَّةِ شَرَائِطَ.

أ- أَنْ يَطْلُبَ الْبَيْعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ الْعَيْنِ دُونَ طَلَبٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمَا

ب- أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ عَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ قَبُولِ الْقِسْمَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ مُؤْثِرُهَا عَلَيْهِ.

ج- أَنْ يَنْقُصَ ثَمَنُ حِصَّةِ طَالِبِ الْبَيْعِ، لَوْ بِيعَتْ مُنْفَرِدَةً، وَإِلاَّ فَلْيَبِعْ إِنْ شَاءَ حِصَّتَهُ وَحْدَهَا، إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.

د- أَنْ لَا يَلْتَزِمَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِفَرْقِ الثَّمَنِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى بَعْضِ الْحِصَّةِ مُنْفَرِدَةً، وَإِلاَّ فَلَا مَعْنَى لِإِجْبَارِهِ عَلَى الْبَيْعِ.

هـ- أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ قَدْ مَلَكَا الْعَيْنَ جُمْلَةً فَلَوْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ عَلَى حِدَةٍ، لَمَا كَانَ لَهُ الْحَقُّ فِي إِجْبَارِ شَرِيكِهِ عَلَى الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ مِلْكٌ عَلَى حِدَةٍ فَيَبِيعُ عَلَى حِدَةٍ، وَلَكِنْ أَنْكَرَ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ كِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ وَقَالَ الْيَزْنَاسِيُّ: الْعَمَلُ الْآنَ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا.

و- أَنْ لَا تَكُونَ الْعَيْنُ عَقَارًا لِلِاسْتِغْلَالِ كَالْمَطْحَنِ وَالْمَخْبَزِ وَالْمَصْنَعِ وَالْحَمَّامِ؛ لِأَنَّ عَقَارَ الِاسْتِغْلَالِ، أَوْ (رِيعَ الْغَلَّةِ) كَمَا يَقُولُونَ، لَا تَنْقُصُ قِيمَةُ الْحِصَّةِ مِنْهُ إِذَا بِيعَتْ مُفْرَدَةً، بَلْ رُبَّمَا زَادَتْ، وَأَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ (عَلَى أَنَّهَا لَوْ سَلِمَتْ، فَإِنَّ شَرِيطَةَ نَقْصِ ثَمَنِ الْحِصَّةِ تُغْنِي عَنْهَا).

وَحُجَّةُ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْإِجْبَارِ عَلَى الْبَيْعِ الْقِيَاسُ عَلَى الشُّفْعَةِ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ فِي كُلٍّ وَالْجَمَاهِيرُ مِنْ حَنَفِيَّةٍ وَشَافِعِيَّةٍ وَكَثِيرٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ يَرُدُّونَهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْجَبْرَ عَلَى إِزَالَةِ الْمِلْكِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، لقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، فَلَا يُنْتَقَلُ عَنْهُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ نَاقِلٍ، وَلَيْسَ هُنَا هَذَا الدَّلِيلُ النَّاقِلُ، إِذِ الْقِيَاسُ عَلَى الشُّفْعَةِ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ، فَلَوْ لَمْ تُشْرَعِ الشُّفْعَةُ لَلَزِمَ ضَرَرٌ مُتَجَدِّدٌ عَلَى الدَّوَامِ، وَلَا كَذَلِكَ الْبَيْعُ مَعَ الشَّرِيكِ وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ عَدَلَ ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِصْلَاحِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ، مَعَ أَنَّ فِيهِ إِنْزَالَ ضَرَرٍ بِالشَّرِيكِ الْمُمْتَنِعِ، فَهِيَ إِذَنْ مُوَازَنَةٌ بَيْنَ الضَّرَرَيْنِ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: وَهَذَا مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ الْمُرْسَلِ.

وَالْحَنَابِلَةُ فِي مُعْتَمَدِهِمْ يُوَافِقُونَ الْمَالِكِيَّةَ عَلَى إِجْبَارِ الشَّرِيكِ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ شَرِيكِهِ، بَلْ يُطْلِقُونَ الْقَوْلَ بِأَنَّ مَنْ دَعَا شَرِيكَهُ إِلَى الْبَيْعِ فِي كُلِّ مَا لَا يَنْقَسِمُ إِلاَّ بِضَرَرٍ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ أُجْبِرَ عَلَى إِجَابَتِهِ، فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِمَا وَقُسِمَ الثَّمَنُ وَيَزِيدُونَ أَنَّهُ لَوْ دُعِيَ إِلَى الْإِجَارَةِ أُجْبِرَ أَيْضًا.

وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ طَلَبَ الْبَيْعِ لَيْسَ حَتْمًا لِإِجْبَارِ الشَّرِيكِ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ شَرِيكِهِ، بَلْ يَكْفِي طَلَبُ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ لَا فِي قِيمَةِ النِّصْفِ، فَلَا يَصِلُ إِلَى حَقِّهِ إِلاَّ بِبَيْعِ الْكُلِّ، وَلِذَا أَمَرَ الشَّرْعُ فِي السِّرَايَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْعَبْدُ كُلُّهُ، ثُمَّ يُعْطَى الشُّرَكَاءُ قِيمَةَ حِصَصِهِمْ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: عَيْنُ الْمَاءِ.

48- لَا تُقْسَمُ لَا جَبْرًا وَلَا تَرَاضِيًا، إِذْ لَا يُمْكِنُ قَسْمُهَا إِلاَّ بِوَضْعِ حَاجِزٍ فِيهَا أَوْ أَكْثَرَ بَيْنَ النَّصِيبَيْنِ أَوِ الْأَنْصِبَاءِ، وَفِي هَذَا مِنَ الضَّرَرِ وَنَقْصِ الْمَاءِ مَا يَجْعَلُ الْقِسْمَةَ فَسَادًا، أَمَّا مَجْرَى الْمَاءِ إِذَا اتَّسَعَ لِمَجْرَيَيْنِ، فَإِنَّهُ تَصِحُّ قِسْمَتُهُ تَرَاضِيًا لَا جَبْرًا، إِذْ لَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ الْمُسَاوَاةِ، فَقَدْ يَكُونُ انْدِفَاعُ الْمَاءِ فِي جَانِبٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْآخَرِ، كَمَا أَنَّ الْمَاءَ نَفْسَهُ تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ تَرَاضِيًا، كَيْفَمَا شَاءَ الشُّرَكَاءُ، أَمَّا جَبْرًا فَلَا يُقْسَمُ إِلاَّ بِالْقِلْدِ- وَهُوَ الْمِعْيَارُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى إِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ- هَكَذَا قَرَّرَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَأُصُولُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لَا تَأْبَى مِنْ قِسْمَةِ الْعَيْنِ نَفْسِهَا تَرَاضِيًا لَا إِجْبَارًا، كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ.

موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م


13-موسوعة الفقه الكويتية (موت 4)

مَوْتٌ -4

ثَانِيًا- الِالْتِزَامَاتُ غَيْرُ الْمَالِيَّةِ:

أ- الْحَجُّ الْوَاجِبُ:

61- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ مَاتَ بَعْدَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَلَمْ يَحُجَّ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهِ، هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَجُّ بِمَوْتِهِ أَمْ لَا؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَجُّ بِمَوْتِهِ فِي الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْءٌ لِأَجْلِ الْحَجِّ عَنْهُ، إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ يَنْفُذُ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ.

وَحُجَّتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا يَنُوبُ فِيهَا أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، فَلَا يُصَلِّي شَخْصٌ عَنْ آخَرَ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ، وَهُوَ مَدْلُولُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى}.

أَمَّا مَنْ أَمَرَ بِالْحَجِّ عَنْهُ أَوْ أَوْصَى بِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فِيهِ سَعْيٌ.

وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَتِهِ، أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَيَلْزَمُ وَارِثَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، أَوْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، فَإِنَّ الْحَجَّ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُ وَارِثَهُ، شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَى بُرَيْدَةُ- رضي الله عنه- «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا، قَالَ: حُجِّي عَنْهَا» وَمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما- «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ»،، وَأَيْضًا بِأَنَّ الْحَجَّ حَقٌّ مُسْتَقِرٌّ عَلَيْهِ، وَقَدْ لَزِمَهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ.

ب- الصَّلَاةُ الْوَاجِبَةُ:

62- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ، سَقَطَتْ عَنْهُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا بِمَوْتِهِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ، فَلَا يَنُوبُ أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ فِي أَدَائِهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِبَادَاتِ- كَمَا يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ- الْخُضُوعُ لِلَّهِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِ وَالتَّذَلُّلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالِانْقِيَادُ تَحْتَ حُكْمِهِ وَعِمَارَةُ الْقَلْبِ بِذِكْرِهِ، حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ بِقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ حَاضِرًا مَعَ اللَّهِ وَمُرَاقِبًا لَهُ غَيْرَ غَافِلٍ عَنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ سَاعِيًا فِي مَرْضَاتِهِ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ، وَالنِّيَابَةُ تُنَافِي هَذَا الْمَقْصُودَ وَتُضَادُّهُ، لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَبْدُ عَبْدًا وَلَا الْمَطْلُوبُ بِالْخُضُوعِ وَالتَّوَجُّهِ خَاضِعًا وَلَا مُتَوَجِّهًا إِذَا نَابَ عَنْهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ، فَذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْخَاضِعُ الْمُتَوَجِّهُ، وَالْخُضُوعُ وَالتَّوَجُّهُ وَنَحْوُهُمَا إِنَّمَا هُوَ اتِّصَافٌ بِصِفَاتِ الْعُبُودِيَّةِ، وَالِاتِّصَافُ لَا يَعْدُو الْمُتَّصِفَ بِهِ وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا أَوْصَى مَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ بِالْكَفَّارَةِ، فَيَلْزَمُ وَلِيَّهُ- وَهُوَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وِرَاثَةٍ- أَنْ يُعْطِيَ عَنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَالْفِطْرَةِ، وَذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ سَقَطَتْ عَنْهُ تِلْكَ الصَّلَوَاتُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا لِلتَّعَذُّرِ وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ- عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ- يُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ مُدًّا.

ج- الصَّوْمُ الْوَاجِبُ:

63- الصَّوْمُ الْوَاجِبُ شَرْعًا عَلَى صُنُوفٍ، فَمِنْهُ مَا يَجِبُ مُحَدَّدًا بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ، كَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ كُلِّ عَامٍ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارَاتٍ أُخْرَى كَصَوْمِ الْكَفَّارَاتِ بِأَنْوَاعِهَا- كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ- وَصَوْمِ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالْحَلْقِ وَالْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ- كَمَا قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ- إِلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَدَائِهِ إِمَّا لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ عَجْزٍ عَنِ الصَّوْمِ، وَدَامَ عُذْرُهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ شَرْعًا، وَلَا يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ صِيَامٌ وَلَا فِي تَرِكَتِهِ إِطْعَامٌ، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ.

64- أَمَّا إِذَا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الصِّيَامِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّهِ حَتَّى مَاتَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ عَنْهُ بِالْمَوْتِ عَلَى قَوْلَيْنِ.

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ، سَقَطَ عَنْهُ الصَّوْمُ فِي الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَلَا يَلْزَمُ وَلِيَّهُ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ، لِأَنَّ فَرْضَ الصِّيَامِ جَارٍ مَجْرَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَنُوبُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فِيهِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ هَذَا الرَّأْيِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ.

الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَوِ الْوَرَثَةِ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ، فَإِنْ أَوْصَى بِهِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا.

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، سَوَاءٌ أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهم- وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عَلِيَّةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ، مَعَ تَخْيِيرِ الْوَلِيِّ بَيْنَ الصِّيَامِ عَنْهُ وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ.

وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وَمَا رَوَى بُرَيْدَةُ- رضي الله عنه- «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَكَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صَوْمِي عَنْهَا» وَمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه- قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى الِالْتِزَامَاتِ الثَّابِتَةِ بِاخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ:

الِالْتِزَامُ الِاخْتِيَارِيُّ لِلْمُكَلَّفِ هُوَ مَا يَثْبُتُ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ، وَهَذَا الِالْتِزَامُ قَدْ يَكُونُ أَثَرًا لِتَعَاقُدٍ وَارْتِبَاطٍ تَمَّ بَيْنَ إِرَادَةِ شَخْصَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ أَثَرًا لِعَهْدٍ قَطَعَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ.

أَوَّلًا- الِالْتِزَامَاتُ الْعَقَدِيَّةُ الَّتِي تَنْشَأُ بِإِرَادَةِ طَرَفَيْنِ:

65- وَمَنْشَأُ هَذِهِ الِالْتِزَامَاتِ الْعَقْدُ، الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ ارْتِبَاطِ الْإِيجَابِ الصَّادِرِ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِقَبُولِ الْآخَرِ عَلَى وَجْهٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.

وَالِالْتِزَامَاتُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْعُقُودِ عَلَى ثَلَاثِ أَقْسَامٍ، الْتِزَامَاتٌ نَاشِئَةٌ عَنْ عُقُودٍ لَازِمَةٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْتِزَامَاتٌ نَاشِئَةٌ عَنْ عُقُودٍ جَائِزَةٍ (غَيْرِ لَازِمَةٍ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْتِزَامَاتٌ نَاشِئَةٌ عَنْ عُقُودٍ لَازِمَةٍ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ:

أ- الْبَيْعُ:

66- لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْبَيْعَ مَتَى لَزِمَ، فَإِنَّ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنِ الْتِزَامٍ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ تُجَاهَ الْآخَرِ لَا يَسْقُطُ وَلَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ، فَإِذَا مَاتَ الْبَائِعُ قَامَ وَرَثَتُهُ بِإِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنِ الْتِزَامَاتٍ تُجَاهَ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي قَامَ وَرَثَتُهُ بِتَنْفِيذِ مَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَالْتِزَامَاتٍ تُجَاهَ الْبَائِعِ، وَذَلِكَ فِي حُدُودِ مَا تَرَكَ.قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَإِنْ مَاتَ الْمُتَبَايِعَانِ، فَوَرَثَتُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا، لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ فِي أَخْذِ مَالِهِمَا وَإِرْثِ حُقُوقِهِمَا، فَكَذَلِكَ مَا يَلْزَمُهُمَا أَوْ يَصِيرُ لَهُمَا.

وَلِلتَّفْصِيلِ (ر: عَقْدٌ ف 61).

67- وَقَدِ اسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ مُفْلِسًا، وَأَوْرَدُوا تَفْصِيلًا فِي أَثَرِ ذَلِكَ عَلَى الِالْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ عَقْدِ الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ ثَمَّةَ اخْتِلَافٌ فِي الْفُرُوعِ وَالْجُزْئِيَّاتِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ- إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا، ثُمَّ مَاتَ مُفْلِسًا بَعْدَ أَدَاءِ ثَمَنِهِ لِلْبَائِعِ، فَالْمَبِيعُ مِلْكُهُ خَاصَّةً، سَوَاءٌ قَبَضَهُ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

ب- أَمَّا إِذَا مَاتَ مُفْلِسًا قَبْلَ تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ، فَيُنْظَرُ:

فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ، فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لِلْبَائِعِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُشْتَرِي أَوْ يَبِيعَهُ الْقَاضِي وَيُؤَدِّيَ لِلْبَائِعِ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ، فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَنْ حَقِّ الْبَائِعِ يُدْفَعُ الزَّائِدُ لِبَاقِي الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ حَقِّ الْبَائِعِ أَخَذَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الَّذِي بِيعَ بِهِ، وَيَكُونُ فِي الْبَاقِي أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَكُونُ الْبَائِعُ أَحَقَّ بِهِ أَيْ أَنَّ لَهُ فَسْخَ الْعَقْدِ وَاسْتِيفَاءَ الْمَبِيعِ لِنَفْسِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ، فَهَلْ يَكُونُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ فَيَحْبِسَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ، وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَرْبَابِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ، أَمْ يَصِيرُ الْبَائِعُ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ مِثْلَ بَاقِي الْغُرَمَاءِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ اسْتِرْدَادُهُ، بَلْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَيَقْسِمُونَهُ، جَمِيعًا وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».

الْقَوْلُ الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَبِيعَ وَضَارَبَ الْغُرَمَاءَ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَدَّهُ، وَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه- «أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ».

ج- أَمَّا إِذَا مَاتَ الْبَائِعُ مُفْلِسًا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَقَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي يَكُونُ أَحَقَّ بِالْمَبِيعِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِهِ فِي حَيَاتِهِ، بَلْ لِلْمُشْتَرِي جَبْرُهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ مَا دَامَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً، فَيَكُونُ لَهُ أَخْذُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ أَيْضًا، إِذْ لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ فِيهِ بِوَجْهٍ، لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْبَائِعِ- وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا بِالثَّمَنِ لَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ- وَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ إِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ بَاقِيَةً أَوِ اسْتِرْدَادُ ثَمَنِهِ إِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ عِنْدَ وَرَثَتِهِ.وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِفْلَاسٌ ف 37).

ب- السَّلَمُ:

68- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ رَبَّ السَّلَمِ إِذَا مَاتَ بَعْدَ تَأْدِيَةِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فَإِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَكُونُ دَيْنًا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَائِهِ مِنْهُ كَسَائِرِ دُيُونِهِ الْمُؤَجَّلَةِ.

وَلَكِنْ إِذَا مَاتَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ قَبْلَ حُلُولِ زَمَنِ الْوَفَاءِ، فَهَلْ يَبْطُلُ الْأَجَلُ بِمَوْتِهِ، وَيَحِلُّ دَيْنُ السَّلَمِ، أَمْ أَنَّهُ يَبْقَى كَمَا هُوَ إِلَى وَقْتِهِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْأَجَلَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، وَيَحِلُّ دَيْنُ السَّلَمِ، وَيَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا إِلَى رَبِّ السَّلَمِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَفِّرًا فِي وَقْتِ الْحُلُولِ الطَّارِئِ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا: هَلْ يُفْسَخُ عَقْدُ السَّلَمِ لِذَلِك أَمْ لَا؟ وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْفَسْخِ، هَلْ تُوقَفُ قِيمَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنَ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ عَادَةً أَمْ لَا؟

فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: يُؤْخَذُ مِنَ التَّرِكَةِ حَالًّا لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ السَّلَمِ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إِلَى مَحِلِّ الْأَجَلِ عِنْدَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَدُومَ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَمَاتَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ، فَرُبَّمَا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَيَؤُولُ ذَلِكَ إِلَى الْغَرَرِ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي حُلُولِ سَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ بِمَوْتِ الْمَدِينِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ مِنَ التَّرِكَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَوْتُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ قَبْلَ مَحَلِّ أَجَلِهِ، وَلَمْ يَكُنِ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا فِي الْأَسْوَاقِ، فَإِنَّهُ يُوقَفُ تَقْسِيمُ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَغْلِبُ وُجُودُهُ فِيهِ.

قَالَ الْحَطَّابُ: إِذَا مَاتَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ قَبْلَ وَقْتِ الْإِبَّانِ، أَيْ وَقْتِ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَادَةً، فَإِنَّهُ يَجِبُ وَقْفُ قَسْمِ التَّرِكَةِ إِلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّمَا يُوقَفُ إِنْ خِيفَ أَنْ يَسْتَغْرِقَ الْمُسْلَمُ فِيهِ كُلَّ التَّرِكَةِ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ التَّرِكَةِ وَقَفَ قَدْرَ مَا يَرَى أَنْ يَفِيَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ، وَقَسَمَ مَا سِوَاهُ، وَهَذَا خِلَافًا لِمَا يَرَاهُ أَشْهَبُ، فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ الْقَسْمَ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إِنْ كَانَ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ دُيُونٌ أُخْرَى قُسِمَتِ التَّرِكَةُ عَلَيْهِ، وَيَضْرِبُ لِلْمُسْلَمِ قِيمَةَ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي وَقْتِهِ عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ مِنْ غَلَاءٍ وَرُخْصٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَتْمِيمًا لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَام بِأَنَّهُ يُوقَفُ لِلْمُسْلَمِ مَا صَارَ لَهُ فِي الْمُحَاصَّةِ حَتَّى يَأْتِيَ وَقْتُ الْإِبَّانِ، فَيُشْتَرَى لَهُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ أُتْبِعَ بِالْقِيمَةِ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ إِنْ طَرَأَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ زَادَ لَمْ يَشْتَرِ لَهُ إِلاَّ قَدْرَ حَقِّهِ، وَتُتْرَكُ الْبَقِيَّةُ إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ مِنْ وَارِثٍ أَوْ مِدْيَانٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ: إِذَا كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا فِي الْأَسْوَاقِ فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ وَتَسْلِيمُهُ لِرَبِّ السَّلَمِ وَإِنْ غَلَا وَزَادَ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِيهَا، فَيَثْبُتُ لِلْمُسْلَمِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُسْلَمُ فِيهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ، وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ- كَمَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ- لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ، وَالْوَفَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُمْكِنٌ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَهُوَ أَنَّ الْأَجَلَ لَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْمَدِينِ إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ غَيْرُهُمْ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ عَلَى أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ التَّرِكَةِ أَوِ الدَّيْنِ، وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ مِنْ تَرِكَةِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ لِأَجَلِ دَيْنِ السَّلَمِ.

فَإِنْ لَمْ يُوَثَّقْ بِذَلِكَ حَلَّ، لِأَنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ لَا يَكُونُونَ أَمْلِيَاءَ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِمُ الْغَرِيمُ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى فَوَاتِ الْحَقِّ.ج- الْإِجَارَةُ:

69- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ مَوْتِ الْمُؤَجِّر فِي إِجَارَةِ الْأَعْيَانِ وَالْأَجِيرِ فِي إِجَارَةِ الْأَعْمَالِ عَلَى مَا الْتَزَمَ بِهْ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَا الْتَزَمَ بِهِ الْمُؤَجِّرُ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ، بَلْ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا، لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ فَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ مَعَ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَلِذَلِك تَبْقَى الْعَيْنُ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا مَا تَبَقَّى لَهُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُؤَجِّرِ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْبَتِّيِّ وَأبِي ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَأَمَّا مَا الْتَزَمَ بِهِ الْأَجِيرُ مِنَ الْعَمَلِ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرْتَبَطًا بِعَيْنِهِ وَذَاتِهِ، كَمَا إِذَا قَالَ لَهُ: اسْتَأْجَرْتُكَ أَوِ اكْتَرَيْتُكَ لِتَعْمَلَ كَذَا أَوْ لِكَذَا أَوْ لِعَمَلِ كَذَا، أَوْ يَكُونُ مُرْتَبِطًا بِذِمَّةِ الْأَجِيرِ، كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِأَدَاءِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ يَلْزَمُ ذِمَّتَهُ، مِثْلِ أَنْ يُلْزِمَهُ حَمْلِ كَذَا إِلَى مَكَانِ كَذَا أَوْ خِيَاطَةِ كَذَا دُونَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مُبَاشَرَتَهُ بِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ مَا يُسَمَّى فِي الِاصْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ.

فَإِنْ كَانَ الِالْتِزَامُ مُرْتَبِطًا بِعَيْنِ الْأَجِيرِ وَذَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَنْتَهِي بِمَوْتِ الْأَجِيرِ لِانْفِسَاخِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِهِ نَظَرًا لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَاسْتِحَالَةِ إِكْمَالِ تَنْفِيذِ الْعَقْدِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُدَّةِ الْمُتَبَقِّيَةِ، أَمَّا فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَنِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأَجِيرِ فِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ أَجْرٍ، وَذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الِالْتِزَامُ مَوْصُوفًا فِي ذِمَّةِ الْأَجِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَيُنْظَرُ: إِنْ كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ اسْتُؤْجِرَ مِنْهَا مَنْ يَقُومُ بِإِكْمَالِ وَتَوْفِيَةِ الْتِزَامِهِ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ.وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ، وَلَمْ يَرْغَبْ وَرَثَتُهُ فِي إِتْمَامِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمَوْصُوفِ فِي ذِمَّتِهِ لِيَسْتَحِقُّوا الْأَجْرَ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ مَا لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ الْفَسْخِ لِمَوْتِ الْمُلْتَزِمِ مُفْلِسًا.

الْقَوْلُ الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَهُوَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ لِأَعْيَانِهِ وَالْأَجِيرِ عَلَى عَمَلِهِ، سَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ تَنْفِيذِ الْعَقْدِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ يُتَعَذَّرُ بِالْمَوْتِ، فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ضَرُورَةً، وَيَنْتَهِي الْتِزَامُ كُلٍّ مِنَ الْمُؤَجِّرِ وَالْأَجِيرِ.

غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْا بَعْضَ الْحَالَاتِ الْخَاصَّةِ، وَقَالُوا إِنَّ الْإِجَارَةَ فِيهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ ضَرُورَةً، وَهِيَ:

أ- إِذَا مَاتَ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَفِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ زَرْعُ بَقْلٍ، أَيْ لَمْ يَنْضَجْ بَعْدُ، فَيَبْقَى الْعَقْدُ وَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ الزَّرْعُ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ عِنْدَئِذٍ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى إِلَى نِهَايَةِ مُدَّةِ الْعَقْدِ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَجْرُ الْمِثْلِ حَتَّى يُدْرِكَ.

ب- إِذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ، فَمَاتَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ وَسَطَ الطَّرِيقِ، فَإِنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِالْأَجْرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ دَابَّةً أُخْرَى يَصِلُ بِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ثَمَّةَ قَاضٍ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمَوْتِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ.

وَانْظُرِ التَّفْصِيلَ فِي (إِجَارَةٌ ف 59- 72).

د- الْمُسَاقَاةُ:

70- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الِالْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا الْتَزَمَ بِهْ صَاحِبُ الشَّجَرِ أَوِ النَّخْلِ بِتَمْكِينِ الْعَامِلِ مِنَ الْقِيَامِ بِسَقْيِهِ وَإِصْلَاحِهِ، أَوْ مَا الْتَزَمَ بِهِ الْعَامِلُ مِنْ تَعَهُّدِ الشَّجَرِ وَعَمَلِ سَائِرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ لَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ طَرَفَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْءِ الْعَمَلِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ، فَأَشْبَهَ الْإِجَارَةَ، وَيَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا.

وَعَلَى ذَلِكَ.

فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ عَامِلَ الْمُسَاقَاةِ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَقُومُوا مَقَامَهُ فِي إِتْمَامِ الْعَمَلِ إِذَا كَانُوا عَارِفِينَ بِالْعَمَلِ أُمَنَاءَ، وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ أَوْ وَرَثَتَهُ تَمْكِينُهُمْ مِنَ الْعَمَلِ إِنْ كَانُوا كَذَلِكَ.

فَإِنْ أَبَى الْوَرَثَةُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي عَلَى مُوَرِّثِهِ إِلاَّ مَا أَمْكَنَ أَدَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَالْعَمَلُ هَاهُنَا لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ مِنَ التَّرِكَةِ مَنْ يَقُومُ بِالْعَمَلِ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الدُّيُونِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَرِكَةٌ، وَلَمْ يَتَبَرَّعِ الْوَرَثَةُ بِالْوَفَاءِ، فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ، لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَبَّ الشَّجَرِ، لَمْ تُفْسَخِ الْمُسَاقَاةُ، وَيَسْتَمِرُّ الْعَامِلُ فِي عَمَلِهِ، وَيَجِبُ عَلَى وَرَثَةِ رَبِّ الْمَالِ تَمْكِينُهُ مِنَ الْعَمَلِ وَالِاسْتِمْرَارِ فِيهِ وَعَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَبَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَرِ بِحَسَبِ مَا اشْتُرِطَ فِي الْعَقْدِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، أَيْ بِمَوْتِ رَبِّ الشَّجَرِ أَوِ الْعَامِلِ، قَبْلَ بَدْءِ الْعَمَلِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمْ.

ثُمَّ فَصَلُّوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: إِذَا قَامَ الْعَامِلُ بِرِعَايَةِ وَسِقَايَةِ الشَّجَرِ، وَلَقَّحَهُ حَتَّى صَارَ بُسْرًا أَخْضَرَ، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الشَّجَرِ، فَإِنَّ الْمُسَاقَاةَ تَنْتَقِضُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنْ لِلْعَامِلِ- اسْتِحْسَانًا- أَنْ يَقُومَ بِرِعَايَةِ الشَّجَرِ حَتَّى يُدْرِكَ الثَّمَرُ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَرَثَةُ رَبِّ الشَّجَرِ، لِأَنَّ فِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِمَوْتِ رَبِّ الشَّجَرِ إِضْرَارًا بِالْعَامِلِ وَإِبْطَالًا لِمَا كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ تَرْكُ الثِّمَارِ عَلَى الْأَشْجَارِ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، وَإِذَا انْتَقَضَ الْعَقْدُ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْجِذَاذَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ، وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بَالِغٌ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لَا تَبْطُلُ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ رَبِّ الشَّجَرِ فِي الِاسْتِحْسَانِ، فَإِنْ أَبَى الْعَامِلُ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي عَمَلِ الشَّجَرِ وَأَصَرَّ عَلَى قَطْعِهِ وَأَخْذِهِ بُسْرًا انْتَقَضَ الْعَقْدُ، لِأَنَّ إِبْقَاءَ الْعَقْدِ تَقْدِيرًا إِنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، فَإِذَا رَضِيَ الْتِزَامَ الضَّرَرِ كَانَ لَهُ مَا اخْتَارَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلْحَاقَ الضَّرَرِ بِوَرَثَةِ رَبِّ الشَّجَرِ، فَيَثْبُتُ لَهُمُ الْخِيَارُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أ- أَنْ يَقْسِمُوا الْبُسْرَ عَلَى الشَّرْطِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ مُوَرِّثِهِمْ وَالْعَامِلِ.

ب- أَنْ يُعْطُوا الْعَامِلَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الْبُسْرِ.

ج- أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى الْبُسْرِ حَتَّى يَبْلُغَ، فَيَرْجِعُوا بِذَلِكَ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مِنَ الثَّمَرِ.

وَأَمَّا إِذَا مَاتَ عَامِلُ الْمُسَاقَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ اسْتِحْسَانًا وَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَقُومُوا مَقَامَهُ فِي تَعَهُّدِ الشَّجَرِ وَرِعَايَتِهِ، وَإِنْ كَرِهَ رَبُّ الشَّجَرِ، لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نَأْخُذُهُ بُسْرًا، وَطَلَبُوا نَصِيبَ مُوَرِّثِهِمْ مِنَ الْبُسْرِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ لِصَاحِبِ الشَّجَرِ مِنَ الْخِيَارِ مِثْلُ مَا قَدَّمْنَا، وَهُوَ مَا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا أَبَى الْعَامِلُ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الْقِيَامِ عَلَى الشَّجَرِ.

وَأَمَّا إِذَا مَاتَا جَمِيعًا، كَانَ الْخِيَارُ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ، لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَهُ، وَقَدْ كَانَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ هَذَا الْخِيَارُ إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الشَّجَرِ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ أَبَوْا ذَلِكَ كَانَ الْخِيَارُ لِوَرَثَةِ رَبِّ الشَّجَرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: لِلْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَإِذَا مَاتَ الْعَامِلُ أَوْ رَبُّ الشَّجَرِ انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ، كَمَا لَوْ فَسَخَهَا أَحَدُهُمَا، بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ إِنَّ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.

وَمَتَى انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فَهِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ فِي الْعَقْدِ، وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ أَوْ وَارِثَهُ إِتْمَامُ الْعَمَلِ، فَإِنْ ظَهَرَتْ، ثَمَرَةٌ أُخْرَى بَعْدَ الْفَسْخِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهَا، وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِلِ فِي الْعَمَلِ وَقَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَيَقُومُ وَارِثُ الْعَامِلِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَقَامَهُ فِي الْمِلْكِ وَالْعَمَلِ، فَإِنْ أَبَى الْوَارِثُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَعْمَلَ، لَمْ يُجْبَرْ، وَيَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ مِنَ التَّرِكَةِ مَنْ يَعْمَلُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ، أَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِئْجَارُ مِنْهَا بِيعَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنَ الثَّمَرِ الظَّاهِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَكْمِيلِ الْعَمَلِ، وَاسْتُؤْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ.

هـ- الْمُزَارَعَةُ:

71- يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعَامِلَ أَمْ رَبَّ الْأَرْضِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُزَارَعَةَ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ عِنْدَهُمْ.

وَلِلْحَنَفِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ قَالُوا: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الزِّرَاعَةِ، فَإِنَّ الْمُزَارَعَةَ تَنْفَسِخُ، إِذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ مَالٍ عَلَى الْمُزَارِعِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ بِمُقَابَلَةِ مَا عَمِلَ.

أَمَّا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فَإِنَّ الْمُزَارَعَةَ تَبْقَى اسْتِحْسَانًا، وَذَلِكَ لِدَفْعِ مَا يُصِيبُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَرَرٍ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَبْطُلُ، وَلَكِنْ تَبْقَى حُكْمًا إِلَى حَصْدِ الزَّرْعِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ: أَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ إِذَا مَاتَ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ، فَإِنَّ الْعَمَلَ يَكُونُ عَلَى الْمُزَارِعِ خَاصَّةً، لِأَنَّ الْعَقْدَ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْفَسَخَ حَقِيقَةً لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْمَوْتُ، إِلاَّ أَنَّنَا أَبْقَيْنَاهُ تَقْدِيرًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمُزَارِعِ، لِأَنَّهُ لَوِ انْفَسَخَ لَثَبَتَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ حَقُّ الْقَلْعِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ بِالْمُزَارِعِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ تَقْدِيرًا، فَإِذَا بَقِيَ الْعَقْدُ كَانَ الْعَمَلُ عَلَى الْمُزَارِعِ خَاصَّةً كَمَا كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ.

وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُزَارِعُ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ، فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى شَرْطِ الْمُزَارَعَةِ، وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْأَرْضِ، لِأَنَّ فِي الْقَطْعِ ضَرَرًا بِهِمْ وَلَا ضَرَرَ بِصَاحِبِ الْأَرْضِ فِي التَّرْكِ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ قَلْعَ الزَّرْعِ وَتَرْكَ الْعَمَلِ، لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِ انْفَسَخَ حَقِيقَةً، إِلاَّ أَنَّا أَبْقَيْنَاهُ بِاخْتِيَارِهِمْ نَظَرًا لَهُمْ، فَإِنِ امْتَنَعُوا عَنِ الْعَمَلِ بَقِيَ الزَّرْعُ مُشْتَرَكًا، وَيُخَيَّرُ صَاحِبُ الْأَرْضِ: إِمَّا أَنْ يَقْسِمَهُ بِالْحِصَصِ، أَوْ يُعْطِيَهُمْ قِيمَةَ حِصَصِهِمْ مِنَ الزَّرْعِ الْبَقْلِ، أَوْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الزَّرْعِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِحِصَصِهِمْ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ.

موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م


14-موسوعة الفقه الكويتية (نفي)

نفي

التَّعْرِيفُ:

1- النَّفْيُ لُغَةً: التَّغْرِيبُ، وَالطَّرْدُ، وَالْإِبْعَادُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ رَمَى، يُقَالُ: نَفَاهُ فَانْتَفَى، وَنَفَيْتُ الْحَصَى: دَفَعْتُهُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ، وَنَفَيْتُهُ مِنَ الْمَكَانِ: نَحَّيْتُهُ عَنْهُ، وَنُفِيَ فُلَانٌ مِنَ الْبَلَدِ: أُخْرِجَ وَسُيِّرَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَنَفَى الرَّجُلَ: حَبَسَهُ فِي سِجْنٍ.

وَأَمَّا النَّفْيُ اصْطِلَاحًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَالْعُلَمَاءُ وَالْمُفَسِّرُونَ وَالْفُقَهَاءُ فِي تَفْسِيرِ النَّفْيِ فِي دَائِرَةِ الْعُقُوبَاتِ الْمَذْكُورِ فِي قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوا مِنَ الْأَرْضِ} وَذَلِكَ عَلَى عِدَّةِ أَقْوَالٍ، أَهَمُّهَا ثَلَاثَةٌ:

أ- النَّفْيُ: هُوَ التَّشْرِيدُ فِي الْبُلْدَانِ، وَالْمُطَارَدَةُ وَالْمُلَاحَقَةُ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ، لِأَنَّ النَّفْيَ هُوَ الطَّرْدُ بِحَسْبِ الْمَشْهُورِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما-، وَقَتَادَةَ وَالنَّخْعِيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

ب- النَّفْيُ: هُوَ الْحَبْسُ وَالسَّجْنُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، لِأَنَّ النَّفْيَ مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ مُحَالٌ، وَالنَّفْيُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ إِيذَاءٌ لِأَهْلِهَا، وَهُوَ فِي حَقِيقَتِهِ لَيْسَ نَفْيًا مِنَ الْأَرْضِ، بَلْ مِنْ بَعْضِهَا.

وَبِهَذَا عَمِلَ عُمَرُ- رضي الله عنه- حِينَ حَبَسَ رَجُلًا، وَقَالَ: أَحْبِسُهُ حَتَّى أَعْلَمَ مِنْهُ التَّوْبَةَ، وَلَا أَنْفِيهِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيُؤْذِيَهُمْ وَلِمَا وَرَدَ أَنْ عُمَرَ- رضي الله عنه- غَرَّبَ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ، فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ- رضي الله عنه-: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا.

ج- النَّفْيُ: هُوَ الْإِبْعَادُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ الْحَبْسِ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ، وَابْنِ سُرَيْجٍ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ الطَّبَرِيُّ وَقَدَّمَهُ.

فَإِذَا أُضِيفَ النَّفْيُ إِلَى النَّسَبِ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ إِنْكَارَ نَسَبِ الْمَوْلُودِ إِلَى وَالِدِهِ.

الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

التَّعْزِيرُ:

2- مِنْ مَعَانِي التَّعْزِيرِ فِي اللُّغَةِ: التَّأْدِيبُ.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: التَّعْزِيرُ عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا، تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لآِدَمِيٍّ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ غَالِبًا.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ التَّعْزِيرِ وَالنَّفْيِ أَنَّ التَّعْزِيرَ أَعَمُّ مِنَ النَّفْيِ.

مَشْرُوعِيَّةُ النَّفْيِ:

3- ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ النَّفْيِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

فَفِي الْكِتَابِ قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

كَمَا وَرَدَتْ بَعْضُ الْآيَاتِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ، وَفَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الْحَبْسَ بِالنَّفْيِ (انْظُرْ: مُصْطَلَح حَبَس ف 7).

وَفِي السُّنَّةِ وَرَدَتْ عِدَّةُ أَحَادِيثَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ النَّفْيِ، مِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ- رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ».

وَمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ- رضي الله عنهما-: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.وَاغَدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا».

وَمَا رُوِيَ «عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ».

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفْيِ لِلْحُرِّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ، وَانْتَشَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَنَفَى عُمَرُ- رضي الله عنه- نَصْرَ بْنَ الْحَجَّاجِ لِافْتِتَانِ النِّسَاءِ بِهِ، وَكَانَ عَلَى مَرْأًى مِنَ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ لَيْسَ عُقُوبَةً لَهُ، لِأَنَّ الْجَمَالَ لَا يُوجِبُ النَّفْيَ، وَلَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا، كَمَا عَاقَبَ عُمَرُ- رضي الله عنه- صَبِيغًا لِسُؤَالِهِ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَأَوَائِلِ السُّوَرِ وَأَسْمَائِهَا.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

4- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ النَّفْيِ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ، مَعَ التَّخْيِيرِ لِلْإِمَامِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالتَّنْوِيعِ بَيْنَ الْعُقُوبَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (انْظُرْ: حِرَابَة ف 17 وَمَا بَعْدَهَا).

وَاتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ النَّفْيِ فِي التَّعْزِيرِ، وَأَنَّهُ مُبَاحٌ أَوْ مَنْدُوبٌ لِلْإِمَامِ وَالْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِهِ (انْظُرْ: تَعْزِير ف 6).

وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِوُجُوبِ النَّفْيِ فِي حَدِّ الزِّنَا لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِإِبَاحَتِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِهِ، وَأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَعْزِيرٌ، وَلَيْسَ جُزْءًا مِنَ الْحَدِّ (انْظُرْ: حُدُود ف 32).

وَإِذَا كَانَ النَّفْيُ تَعْزِيرًا فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ، وَحَالِ فَاعِلِهِ.

حِكْمَةُ النَّفْيِ:

5- إِنَّ النَّفْيَ- بِالْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ- إِبْعَادٌ عَنِ الْأَهْلِ وَالْبَيْتِ وَالسَّكَنِ وَالْحَيَاةِ الْعَادِيَّةِ، وَفِيهِ تَنْكَسِرُ النَّفْسُ وَتَلِينُ، وَفِيهِ إِيحَاشٌ بِالْبُعْدِ عَنِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ.

لِذَلِكَ اعْتُبِرَ النَّفْيُ تَأْدِيبًا وَعِتَابًا، وَهُوَ تَرْبِيَةٌ وَوَسِيلَةٌ لِلْإِصْلَاحِ وَالنَّدَمِ وَالتَّوْبَةِ وَتَهْدِئَةِ النُّفُوسِ، وَهُوَ مَنْعٌ لِلِاضْطِرَابِ وَالثَّأْرِ وَالِانْتِقَامِ، وَوَضْعُ حَدٍّ لِلْجَرِيمَةِ وَالْعِصْيَانِ وَالْمُخَالَفَاتِ.

أَنْوَاعُ النَّفْيِ:

6- يَتَنَوَّعُ النَّفْيُ بِحَسَبِ اعْتِبَارَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَذَلِكَ كَمَا يَلِي:

أ- يَتَنَوَّعُ النَّفْيُ بِحَسَبِ حَقِيقَتِهِ إِلَى الْحَبْسِ، أَوِ الْإِبْعَادِ وَالتَّغْرِيبِ، أَوِ الْحَبْسِ وَالتَّغْرِيبِ مَعًا، كَمَا سَبَقَ فِي تَعْرِيفِهِ.

ب- وَيَتَنَوَّعُ النَّفْيِ بِحَسَبِ مُدَّتِهِ إِلَى نَفْيٍ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ، أَوْ نَفْيٍ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، أَوْ نَفْيٍ مُؤَبَّدٍ حَتَّى التَّوْبَةِ أَوِ الْمَوْتِ.

ج- وَيَتَنَوَّعُ النَّفْيُ بِاعْتِبَارِهِ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا إِلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: النَّفْيُ حَدٌّ فِي الْحِرَابَةِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ، أَمَّا فِي الزِّنَا فَهُوَ حَدٌّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَتَعْزِيرٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (تَغْرِيب ف 2).

النَّوْعُ الثَّانِي: النَّفْيُ يَكُونُ تَعْزِيرًا يُقَدِّرُهُ الْقَاضِي.

د- وَيَتَنَوَّعُ النَّفْيُ بِحَسَبِ طَرِيقَةِ تَنْفِيذِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مُجَرَّدِ النَّفْيِ وَالْإِبْعَادِ عَنِ الْوَطَنِ وَالْأَهْلِ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ الْمُطَارَدَةُ وَالْمُلَاحَقَةُ وَالْمُضَايَقَةُ، وَالْحَبْسُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقْتَصِرًا عَلَى تَقْيِيدِ الْحُرِيَّةِ بِمُفْرَدِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ الضَّرْبُ وَالتَّعْذِيبُ.

مُوجِبَاتُ النَّفْيِ:

شُرِعَ النَّفْيُ عُقُوبَةً فِي الزِّنَا وَفِي الْحِرَابَةِ وَفِي التَّعْزِيرِ.

أ- النَّفْيُ فِي حَدِّ الزِّنَا:

7- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ- رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً- مِائَةُ جَلْدَةٍ إِنْ كَانَ حُرًّا، لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وَتَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ.

وَاتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ عُقُوبَةِ النَّفْيِ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ، مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اعْتِبَارِهِ جُزْءًا مِنْ حَدِّ الزِّنَا أَوْ هُوَ مُجَرَّدُ تَعْزِيرٍ وَزِيَادَةٍ عَلَى الْحَدِّ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (زِنَى ف 8، وَتَغْرِيب ف 2).

ب- النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ:

8- وَرَدَ النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ صَرَاحَةً فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}.

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَفْيِ الْمُحَارِبِينَ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَطْبِيقِ الْعُقُوبَةِ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (حِرَابَة ف 18).

وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْمُرَادِ مِنَ النَّفْيِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ كَمَا سَبَقَ.

(ر: تَغْرِيب ف 2، وَحِرَابَة ف 18).

ج- النَّفْيُ تَعْزِيرًا:

9- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّعْزِيرِ بِالنَّفْيِ، وَيَفْعَلُهُ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ عِنْدَ ظَنِّ الْمَصْلَحَةِ فِي النَّفْيِ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- بِالنَّفْيِ تَعْزِيرًا فِي شَأْنِ الْمُخَنَّثِينَ، فَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما- قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةً».

وَنَفَى عُمَرُ- رضي الله عنه- نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ لَمَّا خَافَ الْفِتْنَةَ بِهِ، نَفَاهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ.

وَاتَّخَذَ عُمَرُ- رضي الله عنه- السِّجْنَ لِعُقُوبَاتِ التَّعْزِيرِ، وَسَجَنَ الْحُطَيْئَةَ لَمَّا هَجَا الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ السِّجْنِ وَسَجَنَ صَبِيغًا عَلَى سُؤَالِهِ عَنِ الذَّارِيَاتِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَالنَّازِعَاتِ وَشَبَهِهِنَّ، وَأَمَرَهُ بِالتَّفَقُّهِ، ثُمَّ نَفَاهُ إِلَى الْعِرَاقِ.

مُدَّةُ النَّفْيِ:

تَخْتَلِفُ مُدَّةُ النَّفْيِ بِحَسَبِ مُوجِبِهَا فِي الزِّنَا وَالْحِرَابَةِ وَالتَّعْزِيرِ.

أ- مُدَّةُ النَّفْيِ فِي حَدِّ الزِّنَا:

10- قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِنَّ مُدَّةَ النَّفْيِ فِي حَدِّ الزِّنَا لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، لِلنَّصِّ عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ- رضي الله عنه-: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ عَامٍ» فَالْمُدَّةُ حَدٌّ مُقَدَّرٌ شَرْعًا، وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ، فَلَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ.

لَكِنْ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ النَّفْيُ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ عَلَى سَنَةٍ، مَعَ أَنَّ التَّغْرِيبَ عِنْدَهُمْ فِي الزِّنَا حَدٌّ، لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِنَسْخِ حَدِيثِ: «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ».فَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى الْحَدِّ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ غَيْرِ الْمَشُوبَةِ بِالْهَوَى.

وَابْتِدَاءُ الْعَامِ مِنْ حُصُولِهِ فِي بَلَدِ التَّغْرِيبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَوْ خُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِ الزِّنَا فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَلَوِ ادَّعَى الْمَحْدُودُ انْقِضَاءَ الْعَامِ، وَلَا بَيِّنَةَ، صُدِّقَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَحْلِفُ اسْتِحْبَابًا، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُثْبِتَ فِي دِيوَانِهِ أَوَّلَ زَمَانِ النَّفْيِ.

وَلَوْ ظَهَرَتْ تَوْبَةُ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ السَّنَةُ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ لِأَنَّهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ شَرْعًا.

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَا يُعْتَبَرُ النَّفْيُ حَدًّا فِي الزِّنَا، وَلَكِنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ التَّعْزِيرِ، وَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ مِنْ حَيْثُ الْمُدَّةُ عَلَى سَنَةٍ.

وَإِنْ عَادَ الْمَنْفِيُّ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ أُخْرِجَ مَرَّةً ثَانِيَةً لِإِكْمَالِ الْمُدَّةِ، عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُقَابِلَ الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَا تُسْتَأْنَفُ، وَإِنَّمَا تُكْمَلُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ: إِذَا رَجَعَ الْمَنْفِيُّ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي نُفِيَ مِنْهُ رُدَّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي نُفِيَ إِلَيْهِ، وَتُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ فِي الْأَصَحِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا زَنَا الْمَنْفِيُّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي نُفِيَ إِلَيْهِ نُفِيَ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ، وَتَدْخُلُ بَقِيَّةُ مُدَّةِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي، لِأَنَّ الْحَدَّيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.

وَقَالُوا: إِذَا زَنَى الْغَرِيبُ فِي بَلَدِ الْغُرْبَةِ غُرِّبَ مِنْ بَلَدِ الزِّنَى إِلَى غَيْرِ مَوْطِنِهِ الْأَصْلِيِّ تَنْكِيلًا وَإِبْعَادًا عَنْ مَوْضِعِ الْفَاحِشَةِ، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إِيحَاشُهُ.

وَزَادُ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ عَادَ بَعْدَ تَغْرِيبِهِ إِلَى بَلَدِهِ الْأَصْلِيِّ أَثْنَاءَ مُدَّةِ التَّغْرِيبِ مُنِعَ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ، مُعَارَضَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ.

وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: أَنَّهُ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الْغَرِيبُ الَّذِي زَنَى بِفَوْرِ نُزُولِهِ بِبَلَدٍ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُسْجَنُ بِهَا، لِأَنَّ سَجْنَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي زَنَى فِيهِ تَغْرِيبٌ لَهُ.

وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ زَنَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ، أَوْ زَنَى غَرِيبٌ بِغَيْرِ بَلَدِهِ أَنَّهُ إِنْ تَأَنَّسَ بِأَهْلِ السِّجْنِ لِطُولِ الْإِقَامَةِ مَعَهُمْ وَتَأَنَّسَ الْغَرِيبُ بِأَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ، غُرِّبَ لِمَوْضِعٍ آخَرَ بَعْدَ الْجَلْدِ، وَإِلاَّ كَفَى السَّجْنُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

ب- مُدَّةُ النَّفْيِ فِي الْحِرَابَةِ:

11- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ النَّفْيِ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ غَيْرُ مُحَدَّدَةٍ وَإِنَّمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّوْبَةِ، لَا بِالْقَوْلِ بَلْ بِظُهُورِ سِيمَا الصُّلَحَاءِ، وَيَبْقَى فِي النَّفْيِ، وَهُوَ الْإِبْعَادُ أَوِ الْحَبْسُ، حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ أَوْ يَمُوتَ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ فِي النَّفْيِ بِالزِّنَا بِأَنَّهُ مُحَدَّدٌ بِسَنَةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفِي الْحِرَابَةِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ أَوْ يَسْتَمِرَّ حَتَّى يَمُوتَ.

وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُنْفَى عَامًا كَنَفْيِ الزَّانِي.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُقَدَّرُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئًا لِئَلاَّ يَزِيدَ عَلَى تَغْرِيبِ الْعَبْدِ فِي الزِّنَا، وَقِيلَ: يُقَدَّرُ بِسَنَةٍ فَيَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئًا لِئَلاَّ يَزِيدَ عَلَى تَغْرِيبِ الْحُرِّ فِي الزِّنَا.

ج- مُدَّةُ النَّفْيِ فِي التَّعْزِيرِ:

12- لَيْسَ لِلْحَبْسِ وَالتَّغْرِيبِ فِي التَّعْزِيرِ مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ، وَتَخْتَلِفُ مُدَّةُ النَّفْيِ بِاخْتِلَافِ الْأَسْبَابِ وَالْمُوجِبَاتِ، وَمَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى اجْتِهَادِ الْقَاضِي بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَنْزَجِرُ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ يَوْمًا، وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ بِلَا تَقْدِيرٍ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِير ف 17، 18 وَمَا بَعْدَهَا، حَبْس ف 19، 20 وَمَا بَعْدَهَا).

تَنْفِيذُ عُقُوبَةِ النَّفْيِ:

بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامًا عِدَّةً فِي تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ النَّفْيِ، نَذْكُرُ مِنْهَا:

أَوَّلًا: مَكَانُ النَّفْيِ:

مَكَانُ النَّفْيِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِبْعَادَ عَنِ الْبَلَدِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ السَّجْنَ وَالْحَبْسَ، وَيَخْتَلِفُ الْمَكَانُ بِحَسَبِ مُوجِبِ النَّفْيِ.

أ- مَكَانُ النَّفْيِ فِي الزِّنَا:

13- قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ النَّفْيَ فِي الزِّنَا لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ هُوَ سِيَاسَةٌ وَتَعْزِيرٌ إِنْ رَآهُ الْحَاكِمُ، وَمَكَانُ النَّفْيِ هُوَ الْحَبْسُ بِالسَّجْنِ؛ لِأَنَّهُ أَسْكَنُ لِلْفِتْنَةِ مِنَ التَّغْرِيبِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ هُوَ الْمَنْعُ مِنَ الْفَسَادِ، وَفِي التَّغْرِيبِ فَتْحٌ لِبَابِ الْفَسَادِ، وَفِيهِ نَقْضٌ وَإِبْطَالٌ لِلْمَقْصُودِ مِنَ النَّفْيِ شَرْعًا، وَلِذَلِكَ يُحْبَسُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يَتِمُّ النَّفْيُ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي حَدَثَ فِيهِ الزِّنَا، وَيُغَرَّبُ الزَّانِي إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، دُونَ حَبْسِ الْمُغرَّبِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي نُفِي إِلَيْهِ وَلَا يُعْتَقَلُ هُنَاكَ، وَلَكِنْ يُحْفَظُ بِالْمُرَاقَبَةِ لِئَلاَّ يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ، فَإِنِ احْتِيجَ إِلَى الِاعْتِقَالِ وَالْحَبْسِ خَوْفًا مِنْ رُجُوعِهِ اعْتُقِلَ وَقَالُوا: يُخْرَجُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ فِي الزِّنَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ فَمَا فَوْقَهَا، لِأَنَّ مَا دُونَهَا فِي حُكْمِ الْحَضَرِ لِتَوَصُّلِ الْأَخْبَارِ فِيهَا إِلَيْهِ، وَالْمَقْصُودُ إِيحَاشُهُ بِالْبُعْدِ عَنِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ، وَقَدْ غَرَّبَ عُمَرُ- رضي الله عنه- إِلَى الشَّامِ، وَغَرَّبَ عُثْمَانُ- رضي الله عنه- إِلَى مِصْرَ، وَغَرَّبَ عَلِيٌّ- رضي الله عنه- إِلَى الْبَصْرَةِ.

وَيَجِبُ تَحْدِيدُ بَلَدِ النَّفْيِ، فَلَا يُرْسِلُهُ الْإِمَامُ إِرْسَالًا، وَإِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ لَهُ جِهَةً فَلَيْسَ لِلْمَنْفِيِّ أَنْ يَطْلُبَ غَيْرَهَا فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِالزَّجْرِ، وَمُعَامَلَةٌ لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَفِي مُقَابِلِ الْأَصَحِّ: لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِيحَاشُهُ بِالْبُعْدِ عَنِ الْوَطَنِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّغْرِيبُ لِلْجَانِي إِلَى بَلَدِهِ.

وَإِذَا رَجَعَ الْمُغَرَّبُ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ مِنْهُ، رُدَّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يُغَرَّبُ الزَّانِي عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الزِّنَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَيُسْجَنُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَا تُقْصَرُ بِهِ الصَّلَاةُ، وَأَمَّا الْغَرِيبُ الَّذِي يَزْنِي فَوْرَ نُزُولِهِ بِبَلَدٍ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُسْجَنُ بِهَا، لِأَنَّ سَجْنَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي زَنَى فِيهِ تَغْرِيبٌ لَهُ.

ب- مَكَانُ النَّفْيِ فِي الْحِرَابَةِ:

14- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عُقُوبَةِ النَّفْيِ فِي الْحِرَابَة، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَكَانِهَا.

فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: مَكَانُ النَّفْيِ هُوَ السِّجْنُ، فَيُحْبَسُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ فِي بَلَدِهِ، لَا فِي غَيْرِهَا.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ النَّفْيَ فِي الْحِرَابَة كَالنَّفْيِ فِي الزِّنَا، وَهُوَ التَّغْرِيبُ وَالْحَبْسُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ النَّفْيَ فِي الْحِرَابَةِ هُوَ بِالْحَبْسِ فِي السِّجْنِ أَوِ التَّغْرِيبِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ بِالتَّخْيِيرِ لِلْإِمَامِ، وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ التَّغْرِيبُ إِلَى حَيْثُ يَرَاهُ الْحَاكِمُ، وَأَيَّدَ ابْنُ سُرَيْجٍ الشَّافِعِيُّ مَذْهَبَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَقَالَ: الْحَبْسُ يَتَعَيَّنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْمُحَارِبِينَ الْمَحْبُوسِينَ، لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ وَالْإِيحَاشِ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ هُوَ تَشْرِيدُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فِي الْأَرْضِ، وَعَدَمِ تَرْكِهِمْ يَأْوُونَ إِلَى بَلَدٍ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ، لِأَنَّ النَّفْيَ هُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ، وَالْحَبْسُ إِمْسَاكٌ، وَهُمَا يَتَنَافَيَانِ، فَمَكَانُ النَّفْيِ عِنْدَهُمْ لَا يَكُونُ بِالْحَبْسِ فِي سِجْنٍ، وَلَا فِي تَغْرِيبٍ إِلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ هُوَ التَّشْرِيدُ وَالْمُلَاحَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ.

ج- مَكَانُ النَّفْيِ فِي التَّعْزِيرِ:

15- النَّفْيُ فِي التَّعْزِيرِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَغْرِيبًا وَإِبْعَادًا عَنِ الْوَطَنِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَبْسًا فِي السِّجْنِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْأَمْرَيْنِ مَعًا.

وَأُتِيَ عُمَرُ- رضي الله عنه- بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ ثَمَانِينَ سَوْطًا، حَدًّا لِلْخَمْرِ، ثُمَّ سَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ لِانْتِهَاكِهِ حُرْمَةَ رَمَضَانَ وَكَانَ عُمَرُ إِذَا غَضِبَ عَلَى رَجُلٍ سَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ وَكَانَ عُمَرُ يَنْفِي إِلَى الْبَصْرَةِ أَيْضًا وَنَفَى إِلَى فَدَكَ.

ثَانِيًا: مُعَامَلَةُ الشَّخْصِ الْمَنْفِيِّ:

16- إِذَا كَانَ النَّفْيُ مُجَرَّدَ تَغْرِيبٍ عَنْ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُرَاقَبُ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ لِئَلاَّ يَرْجِعَ إِلَى بَلْدَتِهِ، وَيُتْرَكُ لَهُ حُرِّيَّةُ التَّصَرُّفِ كَامِلَةً فِي الْعَمَلِ وَالسَّكَنِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَصُحْبَةِ أَهْلِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ.

وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمَنْفِيَّ يُغَرَّبُ عَنْ بَلَدِهِ وَيُطَارَدُ وَيُشَرَّدُ فِي الْبُلْدَانِ، فَلَا يُسْمَحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقِرَّ فِي بَلَدٍ، وَلَا يُمَكَّنُ أَنْ يَأْوِيَ إِلَى بَلَدٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا أَنَّهُ نَفَى مُخَنَّثَيْنِ كَانَا بِالْمَدِينَةِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: هَيْتُ وَالْآخَرِ مَاتِعٌ.وَيُحْفَظُ فِي أَحَدِهِمَا أَنَّهُ نُفِيَ إِلَى الْحُمَّى، وَأَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ طَوَالَ حَيَاةِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-، وَحَيَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَحَيَاةِ عُمَرَ، أَيْ إِقَامَةً جَبْرِيَّةً فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ شَكَا الضِّيقَ، فَأَذِنَ لَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ فِي الْجُمُعَةِ يَوْمًا يَتَسَوَّقُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ.

وَإِنْ كَانَ النَّفْيُ حَبْسًا فَهُوَ تَقْيِيدٌ لِلْحَرِيَّةِ، وَمَنْعٌ مِنَ الْمُغَادَرَةِ وَالتَّصَرُّفِ، وَيَجُوزُ ضَرْبُهُ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا تَأْدِيبًا وَزَجْرًا بِحَسَبِ تُهْمَتِهِ وَجَرِيرَتِهِ، وَلَا مَانِعَ أَنْ يُمَارِسَ كُلَّ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَتَّفِقُ مَعَ الْحَبْسِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَدَائِهِ عَمَلًا يَكْسِبُ مِنْهُ، وَأَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَأَقَارِبُهُ، وَيُسْمَحُ لَهُ بِالْخَلْوَةِ مَعَ زَوْجَتِهِ إِنَ تَوَفَّرَ مَكَانٌ مُنَاسِبٌ لِذَلِكَ، وَتَكُونُ نَفَقَةُ الْمَحْبُوسِ فِي قُوتِهِ وَطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَكِسَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَوْ مَرِضَ فِي الْحَبْسِ وَأَضْنَاهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ يُخْرِجُهُ الْإِمَامُ مِنَ الْحَبْسِ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ مِنْ مَرَضِهِ الْهَلَاكَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يُخْرِجُهُ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ فِي السِّجْنِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ.

ثَالِثًا: نَفْيُ الْمَرْأَةِ:

17- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَفِي الْمَرْأَةِ بِالتَّغْرِيبِ.

فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَاللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لَا تُنْفَى الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ وَقَاطِعَةُ الطَّرِيقِ وَحْدَهَا، بَلْ تُغَرَّبُ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما- انْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتَيْ حَاجَّةً قَالَ: اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ».

وَلِحَدِيثِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» وَلِأَنَّ الْقَصْدَ تَأْدِيبُ الزَّانِيَةِ بِالْجَلْدِ وَالنَّفْيِ، فَإِذَا خَرَجَتْ وَحْدَهَا هَتَكَتْ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ.

وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُغَرَّبُ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا سَفَرٌ وَاجِبٌ عَلَيْهَا فَأَشْبَهَ سَفَرَ الْهِجْرَةِ، لَكِنَّ هَذَا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُكْتَفَى مَعَ الْأَمْنِ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ غُرِّبَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ، قَالُوا: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْقُطَ النَّفْيُ كَمَا يَسْقُطُ سَفَرُ الْحَجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، فَإِنَّ تَغْرِيبَهَا إِغْرَاءٌ لَهَا بِالْفُجُورِ وَتَعْرِيضٌ لَهَا لِلْفِتْنَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ- عَلَى الْأَصَحِّ- وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا رَفَضَ الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ الْخُرُوجَ إِلاَّ بِأُجْرَةٍ لَزِمَهَا دَفْعُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَ لَهَا مَالٌ؛ لِأَنَّهَا مِمَّا يَتِمُّ بِهَا الْوَاجِبُ، وَلِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ سَفَرِهَا.

وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْأُجْرَةَ تَكُونُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا مَالٌ أَوْ لَا.

وَإِنْ رَفَضَ الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ الْخُرُوجَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، قَالَ الْحَنَابِلَةُ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْخُرُوجِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيبَ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ، وَلَا يَأْثَمُ بِامْتِنَاعِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ: يُؤَخَّرُ التَّغْرِيبُ إِلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: تُغَرَّبُ وَحْدَهَا مَعَ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى تَأْخِيرِهِ، فَأَشْبَهَ سَفَرَ الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ إِذَا مَاتَ مَحْرَمُهَا فِي الطَّرِيقِ.

وَهُوَ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَيَحْتَاطُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ.

وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُجْبَرُ الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ عَلَى الْخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي إِقَامَةِ الْوَاجِبِ.

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَا تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ فِي حَدِّ الزِّنَا أَوِ الْحِرَابَةِ أَوِ التَّعْزِيرِ، وَإِنَّمَا عُقُوبَتُهَا الْحَبْسُ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ لَا تَغْرِيبَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا، وَلَوْ مَعَ مَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجٍ، وَلَوْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَالُوا: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعْتَبَرُ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَتُطَبَّقُ عَلَيْهَا عُقُوبَاتُ الْحِرَابَةِ، وَلَكِنَّهَا لَا تُغَرَّبُ.

رَابِعًا: انْتِهَاءُ النَّفْيِ:

يَنْتَهِي النَّفْيُ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَبْسًا أَمْ تَغْرِيبًا، بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ انْتِهَاؤُهُ قَبْلَ الْبَدْءِ بِتَنْفِيذِهِ، وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ أَثْنَاءَ التَّنْفِيذِ، وَهَذِهِ الْأَسْبَابُ هِيَ: أ- انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ:

18- إِنَّ الْمُدَّةَ فِي النَّفْيِ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ- عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ- مُحَدَّدَةٌ شَرْعًا بِسَنَةٍ، وَأَمَّا النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ وَالتَّعْزِيرِ فَقَدْ يُحَدِّدُهُ الْحَاكِمُ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَفِي كِلَا الْحَالَيْنِ يَنْتَهِي النَّفْيُ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لَهُ حَتْمًا، إِلاَّ إِذَا انْتَهَى لِسَبَبٍ آخَرَ كَمَا سَيَأْتِي، أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يُوجِبُ تَجْدِيدَهُ وَتَمْدِيدَهُ.

ب- الْمَوْتُ:

19- يَنْتَهِي النَّفْيُ بِمَوْتِ الْمَنْفِيِّ عَنْ بَلَدِهِ، أَوْ مَوْتِ الْمَحْبُوسِ، لِانْتِهَاءِ مَحَلِّ التَّكْلِيفِ.

ج- الْجُنُونُ:

20- قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْجُنُونَ الطَّارِئَ بَعْدَ الْجَرِيمَةِ يُوقِفُ التَّنْفِيذَ فِي النَّفْيِ (التَّغْرِيبَ أَوِ الْحَبْسَ) لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ مُكَلَّفًا وَلَا أَهْلًا لِلْعُقُوبَةِ وَالتَّأْدِيبِ، وَهُوَ لَا يَعْقِلُ الْمَقْصُودَ مِنَ النَّفْيِ لِفَقْدِ الْإِدْرَاكِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ- رضي الله عنها-: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» وَكَذَلِكَ إِذَا جُنَّ أَثْنَاءَ التَّنْفِيذِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي النَّفْيُ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْجُنُونَ لَا يُنْهِي تَنْفِيذَ التَّعْزِيرِ، وَالنَّفْيُ فَرْعٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَايَةَ مِنْهُ التَّأْدِيبُ وَالزَّجْرُ، فَإِذَا تَعَطَّلَ جَانِبُ التَّأْدِيبِ بِالْجُنُونِ، فَلَا يَنْبَغِي تَعْطِيلُ جَانِبِ الزَّجْرِ مَنْعًا لِلضَّرَرِ.

د- الْمَرَضُ:

21- لَوْ مَرِضَ الْمَنْفِيُّ فِي الْحَبْسِ، وَأَضْنَاهُ مَرَضُهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدِمُهُ وَيَقُومُ بِشَأْنِهِ- يُخْرِجُهُ الْحَاكِمُ مِنَ الْحَبْسِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْغَالِبُ فِي الْمَرَضِ هُوَ الْهَلَاكَ، وَهُوَ رَأْيُ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يُخْرِجُهُ، وَالْهَلَاكُ فِي السِّجْنِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا يُطْلِقُهُ بِكَفِيلٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا فَلَا يُطْلِقُهُ.

أَمَّا الْمَرَضُ غَيْرُ الْخَطِيرِ فَإِنَّهُ يُعَالَجُ فِي الْحَبْسِ بِاتِّفَاقٍ.

هـ- الْعَفْوُ:

22- إِذَا كَانَ النَّفْيُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ سَقَطَ بِعَفْوِهِ، وَضَرَبُوا مِثَالًا لِذَلِكَ بِالْمَدِينِ الْمَحْبُوسِ لِحَقِّ الدَّائِنِ، وَكَذَا إِذَا عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدِّ الْقَذْفِ فَلَا تَعْزِيرَ لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

كَمَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنِ التَّعْزِيرِ إِذَا كَانَ لِحَقِّ اللَّهِ، وَتَجَرَّدَ عَنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ، وَتَفَرَّدَ حَقُّ السَّلْطَنَةِ فِيهِ، وَرَأَى الْحَاكِمُ فِي الْعَفْوِ مَصْلَحَةً.

أَمَّا إِذَا كَانَ النَّفْيُ فِي حَدِّ الزِّنَا لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ فَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ نِهَائِيًّا، لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي حَدٍّ مُقَدَّرٍ شَرْعًا.

و- الشَّفَاعَةُ:

23- تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ تَعْزِيرًا قَبْلَ الْبَدْءِ بِتَنْفِيذِ النَّفْيِ وَبَعْدَهُ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ أَذًى؛ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ.

وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ رَدُّ الشَّفَاعَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَصْلَحَةٌ؛ لِأَنَّ عُمَرَ- رضي الله عنه- رَدَّ الشَّفَاعَةَ فِي مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ حِينَ حَبَسَهُ لِتَزْوِيرِهِ خَاتَمَهُ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إِطْلَاقُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِي التَّعْزِيرِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ التَّعْزِيرِ كَانَ لِلْإِمَامِ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِلْإِصْلَاحِ، وَقَدْ يَرَى ذَلِكَ فِي إِقَامَتِهِ، وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَنْبَغِي اسْتِحْبَابُهُ.

ز- التَّوْبَةُ:

24- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَوْبَةَ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ السَّنَةِ لَا تُؤَثِّرُ فِي نَفْيِهِ، وَلَا يُخْرَجُ مِنْ حَبْسِهِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ السَّنَةُ، لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْحَدِّ، وَإِنْ عَادَ مِنَ النَّفْيِ أُعِيدَ نَفْيُهُ.

وَنَقَلَ ابْنُ فَرْحُونَ أَنَّ التَّعْزِيرَ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، مَا عَلِمْتُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.

نَفْيُ النَّسَبِ:

25- يَتَرَتَّبُ- عَلَى نَفْيِ نَسَبِ شَخْصِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ النَّفْيُ لَمْ يَلْحَقِ الشَّخْصُ بِمَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَيَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ إِلاَّ إِذَا وُجِدَ مَا يَدْرَؤُهُ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَسَب، لِعَان ف 25، قَذْف ف 34).- رحمهم الله-

موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م


15-المعجم الغني (ذاتِيَّةٌ)

ذاتِيَّةٌ- "تَصْطَبِغُ أَحْكامُهُ بِالذَّاتِيَّةِ": أَي تَتَحَكَّمُ فيها اعْتِباراتٌ شَخْصِيَّةٌ، عَكْسَ الْمَوْضوعِيَّةِ.

الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م


16-تعريفات الجرجاني (فرق الجمع)

فرق الجمع: هو تكثر الواحد بظهوره في المراتب التي هي ظهور شئون الذات الأحدية، وتلك الشئون في الحقيقة اعتبارات محضة لا تحقق لها إلا عند بروز الواحد بصورها.

التعريفات-علي بن محمد الجرجاني-توفي: 816هـ/1413م


17-القانون (ميراث أو حق ملكية مشروط)

ميراث أو حق ملكية مشروط: مقيد بأحوال أو اعتبارات خاصة.

المعجم القانوني (الفاروقي)


18-القانون (مسائل مختلطة)

مسائل مختلطة: تترتب على تنازع القوانين الأجنبية والمحلية أو ترتكز على اعتبارات قانونية واقعية في آن واحد.

المعجم القانوني (الفاروقي)


19-القانون (رد (القاضي عن الحكم))

رد (القاضي عن الحكم): الاعتراض على قضاء القاضي لسبب من أسباب الرد، كصلته الخاصة بأحد الخصوم أو بالدعوى أو ميله القائم على اعتبارات شخصية أو غير ذلك مما ينص عليه القانون.

تحدي هيئة المحلفين (عند الشك في نزاهتهم).

بيان الوارث الأجنبي لرغبته في التخلي عن الميراث مهما كان سبب بيان هذه الرغبة.

المعجم القانوني (الفاروقي)


20-القانون (تنازع القوانين؛ قواعد الاسناد)

تنازع القوانين؛ قواعد الاسناد: القواعد التي تقرر بموجبها اسناد الشخص الطبيعي الى دولة دون أخرى واخضاعه لقوانين الدولة المسند إليها، بحيث إذا اكتسب هذا حقوقا او اعتبارات او ترتيب عليه اية التزامات او واجبات في دولتين او اكثر واستهدف بذلك لاختصاص كل من قوانين تلك الدول ثم نشات له علاقة قوانين تنازعت على حكمها هذه القوانين، وجب اختيرا القانون الأحق او الأنسب منها لحكم تلك العلاقة.

وفي هذا يتوافر المجال لما يعرف بتزاحم القوانين او تنازعها على الاختصاص في حكم العلاقة.

ويسمى تنازع القوانين أحيانا القانون الدولي الخاصprivate international law.

المعجم القانوني (الفاروقي)


21-القانون (محاكم عدالة مطلقة أو أنصاف؛ محاكم وجدانية)

محاكم عدالة مطلقة أو أنصاف؛ محاكم وجدانية: دوائر قضائية عليا ذات ولاية خاصة تخولها تطبيق القانون على أساس العدالة الطبيعية والانصاف المنطلق من القيود والشكليات، واتباع إجراءات استثنائية خاصة.

ولاية عدالة طبيعية؛ ولاية انصافية: الاختصاص الذي مارسته الـ equity courts سابقًا وتمارسه الـ chancery division دائرة العدالة المطلقة بالمحكمة العليا حاليًا طبقًا لإجراءات معينة خاصة.

ولا تدخل الدعوى ي نطاق هذا الاختصاص إلا غذا اقتصر قيام الحق موضوعها على اعتبارات انصافية تؤيدها مبادئ العدالة الطبعية دون النصوص القانونية بحيث لا يتسنى إيجاد تدبير قانوني كاف لحماية هذا الحق في المحاكم العادية التي تمارس اختصاصها في حدود القانون.

من ذلك مثلا، حق الكفيل، الذي قام بالأداء عن المدين المكفول، في أن يطالب مكفوله بدفع ما أداه عنه.

ولا يستطاع تقرير مثل هذا الحق وحمايته إلا بدائة العدالة المطلقة ما لم يؤيده من المستندات القانونية ما يجعل الحكم فيه في نطاق اختصاص المحاكم العادية.

المعجم القانوني (الفاروقي)


انتهت النتائج

أشعار

الزاد

تزوّدْ في الحياةِ بخيرِ زادٍ *** يُعينُكَ في المماتِ وفي النُّشورِ

صلاةٍ أو صيامٍ أو زكاةٍ *** ولا تركنْ إلى دارِ الغرورِ

تزوّدْ بالصلاحِ وكنْ رفيقًا *** لأهلِ البرّ لا أهْلِ الفجورِ

فهذي الدارُ تُهلكُ طالبيها *** وإنْ سهُلتْ ستأتي بالوُعورِ

ألستْ ترى الحياةَ تروقُ يومًا *** فتبدو في المحاجرِ كالزهورِ

وترجعُ بعد ذلكَ مثلَ قيحٍ *** بما تلقاهُ فيها من أمورِ

فتجعلُ من فتيّ اليومِ كهلًا *** على مَرِّ الليالي والشهورِ

تفكّرْ في الذين خلَوْا قديمًا *** وعاشُوا في الجنانِ وفي القصورِ

فقدْ ماتوا كما الفقراءُ ماتوا *** ودُسوا في الترابِ وفي القبورِ

فلا تسلكْ طريقًا فيه بغْيٌ *** طريقُ البغْيِ يأتي بالشرورِ

ولا تحملْ من الأحقادِ شيئًا *** يكونُ كما الجِبالُ على الصدورِ

وَوَدَّ الناسَ أجمعَهمْ فترقى*** إلى العَلْيا وتنعمَ بالسرورِ

ولا تيأسْ من الغفرانِ يومًا *** إذا ما أُبْتَ للهِ الغفورِ

شعر: حمادة عبيد

1995م

حمادة عبيد أحمد إبراهيم

00966501251072

almougem@gmail.com